تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل بري
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 38
تاريخ التشريع : 19-04-1938
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مصلحة نقل الركاب في العاصمة رقم (38) لسنة 1938
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1632| تاريخ العدد :04-05-1938|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1938| رقم الصفحة :261|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم (117) لسنة 1967

 
عدد مواد التشريع :17   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

1 – يعين استيعاب السيارة وحجمها ونموذجها ودرجة قابليتها للسير وما تحتاجه كل سيارة من ادوات احتياطية من قبل وزارة الداخلية بعد استشارة وزارة الدفاع .
2 – تكون وسائط النقل ذوات درجات نعين مع مقادير اجور النقل فيها من قبل المصلحة من وقت لاخر بعد مصادقة الوزير .



المادة 10

تصرف فضلة الواردات على المصروفات بنتيجة سد الحسابات السنوية في سبيل توسيع اعمال المصلحة وتحسينها وتزييد كفاءتها ويخصص ما يزيد على ذلك الى امانة العاصمة ويجري كل ذلك بقرار من هيئة الادارة ومصادقة الوزير .



المادة 11

تعتبر مصلحة نقل الركاب داخل المنطقة المعنية في هذا القانون مصلحة عامة ولا يكون لغيرها حق نقل الركاب في سيارات باجرة فردية ضمن منطقتها وتقوم بتقرير الخطة الواجبة الاتباع للاستغناء عن السيارات المستعملة لعين اغراضها عند نفاذ هذا القانون بصورة تدرجية كلما استطاعت تشغيل قسم من سياراتها .



المادة 12

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر او بغرامة لا تتجاوز الـ 25 دينارا او بهما كل من خالف احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون .



المادة 13

لا يجري الحجز والبيع على ممتلكات المصلحة تنفيذا لحكم محكمة وانما يجوز وضع الحجز على ايرادها .



المادة 14

يكون للمصلحة موظفون خاصون ومستخدمون يعين ملاكهم وكيفية استخدامهم وانضباطهم من قبلها بموافقة الوزير ويكون المدير ونائبه ضمن هذا الملاك ويتقاضى اعضاء هيئة ادارة المصلحة مخصصات شهرية بنسبة عدد الجلسات ويعين مقدار هذه المخصصات من قبلها بتصديق الوزير .
يعتبر موظفو المصلحة كموظفي البلديات ويشملهم قانون التعديل الثاني ل قانون التقاعد المدني رقم (12) لسنة 1930 رقم (41) لسنة 1933 .



المادة 15

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصبح ملغيا اذا لم تؤسس المصلحة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه .



المادة 16

على وزراء الداخلية والمالية والعدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر سنة 1357 واليوم التاسع عشر من شهر نيسان سنة 1938 .
غازي مصطفى العمري وزير الداخلية جميل المدفعي رئيس الوزراء عباس مهدي وزير العدلية ابراهيم كمال وزير المالية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1632 في 4-5-38)