المادة 189
اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل شهادة الايداع او وثيقة الرهن على مبلغ التامين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
المادة 190
1 – يجوز لمن ضاعت منه شهادة الايداع ان يطلب من محكمة البداءة التي يقع في منطقتها المستودع العام، امرا بتسليمه صورة من الشهادة الضائعة بشرط ان يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيل.
2 - ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن ان يستصدر امرا من المحكمة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172) بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في الصورة المحظوظة لدى المستودع وان يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.
المادة 191
1 – اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز لامين المستودع طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172). ويستوفي امين المستودع من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه خزانة المحكمة.
2 – يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان عقد الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.
المادة 192
1 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من انشا او استثمر مستودعا عاما دون الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (176).
2 – وتامر المحكمة في حالة الحكم بالادانة باغلاق المستودع.
الفصل الرابـع
الوكالة التجارية
الفرع الاول
احكام عامة
المادة 193
تطبق احكام الوكالة التجارية اذا كان الوكيل محترفا اجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.
المادة 194
1 – اذا اعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف الا على الاعمال التجارية.
2 – واذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الاعمال اللازمة لاجراء هذه المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل.
المادة 195
1 – الوكالة التجارية باجر الا اذا اتفق على غير ذلك.
2 – يستحق الوكيل الاجر بمجرد ابرام الصفقة التي كلف بها. وكذلك يستحق الاجر اذا اثبت الوكيل تعذر ابرام الصفقة بسبب يرجع الى الموكل.
3 – وفي غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل الا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.
المادة 196
1 – على الوكيل تعليمات الموكل الصريحة. فاذا خالفها دون مسوغ مقبول، جاز للموكل رفض الصفقة.
2 – واذا لم توجد معلومات صريحة من الموكل بشان الصفقة فعلى الوكيل تاخير ابرامها وطلب التعليمات من الموكل الا اذا كان تاخير الصفقة مما يلحق الضرر بالموكل او كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه.
المادة 197
اذا كانت البضائع او الاشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع او بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشانها في ميعاد مناسب فللوكيل ان يطلب من المحكمة الاذن في بيعها بالكيفية التي تعينها.
المادة 198
للوكيل ان يمتنع عن اجراء العمل المعهود به اليه اذا كان اجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يرسلها اليه الموكل الا اذا اتفق او جرى التعامل السابق بين الطرفين على ان يؤدي الوكيل هذه المصروفات.
المادة 199
اذا رفض الوكيل اجراء الصفقة المعهود بها اليه فعليه اخطار الموكل بذلك فورا. وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشانها. فاذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل ان يطلب من المحكمة الاذن في ايداع البضائع عند امين تعينه.