المادة 230
اذا اجرى نقل الدين لقاء عوض فالناقل ضامن لوجوده عند النقل والا فلا يكون الناقل مسؤولا عن عسر المدين ما لم يتعهد صراحة بذلك .
المادة 231
اذا نقل شخص دينه ايفاء لدين بذمته دون تعيين المقدار الواجب تنزيله من الدين فلا يكلف الشخص المنقول اليه بان يدخل في الحساب غير ما قبضه فعلا او ما حصل عليه من المبالغ عند اتخاذا التدابير اللازمة للتوصل الى ذلك .
المادة 232
يلزم الناقل في الاحوال التي يصبح فيها ضمانا تجاه الشخص المنقول اليه الدين بدفع ما اخذه لقاء نقل الدين من عوض وفائدة ومصرف نقل وكذلك مصاريف الدعوى التي تقام من قبل المنقولة اليه على المدين ولم تنته بنتيجة لصالحه .
المادة 233 الاحكام المرتبطة بالماده
يراد بمقاولة الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واوراق تجارية قابلة للتمليك يسجل للدفاع ودين على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بل يكون لهما حق المطالبة بما تبقى بنتيجة تنزيل مجموع طلبات احدهما من مجموع طلبات الاخر بعد المقابلة في الحساب النهائي .
المادة 234 الاحكام المرتبطة بالماده
تترتب على مقاولة الحساب الجاري الاحكام الاتية :
1 - تنتقل ملكية النقود والاموال المستلمة والمقيدة طلبا لصاحبها بضمن الحساب الجاري الى الطرف الذي استلمها .
2 - يعتبر الطلب الموجود قبل عقد مقاولة الحساب الجاري قد جدد فيما اذا ادخل الى الحساب الجاري باتفاق الطرفين .
3 - يعد قيد السند التجاري في الحساب الجاري صحيحا على ان لا يحتسب بدله فيما اذا لم يدفع بالاستحقاق
4 - يكون المبلغ المتبقي واجب الاداء بعد تنزيل مبالغ الذمم والطلبات بعضها من بعض .
5 - تحسب الفائدة عن المبلغ المقيد في جهة الطلبات من الحساب الجاري على مستلم ذالك المبلغ من تاريخ الاستلام .
المادة 235
يجوز اعادة السند التجاري الذي جرى قيده في الحساب الجاري بمقتضى الفقرة (3) من المادة السابقة الى صاحبه وعكس قيده اذا لم يكن في الامكان تحصيل بدله .
المادة 236
ان وجود حساب جاري ما بين الطرفين لا يمنع احدهما من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به عمالة وبالمصاريف المتفرعة عنه على حدة .
المادة 237 الاحكام المرتبطة بالماده
يجب غلق الحساب الجاري وتثبيت الفرق ما بين الذمم والطلبات في التاريخ المعين في المقاولة او بمقتضى العرف التجاري .
وعند عدم وجود مقاولة او عرف تجاري فيعتبر نهاة قانون الاول من كل سنة هو التاريخ المتفق عليه لهذا الغرض .
المادة 238 الاحكام المرتبطة بالماده
تحسب الفائدة ايضا للمبلغ المتبقي بنتيجة تنزيل مبالغ الذمم والطلبات بعضها من بعض من تاريخ تثبيته عند غلق الحساب الجاري .
المادة 239
لا تدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين او للاحتفاظ بها الى حين ورود امر بشانها على حدة .
المادة 240
ان مفردات الذمم والطلبات الداخلة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة فلا يعد اي من الطرفين دائنا او مدينا قبل غلق الحساب الجاري والحساب القطعي هو الذي يعين وضع الطرفين القانوني .