المادة 9 الاحكام المرتبطة بالماده
تتكون دائرة رعاية القاصرين من الاقسام الاتية : -
اولا – قسم الرعاية الاجتماعية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او الاجتماع ويمارس القسم البحث الاجتماعي والاشراف على مكاتب الرعاية الاجتماعية .
ثانيا – قسم الشؤون الادارية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم شؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في الدائرة .
ثالثا – قسم الشؤون القانونية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، وتكون مهمته الاشراف على الامور القانونية وتقديم المشورات والدراسات القانونية .
رابعا – قسم المحاسبة – يراسه مدير تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا . ويقوم القسم بتنظيم الامور المالية والحسابية للدائرة واعداد الميزانية .
خامسا – قسم التدقيق – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتدقيق الحسابات ويشرف على محاسبة الاولياء والاوصياء وعلى الامور المالية والحسابية لمديريات وملاحظيات رعاية القاصرين والحساب المستقل .
سادسا – قسم العلاقات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم العلاقة بين اقسام الدائرة وبينها وبين مديريات وملاحظيات رعاية القاصرين وبمهام التنظيم والتطوير الاداري .
سابعا – قسم شؤون التركات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويقوم القسم بتنظيم الامور المتعلقة بتحرير وتصفية التركات .
المادة 10
اولا – تشكل مديرية لرعاية القاصرين في مركز كل محافظة يراسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون .
ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من مديرية في كل محافظة .
ثالثا - تكون تشكيلات مديريات رعاية القاصرين في المحافظات من شعب او وحدات على غرار اقسام دائرة رعاية القاصرين .
المادة 11
اولا – تشكل ملاحظية في الوحدات الادارية الاخرى التي فيها محكمة ويكون المعاون القضائي ملاحظا لها عند عدم تعيين ملاحظ متفرغ .
ثانيا – يعين في الملاحظية عدد كاف من الموظفين حسب مقتضى الحال .
المادة 12
لوزير العدل اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة في هذا الفصل وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها .
الباب الثالث
رعاية القاصرين
الفصل الاول
البحث الاجتماعي
المادة 13
البحث الاجتماعي لاغراض هذا القانون هو جمع المعلومات عن القاصر وبيئته وعلاقته باسرته والتحقيق عن مدى قيام المكلف برعاية القاصر بالواجبات الملزم بها قانونا .
المادة 14
اولا – يقوم بالبحث الاجتماعي الموظفون الاختصاصيون العاملون في دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها او اي موظف يعينه المدير العام عند عدم وجود الموظف المختص .
ثانيا – تستعين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بخبرات البحث الاجتماعي المتوفرة في المجالس والمنظمات الشعبية وغيرها بما يؤمن رعاية القاصرين وتحقيق اغراض هذا القانون .
المادة 15
على الباحث الاجتماعي القيام بما يلي : -
اولا – زيارات ميدانية لبحث طبيعة واسباب مشاكل القاصر اخذا بنظر الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والاوضاع البدنية والصحية والنفسية وغيرها .
ثانيا - التشاور مع افراد الاسرة والتعاون معهم للتغلب على مشاكل القاصر .
ثالثا – تشجيع اسرة القاصر على تطوير تكيفه الاجتماعي وانماء شخصيته في ضوء اهداف هذا القانون .
رابعا – الايصاء بتقديم المعونة اللازمة للقاصر وفق المادة (25) من هذا القانون عند المقتضى .
المادة 16
اولا – ينظم الباحث الاجتماعي تقريرا عن كل قاصر تدير مديرية رعاية القاصرين امواله او تشرف على وليه او وصيه .
ثانيا – يتناول التقرير ما يلي : -
ا – هوية القاصر ومحل اقامته والمحيطين به من افراد اسرته وغيرهم، ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
ب – وضع القاصر الصحي .
جـ - وضع القاصر الاجتماعي .
د – وضع القاصر الدراسي والتربوي .
هـ - علاقة القاصر بالمكلف برعايته او بالوصي او بالحاضن .
ثالثا – على الباحث الاجتماعي متابعة القاصر على الوجه المبين في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة .
المادة 17
اولا – على المكلف برعاية القاصر الاستجابة لتعليمات وارشادات البحث الاجتماعي التي تبلغ اليه بواسطة مكتب الرعاية .
ثانيا – عند تكرر مخالفة المكلف برعاية القاصر التعليمات والارشادات الصادرة اليه يرفع مكتب الرعاية التوصية الى مديرية رعاية القاصرين لاتخاذ ما يلزم بحقه وفقا للقانون .
المادة 18
لمديرية رعاية القاصرين طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف برعاية القاصر اذا اساء معاملته وعرضه للخطر وذلك بناء على توصية البحث الاجتماعي، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .
المادة 19
لمديرية رعاية القاصرين ان تندب احد موظفيها للدفاع عن الصغير امام محاكم الاحداث وفق المادة (23) من قانون الاحداث .