تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 10-05-1943
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2113| تاريخ العدد :23-08-1943|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1943| رقم الصفحة :420|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :513   مواد التشريع :                                                                      1...22 23 24 25 26...52             الصفحه : 24
 

المادة 230

اذا اجرى نقل الدين لقاء عوض فالناقل ضامن لوجوده عند النقل والا فلا يكون الناقل مسؤولا عن عسر المدين ما لم يتعهد صراحة بذلك .



المادة 231

اذا نقل شخص دينه ايفاء لدين بذمته دون تعيين المقدار الواجب تنزيله من الدين فلا يكلف الشخص المنقول اليه بان يدخل في الحساب غير ما قبضه فعلا او ما حصل عليه من المبالغ عند اتخاذا التدابير اللازمة للتوصل الى ذلك .



المادة 232

يلزم الناقل في الاحوال التي يصبح فيها ضمانا تجاه الشخص المنقول اليه الدين بدفع ما اخذه لقاء نقل الدين من عوض وفائدة ومصرف نقل وكذلك مصاريف الدعوى التي تقام من قبل المنقولة اليه على المدين ولم تنته بنتيجة لصالحه .



المادة 233             الاحكام المرتبطة بالماده

يراد بمقاولة الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واوراق تجارية قابلة للتمليك يسجل للدفاع ودين على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بل يكون لهما حق المطالبة بما تبقى بنتيجة تنزيل مجموع طلبات احدهما من مجموع طلبات الاخر بعد المقابلة في الحساب النهائي .



المادة 234             الاحكام المرتبطة بالماده

تترتب على مقاولة الحساب الجاري الاحكام الاتية :
1 - تنتقل ملكية النقود والاموال المستلمة والمقيدة طلبا لصاحبها بضمن الحساب الجاري الى الطرف الذي استلمها .
2 - يعتبر الطلب الموجود قبل عقد مقاولة الحساب الجاري قد جدد فيما اذا ادخل الى الحساب الجاري باتفاق الطرفين .
3 - يعد قيد السند التجاري في الحساب الجاري صحيحا على ان لا يحتسب بدله فيما اذا لم يدفع بالاستحقاق
4 - يكون المبلغ المتبقي واجب الاداء بعد تنزيل مبالغ الذمم والطلبات بعضها من بعض .
5 - تحسب الفائدة عن المبلغ المقيد في جهة الطلبات من الحساب الجاري على مستلم ذالك المبلغ من تاريخ الاستلام .



المادة 235

يجوز اعادة السند التجاري الذي جرى قيده في الحساب الجاري بمقتضى الفقرة (3) من المادة السابقة الى صاحبه وعكس قيده اذا لم يكن في الامكان تحصيل بدله .



المادة 236

ان وجود حساب جاري ما بين الطرفين لا يمنع احدهما من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به عمالة وبالمصاريف المتفرعة عنه على حدة .



المادة 237             الاحكام المرتبطة بالماده

يجب غلق الحساب الجاري وتثبيت الفرق ما بين الذمم والطلبات في التاريخ المعين في المقاولة او بمقتضى العرف التجاري .
وعند عدم وجود مقاولة او عرف تجاري فيعتبر نهاة قانون الاول من كل سنة هو التاريخ المتفق عليه لهذا الغرض .



المادة 238             الاحكام المرتبطة بالماده

تحسب الفائدة ايضا للمبلغ المتبقي بنتيجة تنزيل مبالغ الذمم والطلبات بعضها من بعض من تاريخ تثبيته عند غلق الحساب الجاري .



المادة 239

لا تدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين او للاحتفاظ بها الى حين ورود امر بشانها على حدة .



المادة 240

ان مفردات الذمم والطلبات الداخلة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة فلا يعد اي من الطرفين دائنا او مدينا قبل غلق الحساب الجاري والحساب القطعي هو الذي يعين وضع الطرفين القانوني .