تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مناجم ومقالع
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 19
تاريخ التشريع : 01-01-1950
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المقالع الحجرية رقم 19 لسنة 1950
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2836| تاريخ العدد :27-05-1950| رقم الصفحة : 125| عدد الصفحات :10|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1950|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962

 
عدد مواد التشريع :36   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 2
 

المادة 9

على طالب الاجازة ان يبين المعلومات التالية : -
1 - اسمه واسم ابيه وشهرته وعنوانه الكامل في العراق واذا قدم الطالب من وكيل فعليه ان يبين اسم موكله وابيه وشهرته وعنوانه .
2 - جنسيته وعمره مع ابراز المستندات المثبتة لذلك .
3 - اجازات الاستثمار الممنوحة له سابقا .
4 - نوع الحجر او الاحجار المطلوب استخراجها .
5 - المنطقة التي يطلب الاستثمار فيها .
6 - وصف المنطقة التي يطلب استثمارها اي ما اذا كانت زراعية او غير زراعية او فيها غابات .
7 - نوع الاراضي التي يطلب اجراء الاستثمار فيها وصنفها اي ما اذا كانت مملوكة او موقوفة او اميرية صرفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة واسماء اصحابها او المتصرفين فيها .



المادة 10

على طالب الاجازة ان يقدم اربع نسخ من خارطة المنطقة المطلوب استثمارها على ان لا يقل مقياسها عن 1/000ر1 .



المادة 11

على طالب الاجازة ان يقدم تامينات او كفالة مالية بمبلغ يعينه الموظف المختص لدفع التعويض الى اصحاب الاراضي التي يجري فيها الاستثمار او المبالغ المستحقة للحكومة .



المادة 12

1 - لا يجوز ان تزيد مساحة منطقة اجازة الاستثمار عن نصف مليون متر مربع .
2 - يجب ان تكون المنطقة الممنوحة بها الاجازة قائمة الزوايا وان لا يزيد طولها على ثلاثة اضعاف عرضها .
3 - على طالب اجازة الاستثمار ان يؤشر على الخارطة مواقع المقالع التي ينوي استثمارها وان يقدم نموذجين من الحجر المطلوب استخراجه .



المادة 13

على صاحب الاجازة ان يقوم : -
1 - بتحديد منطقة الاستثمار بوضع علامات ثابتة على الارض خلال شهر واحد من تاريخ الاجازة .
2 - باخبار الموظف المختص بمواقف المقالع التي تم حفرها خلال شهر واحد من تاريخ الاجازة .



المادة 14

يستوفى رسم قدره 10 عشرة دنانير عن اجازة الاستثمار وخمسة دنانير عن نقل ملكيتها .



المادة 15

تنحصر حقوق المستثمر في الاحجار التي عينت الاجازة انواعها .



المادة 16

للوزير منح الاجازة لمدة او مدد لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات وكل اجازة تزيد على هذه المدة تمنح بقانون خاص .



المادة 17

يعتبر استثمار المقالع منفعة عامة بالمعنى المقصود بقانون استملاك الاموال غير المنقولة .



المادة 18

ا - يتم تقدير بدل الايجار عن الاراضي الاميرية الصرفة التي يجري فيها الاستثمار من قبل لجنة خاصة تاخذ بنظر الاعتبار بدلات الايجار للاراضي المجاورة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها ويكون البدل الذي يوافق عليه وزير المالية هو البدل النهائي .
ب - اذا كان الارض التي يطلب اجراء الاستثمار فيها ملكا صرفا او وقفا او ممنوحة باللزمة او مفوضة بالطابو لغير صاحب الطلب فعليه ان يربط بطلبه سندا مصدقا لدى الكاتب العدل يتضمن موافقة صاحب الارض او المتصرف فيها على اشغال الارض مع ذكر الاجرة والمدة اللتين اتفق معه عليهما .



المادة 19

للمستثمر خلال مدة الاستثمار جميع ما يستخرج من الاحجار التي عينت الاجازة نوعها وللحكومة الاحجار الاخرى غير المذكورة في الاجازة في الاراضي الاميرية الصرفة .