المادة 9
يجب الاحتفاظ بمقابل لراس المال – والمبالغ الاحتياطية – ان وجدت – المخصص للمصرف على الطريقة المبينة في الفقرتين (ا و ب) من المادة الثامنة مع مراعاة احتياجات المصرف لتدوير شؤونه الاعتيادية ويجوز باحوال استثنائية استثمار راس المال والمبالغ الاحتياطية جميعا او قسما على الطريقة المبينة في الفقرة (ج) من المادة المذكورة بعد اخذ موافقة الوزير .
المادة 10
ا – لا يجوز اقراض او تخصيص اعتماد الى شخص سواء كان ذلك بتقديم النقود او الاموال او الكفالة باي شكل كان بمبالغ يزيد مجموعها على العشرين بالمائة من راس المال المخصص للمصرف مع الاموال الاحتياطية ان وجدت . ويجوز تزييد النسبة المذكورة الى الاربعين المائة لقاء رهن الذهب او البضائع التجارية او اوراق الشحن المختصة بها .
ب – لا تشمل احكام الفقرة الاولى شراء السندات التجارية او المعاملات الخاصة بتسهيل الصادرات العراقية .
ج – لا يجوز اقراض موظفي المصرف او تخصيص اعتماد لهم او القيام بكفالتهم بمبالغ يزيد مجموعها على رواتب سنة كاملة الا اذا كانت معززة برهن اموال او لقاء طلب متحقق لدى المصرف باسم الموظف نفسه .
المادة 11
لا يشمل القيد الوارد في الفقرة (ا) من المادة العاشرة :
ا – السلفات او القروض التي تعقدها الحكومة العراقية او المؤسسات الاخرى بتخويل رسمي منها سواء كان التسليف او الاقراض بطريقة فتح حساب جار او شراء سندات او تحويلات خزينة .
ب – المعاملات بين المصارف او بين الفروع لمصرف واحد .
المادة 12
لاي جوز للمصرف ان يشتري الاموال غير المنقولة او التسليف مقابل تامينها باسمه او باسم اي شخص عدا ما يحتاج اليه لتدوير شؤونه وسكنى موظفيه او ما ينتقل اليه بحكم الضرورة بنتيجة تسوية طلباته سواء كان ذلك بطريقة الشراء او التامين ويجب في الحالة الاخيرة بيع الاموال المذكورة واجراء معاملة فراغها خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ انتقالها ويجوز بموافقة الوزير تمديد المدة المذكورة لاسباب اضطرارية كعدم امكان البيع او حصول اضرار فادحة لاتمامه .
المادة 13
ا – تعتبر الودائع القصيرة الاجل وطويلته من الديون الممتازة بنسبة خمسين بالمائة من اصل بدلها وتدفع بتلك النسبة ترجيحا على جميع ديون المصرف الاخرى .
ب – لا يجوز تاخير تادية الودائع عند الطلب لاي سبب كان مع مراعاة الاجل والشروط المحددة لتاديتها من قبل الطرفين عند العقد .
المادة 14
ا – ينظم المصرف موازنة نصف سنوية تبين ماله وما عليه توضح بها وضعيته المالية وتعزز بجداول فرعية تقرر من قبل الوزير الغرض هذا القانون وترسل اليه بتوقيع مدير او مديري المصرف خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر من انتهاء الدورة التي تعود اليها .
ب – عند وجود فروع متعددة للمصرف تنظم الموازنة والجداول بصورة موحدة من قبل الفرع الرئيسي المنوه به في المادة الخامسة وترفع الى الوزير بتوقيع مدير او مديري ذلك الفرع وتحت مسؤوليته .
ج – تعتبر الجداول الفرعية المنوع بها في الفقرة (ا) من الامور السرية ولا يجوز افشاء محتوياتها لاي سبب كان بدون موافقة تحريرية من المصرف المختص .
د – تنظم الموازنة المذكورة اعلاه بالعملة العراقية وبشكل يتفق عليه مع الوزير وتفحص من قبل مدقق يعين بموافقة الوزير .
المادة 15
يعين الوزير مراقبا واحدا او اكثر لاجل مراقبة وتفتيش امور المصارف لغرض التاكد من قيامها باعمالها وفقا لاحكام هذا القانون ولا يحق للمراقب الاطلاع على اسماء اصحاب الودائع ولا على اسماء زبائن المصرف – ما عدا المستلفين – ولا على الاعتمادات المخصصة لكل منهم او تفاصيل حساباتهم الخاصة .
المادة 16
ا – على المصرف ان يرسل الى الوزير خلال مدة لا تقل عن الستة اشهر قبل تاريخ انتهاء مرور الزمان قائمة بالامانات العينية او الودائع او الديون التي لم يطالب بها اصحابها الشرعيون يبين فيها نوع الامانات والمبالغ والفوائد المتحققة لها واسماء اصحابها ومحل اقامتهم الاخير ان كان معلوما .
ب – تجري الحكومة التحريات المناسبة للعثور على اصحاب الامانات او الودائع او الطلبات المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة او من يقوم مقامهم قانونا لغرض تسليمها لهم وعند عدم العثور عليهم خلال مدة ستة اشهر فتسلم الامانات والودائع والديون المذكورة الى خزينة الحكومة .
المادة 17
اذا سد المصرف فروعه في العراق فعليه تسليم الامانات والودائع الموجودة لديه قبل اكماله عملية السد الى اصحابها الشرعيين واذا بقت امانات او ودائع او ديون لم يتيسر تسليمها فيجب توديعها الى خزينة الحكومة وتكون مسؤولة عن تسليمها الى اصحابها الشرعيين .
المادة 18
لا يجوز استخدام غير العراقيين في وظائف المصرف عدا الوظائف الادارية .
المادة 19
تؤلف لجنة تدعى لجنة المصارف بامر من الوزير من مندوب عنه رئيسا ومن عضوين احدهما تنتخبه غرفة التجارة في العاصمة والثاني تنتخبه المصارف بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتكون مهمة اللجنة النظر في الامور التي لها مساس بتطبيق هذا القانون وتكون مقرراتها استشارية .