تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 90
تاريخ التشريع : 09-06-1975
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2475| تاريخ العدد :09-06-1975| رقم الصفحة : 6| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1975|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :17   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 2
 

المادة 9

1 – تخول مديرية شؤو الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي او اي دائرة تحل محلها صلاحية تصديق قرارات الاستيلاء والتوزيع وتثبيت حقوق الاراضي والمغارسة غير المعترض عليها الصادرة وفقا لاحكام  قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وهذا القانون. وللمديرية تصحيح الاخطاء المادية الواردة في تلك القرارات. اما الاخطاء القانونية فتعرض على المجلس الزراعي الاعلى لتصحيحها.
2 – تعرض القرارات المعترض عليها في المجلس الزراعي الاعلى للنظر فيها وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من  قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970



المادة 10

1 – تسري احكام  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية والبساتين في منطقة كردستان.
2 – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعيا ملزما بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذه.



المادة 11

لا تستوفى اي حصة او بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها من الفلاحين في المنطقة اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي التالي لنفاذ  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 ، وتشطب جميع الديون المتحققة عليهم عن المدة المذكورة ، ولا تعاد المبالغ المستوفاة منهم قبل نفاذ هذا
القانون.



المادة 12

تلغى القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة بموجب  قانون الاصلاح الزراعي التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتطبق بشانها احكامه.



المادة 13

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.



المادة 14

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

بالنظر لما تتميز به منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي ، من كثافة في سكان الريف وقلة في المساحات الصالحة للزراعة التي بيد الدولة ، فضلا عن كون معظمها من الاراضي الديمية ، ولغرض وضع مساحات اكب رمن الاراضي الزراعية في متناول الاصلاح الزراعي لتوزيعها على الفلاحين وتحريرهم من الاستغلال والحد من الفوارق الطبقية في الريف ، ولضمان الاستقرار والعمل للفلاحين العائدين الى الصف الوطني بعد انهيار التمرمد الرجعي العميل ، فقد اقتضى اعادة النظر في حدود الملكية الزراعية المعينة في المادة الثانية من  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 فيما يتعلق بمنطقة الحكم الذاتي بما يحقق ذلك دون المساس بحدود التوزيع المقررة في القانون المذكور.
وانطلاقا من مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بتوسيع القطاع الاشتراكي في الزراعة ( مزارع الدولة والمزارع الجماعية والتعاونيات الزراعية ) وجعله القطاع السائد في القطر والسعي الى تقليل الاشكال الفردية في الانتاج ، فقد اقتضى تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحيات اضافية تجيز له ان يقرر الاستيلاء على اي ارض زراعية او بستان لتاسيس الوحدات الزراعية الاقتصادية الكبيرة التي اتت على ذكرها المادة الخامسة عشرة من  قانون الاصلاح الزراعي ، وان يقرر الاستيلاء على اي مضخة او ماكنة او الة زراعية اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي.
وكذلك منح المجلس حق الغاء قرارات التوزيع الفردي المكتسبة الدرجة النهائية واعادة النظر في توزيع الاراضي المشمولة بها توزيعا جماعيا.
وحيث ان الظروف غير الاعتيادية في المنطقة قد حالت دون استكمال اجراءات تثبيت حقوق الاراضي غير المنتهية تسويتها ، ولغرض اختصار تلك الاجراءات بما يؤمن مصالح جماهير الفلاحين وعدم منح الحقوق التصرفية ، الا للزارعي الفعليين ممن تتوفر فيهم شروط التنزيع ، فقد اقتضى اعتبار هذه الاراضي اميرية صرفة خاضعة للتوزيع على الفلاحين واقتصار اجراءات تثبيت الحقوق فيها على الاراضي والبساتين المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات او حجج وقفية معتبرة ، وكذلك الاراضي الواقعة ضمن حدود البلديات لشمولها باحكام  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 702 ) لسنة 1973 والاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( 10 ) سنوات ، على ان لا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( 40 ) شجرة ، وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون اواختصاصا للاجراءات الروتينية ، فقد تم تخويل مديرية شؤون الاراضي العامة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تصديق قرارات اللجان المختصة فيما يتعلق بالاستيلاء وتثبيت حقوق الاراضي والتوزيع والمغارسة التي لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة او الاصلاح الزراعي ، وصلاحية تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في تلك القرارات واقتصار ما يعرض على المجلس الزراعي الاعلى على القرارات المعترض عليها ، وتصحيح الاخطاء القانونية المتعلقة بها.
ولغرض مساعدة الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي الذي ترتبت عليهم ديون عن حصة الاصلاح الزراعي ، ولتشجيعهم على الاستمرار بزراعة الارض والعناية بها ورفع كفاءتها الانتاجية ، وتجاوز الظروف غير الاعتيادية التي مرت بالمنطقة ، فقد اقتضى اعفاء الفلاحين المتعاقدين على الاراضي الكائنة ضمنها من حصة الاصلاح الزراعي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وشطب الديون المترتبة عليهم عنها للمواسم التالية لنفاذ  قانون الاصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 اذا لم تكن قد استوفيت فعلا.
ومن اجل كل ذلك ، فقد شرع هذا القانون .




الهوامش

(1)- تعدلت المادة (8)  بموجب المادة (1) من قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان - العراق رقم (90) لسنة 1975، رقمه 32 لسنة 2007، واصبحت على الشكل الاتي:



النص القديم:
تعتبر كافة الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية اميرية صرفة. وتستثنى من ذلك الاراضي التالية : -
1 – الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكا صرفا بموجب سندات طابو معتبر قانونا.
2 – الاراضي والبساتين الموقوفة وقف صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا.
3 – الاراضي المغروسة بالاشجار لمدة لا تقل عن ( 10 ) سنوات ولا يقل معدل عددها في الدونم الواحد عن ( 40 ) شجرة.
4 – الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادةالثورة المرقم ( 702 ) لسنة 1973.