تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 21
تاريخ التشريع : 29-12-1997
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3689| تاريخ العدد :29-09-1997| رقم الصفحة : 312| عدد الصفحات :35| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1997|
ملاحظة:  تعدل تسميه جدول الرسوم الى (جدول الأجور) واستبدلت كلمة ( الرسوم ) الى أجور بموجب  القانون رقم (17) لسنة 2019.

 
عدد مواد التشريع :229   مواد التشريع :                                                                      1...18 19 20 21 22...23             الصفحه : 20
 

المادة 188

يتولى الشريك المفوض بالادارة جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن صلاحياته ووفق توجيه الجهة التي عينته .



المادة 189

على الشريك المفوض بالادارة ان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله من العناية في تدبير مصالحه الخاصة على ان لا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد .



المادة 190

تنقضي الشركة البسيطة باحد الاسباب المبينة في البنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 147 من هذا القانون ، كما تنقضي باحد الاسباب الاتية :
اولا - اجماع الشركاء على حلها
ثانيا - انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين
ثالثا - صدور حكم بات عن محكمة مختصة



المادة 191

للشركاء ان يطلبوا من المحكمة اصدار قرار يفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتبارها سببا مسوغا لحل الشركة على ان تبقى الشركة قائمة بين الباقين .



المادة 192

اذا انسحب احد الشركاء جاز نقل حصته الى الغير بموافقة بقية الشركاء وعند عدم موافقتهم يجب عليهم قبول حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرها المحكمة .



المادة 193             الاحكام المرتبطة بالماده

في حالة وفاة الشريك او اعساره او الحجر عليه تطبق ــ بحسب الاحوال - احكام المادة 70 من هذا القانون .



المادة 194

تصفى الشركة البسيطة وفق ما هو منصوص عليه في عقدها، وفي حالة عدم وجود نص فبالطريقة التي يتفق عليها الشركاء بالاجماع والا فبقرار من المحكمة .



المادة 195

تنتهي عند حل الشركة سلطة الشريك المفوض بالادارة، اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية الى ان تنتهي.



المادة 196

اولا - يقوم بالتصفية عند الاقتضاء اما جميع الشركاء، واما مصف او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء . فاذا لم يتفقوا على تعيين المصفى تولت المحكمة تعيينه .
ثانيا - في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة، تعين المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة، المصفى وتحدد طريقة التصفية .
ثالثا - وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر الشريك المفوض بالادارة بالنسبة للغير في حكم المصفى .



المادة 197

اولا - ليس للمصفى ان يبدا شيئا جديدا من اعمال الشركة، الا ما يكون لازما لاتمام اعمال سابقة .
ثانيا - للمصفى ان يبيع مال الشركة منقولا وعقارا، اما بالمزاد او بالممارسة ما لم يقيد امر تعيينه من سلطته هذه . ولا يجوز له ان يبيع من مال الشركة الا بالقدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك .



المادة 198

اولا - بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة او متنازع فيها ، وبعد رد المصروفات او القروض التي يكون احد الشركاء قد قام بها في مصلحة الشركة، يقسم الباقي من اموال الشركة بين الشركاء جميعا .
ثانيا - يختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في العقد او يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله
واذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين جميع الشركاء بقدر نصيب كل منهم في الارباح اما اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء , فان الخسارة توزع عليهم بقدر النصيب المتفق عليه في توزيع الخسائر .