المادة 219 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم.
2 – ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو بذل هذه العناية.
المادة 220 الاحكام المرتبطة بالماده
للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه.
2 – المسؤولية عن الاشياء
جناية الحيوان
المادة 221
جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.
المادة 222
1 – اذا ضر حيوان بمال شخص وراه صاحبه ولم يمنعه كان ضامنا.
2 – ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعيب الحيوان
المادة 223 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – اذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون اذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكبا او سائقا او قائدا موجودا عندها او غير موجود.
2 – اما لو انتقلت بنفسها ودخلت في ملك الغير واحدثت ضررا فصاحبها لا يضمن الا اذا اثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة.
3 – وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غيره باذنه لا يضمن ضررها الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.
المادة 224
1 – لا يضمن المار بحيوانه انه في الطريق العام راكبا او قائدا او سائقا الضرر الذي لا يمكن التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان.
2 – اما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة او لطمة يدها او راسها فيضمنه الا اذا ثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه.
المادة 225
1 – لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الاحوال.
2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.
المادة 226 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – اذا اضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها ورطبها في ملك الاول بدون اذنه فلا ضمان، واذا اضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها.
2 – واذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاضرت احدى الدابتين الاخرى فلا ضمان الا اذا ثبت صاحب الدابة التي اصابها الضرر ان الاخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر.
3 – واذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط واضرت دابة الربط اولا دابة الرابط مؤخرا فلا ضمان، واذا كان الامر بالعكس لزم الصمت
ما يحدث في الطريق العام
المادة 227
1 – لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فلا يضر غيره ولا ينضر في الحالات التي يمكن التحرز عنها.
2 – فلو سقط عن ظهر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فاضر بالغير كان الحمال ضامنا، واذا احرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثياب شخص كان مارا في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثياب ذلك المار.
المادة 228
1 – ليس لاحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل.
2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان او انسان فاصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شيئا يزلق به وزلق به انسان او حيوان.
المسؤولية عن البناء
المادة 229 الاحكام المرتبطة بالماده
1 – لو سقط بناء واورث الغير ضررا فان كان البناء مائلا للانهدام او فيه عيب ادى الى سقوطه وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بها وجب الضمان.
2 – ويجوز لمن كان مهدداَ بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.