تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 10-05-1943
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2113| تاريخ العدد :23-08-1943|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1943| رقم الصفحة :420|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :513   مواد التشريع :                                                                      1...23 24 25 26 27...52             الصفحه : 25
 

المادة 240

ان مفردات الذمم والطلبات الداخلة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة فلا يعد اي من الطرفين دائنا او مدينا قبل غلق الحساب الجاري والحساب القطعي هو الذي يعين وضع الطرفين القانوني .



المادة 241

ان الحجز الذي يقع على نقود واموال داخلة في الحساب الجاري ينفذ بشان البقية التي تظهر للمحتجز عليه عند قطع الحساب .



المادة 242

ينفسخ عقد الحساب الجاري عند تحقق احد الاسباب الاتية :
1 - ختام المدة المعينة في المقالة .
2 - فسخ احد الطرفين العقد عند عدم وجود اتفاق على مدة معينة .
3 - افلاس احد الطرفين .



المادة 243

اذا توفى احد الطرفين او حجز فللطرف الاخر ان يقيم الدعوى ويطلب فسخ مقاولة الحساب الجاري .



المادة 244

يثبت عقد الحساب الجاري بكافة البينات القانونية عدا الشهادات .



المادة 245

تميد الذمم والطلبات في الحساب الجاري لا يسقط مال الطرفين من حقوق في الدعوى ودفع الدعوى بشان العقود والمعاملات التي اولدت تلك الذمم او الطلبات ما لم يشترط خلاف ذلك . واذا ابطل العقد او المعاملة فيجب الشطب على القيد المتولد منهما .



المادة 246

لا تسمع الدعاوي المتعلقة بتصفية الحساب الجاري وبالاغلاط الحسابية والقيود المكررة وبمفردات القيود التي ادخلت في الحساب الجاري بغير حق او كان يجب اعتبارها خارج الحساب وبكل ما له علاقة بالحساب المذكور
بعد مضي خمس سنوات اعتبارا من التاريخ المعين لغلق الحساب الجاري



الفصل الحادي عشر

في الوكالة التجارية

المادة 247

موضوع الوكالة التجارية اجراء المعاملات التجارية باسم الموكل ولحسابه ولا تعتبر الوكالة انها اديت بلا اجرة .



المادة 248

ا - لا تشمل الوكالة التجارية الاعمال التي لا تعد تجارية وان احتوت على الالفاظ وتعابير عامة الا اذا تضمنت صراحة خاصة لذلك .
ب - اذا تلقى الوكيل تعليمات من موكله بشان بعض اقسام العمل الموكل به فيعد مطلق اليد في الاقسام الباقية من ذلك العمل .
ج - الوكالة المعطاة بشان عمل معين تعتبر متضمنة جميع الامور اللازمة لاجراء ذلك العمل دون حاجة الى انتظار اشعار اخر من الموكل .



المادة 249

للوكيل ان يؤخر العمل في الامور التي لا توجد فيها تعليمات صريحة للموكل الى ان يتلقى اوامره بشانها غير انه اذا كانت ضرورة تقضى بالاستعجال في العمل ولا تساعد على الاستئذان من الموكل او كان الوكيل ماذونا بالعمل ضمن شروط مفيدة وملائمة فله ان قوم بالعمل برايه مع اتخاذ الحيطة اللازمة لذلك .



المادة 250

ليس للوكيل ان يخالف اوامر موكله الصريحة والقطعية واذا خالفها في ضمن الاضرار الحاصلة بسبب ذلك غير انه اذا كان قد تحقق لدى الوكيل ان اجراء الوكالة حسب اوامر الموكل فيه ضرر بليغ فله ان يؤخر المعاملة ويستاذن الموكل في الامر .