تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 37
تاريخ التشريع : 10-04-1952
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون جمعية التمور رقم (37) لسنة 1952
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3090| تاريخ العدد :21-04-1952|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1952| رقم الصفحة :179|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون المؤسسة العامة للنخيل والثمور رقم (134) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :28   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 2
 

المادة 9

للمدير العام ان يخول السلطات المودعة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه كلا او قسما الى معاونيه او مديري المناطق بالطريقة التي يراها . ويكون المدير العام ومن يخوله مسؤولين عن تنفيذ قرارات المجلس ولجنتي المنطقتين الجنوبية والوسطى .




المادة 10

أ – تستوفى الجمعية اجرا قدره اثنان بالمائة من اثمان التمور المصدرة .
ب – تستوفي الجمعية اجرة سنوية قدرها خمسة دنانير على اجازة المتاجرة بالتمور والدبس وعلى اجازة كبس التمور.
ج – تستوفي الجمعية ادرة قدرها خمسمائة فلس عن شهادة المنشا التي تصدرها ودينارا واحدا عن شهادة الوزن والنوع .(3)


المادة 11

للجمعية أن تقترض لتحقيق أغراضها من :
أ – الحكومة بالشروط التي يتفق عليها بين الجمعية ووزير المالية.
ب – المصرف الوطني أو سواه من المصارف أو مجلس الاعمار بموافقة وزير المالية وضمانه.
2 – للجمعية بموافقة مجلس الوزراء أن تقرض شركة تجارة التمور المخولة بتصريف التمور وفق أحكـام الفقرتيـن (12) و ( 13 ) من المادة الرابعة والتي تساهم فيها الجمعية بنسبة لا تقل عن 30% من راس مالها مبالغ لا يتجاوز مجموعها مليون دينار بفائدة سنوية لا تزيد على ½ 3% ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.(4)


المادة 12

ا – تنظم الجمعية ميزانيتها السنوية وملاكات موظفيها ومستخدميها وتقدمها الى الوزير قبل بداية السنة المالية للمصادقة عليها .
ب – تكون حسابات الجمعية تابعة لتدقيق مراقب الحسابات العام وتنشر خلاصتها في الجريدة الرسمية .
ج – لا يجوز تجاوز الاعتمادات المقررة بدون موافقة الوزير .



المادة 13

يؤلف دخل الجمعية من المواد الاتية : -
1 - الاجور المستوفاة وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون .
2 - المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة على سبيل الاعانة او التسليف .
3 - الغرامات التي تفرض بموجب احكام هذا القانون .



المادة 14

يعفى دخل الجمعية من ضريبة الدخل ومعاملاتها من رسم الطابع .



المادة 15

تعتبر ديون الجمعية من الديون الممتازة وتستحصل وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .



المادة 16

يجوز تمليك الجمعية الاراضي الاميرية اللازمة لابنيتها ومشاريعها بدون بدل ولها بموافقة وزير المالية ان تشغل اية ارض اميرية بلا اجرة .



المادة 17

للجمعية انشاء صندوق احتياط لموظفيها ومستخدميها تساهم فيه بنسبة تقررها وتعين طريقة انشاء هذا الصندوق وادارته وما يتعلق بذلك بنظام .



المادة 18

تصبح مؤسسات الجمعية وماليتها وممتلكاتها منقولة وغير منقولة ملكا للحكومة عند حلها .



المادة 19

ا – لمدير الجمعية العام او من يخوله ان يفتش في اي وقت مناسب مخازن التمور ومكاسبها ومباخرها والاماكن التي تجرى فيها اية عملية من عمليات صناعة التمور ومنتجاتها وكذلك جميع الوسائط التي تنقل التمور .
ب – اذا تقرر ايقاف شحنة من التمور او نقلها او حجزها في محلاتها او في وسائط نقلها او تفريغها منها او من اوعيتها وفقا لهذا القانون فللجمعية القيام بذلك على نفقة صاحبها .