تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : المدني| مرافعات مدنية|احوال شخصية|اصول محاكمات جزائية|التسجيل العقاري|عقوبات|عقوبات عسكري|عمل|ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 08-09-1951
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3015| تاريخ العدد :08-09-1951| رقم الصفحة : 243|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1951|
ملاحظة:  الغي الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني بموجب المادة (215) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983

 
عدد مواد التشريع :1267   مواد التشريع :                                                                      1...20 21 22 23 24...127             الصفحه : 22
 

المادة 209             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – تعين المحكمة طريقا التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطا او ايرادا مرتبا ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تامينا.
2 – ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باجاء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.


المادة 210             الاحكام المرتبطة بالماده

يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوا مركز المدين.



المادة 211             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.



المادة 212             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.
2 – فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.



المادة 213             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا، ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا.
2 – فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.


المادة 214             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
2 – فاذا هدم احد دارا بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بامر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه الزم بتعويض مناسب.


المادة 215             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.
2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او يعتقد انها واجبة وعلى من احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.


المادة 216             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم.
2 – فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامنا للاخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص اخر فليس له ان بصرفها الى غيره.


المادة 217             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.
2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الاحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.


الفرع الثاني – المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الاشياء

1 – المسؤولية عن عمل الغير

المادة 218             الاحكام المرتبطة بالماده

يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير.
2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو قام بهذا الواجب.


المادة 219             الاحكام المرتبطة بالماده

1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم.
2 – ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو بذل هذه العناية.