المادة 240
ان مفردات الذمم والطلبات الداخلة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة فلا يعد اي من الطرفين دائنا او مدينا قبل غلق الحساب الجاري والحساب القطعي هو الذي يعين وضع الطرفين القانوني .
المادة 241
ان الحجز الذي يقع على نقود واموال داخلة في الحساب الجاري ينفذ بشان البقية التي تظهر للمحتجز عليه عند قطع الحساب .
المادة 242
ينفسخ عقد الحساب الجاري عند تحقق احد الاسباب الاتية :
1 - ختام المدة المعينة في المقالة .
2 - فسخ احد الطرفين العقد عند عدم وجود اتفاق على مدة معينة .
3 - افلاس احد الطرفين .
المادة 243
اذا توفى احد الطرفين او حجز فللطرف الاخر ان يقيم الدعوى ويطلب فسخ مقاولة الحساب الجاري .
المادة 244
يثبت عقد الحساب الجاري بكافة البينات القانونية عدا الشهادات .
المادة 245
تميد الذمم والطلبات في الحساب الجاري لا يسقط مال الطرفين من حقوق في الدعوى ودفع الدعوى بشان العقود والمعاملات التي اولدت تلك الذمم او الطلبات ما لم يشترط خلاف ذلك . واذا ابطل العقد او المعاملة فيجب الشطب على القيد المتولد منهما .
المادة 246
لا تسمع الدعاوي المتعلقة بتصفية الحساب الجاري وبالاغلاط الحسابية والقيود المكررة وبمفردات القيود التي ادخلت في الحساب الجاري بغير حق او كان يجب اعتبارها خارج الحساب وبكل ما له علاقة بالحساب المذكور
بعد مضي خمس سنوات اعتبارا من التاريخ المعين لغلق الحساب الجاري
الفصل الحادي عشر
في الوكالة التجارية
المادة 247
موضوع الوكالة التجارية اجراء المعاملات التجارية باسم الموكل ولحسابه ولا تعتبر الوكالة انها اديت بلا اجرة .
المادة 248
ا - لا تشمل الوكالة التجارية الاعمال التي لا تعد تجارية وان احتوت على الالفاظ وتعابير عامة الا اذا تضمنت صراحة خاصة لذلك .
ب - اذا تلقى الوكيل تعليمات من موكله بشان بعض اقسام العمل الموكل به فيعد مطلق اليد في الاقسام الباقية من ذلك العمل .
ج - الوكالة المعطاة بشان عمل معين تعتبر متضمنة جميع الامور اللازمة لاجراء ذلك العمل دون حاجة الى انتظار اشعار اخر من الموكل .
المادة 249
للوكيل ان يؤخر العمل في الامور التي لا توجد فيها تعليمات صريحة للموكل الى ان يتلقى اوامره بشانها غير انه اذا كانت ضرورة تقضى بالاستعجال في العمل ولا تساعد على الاستئذان من الموكل او كان الوكيل ماذونا بالعمل ضمن شروط مفيدة وملائمة فله ان قوم بالعمل برايه مع اتخاذ الحيطة اللازمة لذلك .
المادة 250
ليس للوكيل ان يخالف اوامر موكله الصريحة والقطعية واذا خالفها في ضمن الاضرار الحاصلة بسبب ذلك غير انه اذا كان قد تحقق لدى الوكيل ان اجراء الوكالة حسب اوامر الموكل فيه ضرر بليغ فله ان يؤخر المعاملة ويستاذن الموكل في الامر .