المادة 199
اذا رفض الوكيل اجراء الصفقة المعهود بها اليه فعليه اخطار الموكل بذلك فورا. وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشانها. فاذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل ان يطلب من المحكمة الاذن في ايداع البضائع عند امين تعينه.
المادة 200
1 – الوكيل مسؤول عن هلاك او تلف البضائع والاشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا نتج ذلك عن سبب اجنبي لا يد للوكيل فيه او عن عيب ذاتي في البضاعة او الشيء.
2 – ولا يلزم الوكيل بالتامين على الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب الموكل منه ذلك او كان اجراء التامين مما يقضي به العرف او تستلزمه طبيعة الشيء.
المادة 201
1 – لا يجوز للوكيل ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بابرامها الا في الاحوال الاتية: -
ا – اذا اذنه الموكل في ذلك.
ب – اذا كانت تعليمات الموكل بشان الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
جـ – اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه او باعها من ماله بهذا
السعر.
2 – لا يستحق الوكيل في الاحوال المذكورة في الفقرة السابقة اجرا نظير الوكالة.
المادة 202
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل ان يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة او المقيدة لسلطة الوكيل. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل الا اذا ثبت على الغير بها وقت التعاقد.
المادة 203
1 – على الوكيل ان يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه.
2 – وعلى الوكيل ان يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه او الذي يجري عليه العرف او التعامل السابق بينهما حسابا عن الاعمال التي يجريها لذمته. ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة 204
1 – للوكيل – فضلا عن حقه في الحبس – امتياز على البضائع وغيرها من الاشياء التي يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له.
2 – ويضمن الامتياز اجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل او يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء انفقت قبل تسلم البضائع او الاشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل.
3 – ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشا عن اعمال تتعلق بالبضائع او الاشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها لديه او تسليمها له.
المادة 205
1 – لا يكون للوكيل الامتياز المشار اليه في المادة السابقة الا اذا كان حائزا لبضائع او اشياء لحساب الموكل. وتتحقق هذه الحيازة في الاحوال الاتية: -
ا – اذا تسلم الوكيل البضائع او الاشياء فعلا.
ب – اذا وضعت تحت تصرفه في الكمرك او في مستودع عام او خاص.
جـ – اذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.
د – اذا ارسلها وظل حائزا لها بمقتضي سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.
2 – واذا بيعت البضائع او الاشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.
المادة 206
امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الاخرى ما عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.
المادة 207
1 – يتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوكيل اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا.
2 – ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الاشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة بشان البيع.
المادة 208
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية انهاء العقد في كل وقت. ولا يستحق التعويض الا اذا وقع انهاء العقد دون اخطار سابق او في وقت غير مناسب. واذا كان العقد معين المدة وجب ان يستند انهاؤه الى سبب جدي ومقبول والا استحق التعويض.
المادة 209
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في العراق اعتبر موطن وكيله موطنا له. ويجوز مقاضاته وتبليغه بالاوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.