الاكراه بالقوة او تهديدات خلاف المبينة سابقا
المادة 249
كل من استعمل للغرض ذاته الاكراه او تهديدات اخرى خلاف المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بالغرامة او بهما.
واذا حصل التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او احتاط المجرم لاخفاء شخصيته فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن اربع سنين او الغرامة او كليهما (عثم 191 معدلة).
التهديد في خطاب او بواسطة شخص آخر بقصد الارهاب
المادة 250
كل من هدد شخصا آخر بقصد ارهابه او اقلاق راحة فكره بواسطة خطاب او أي مكتوب آخر او رمز او بواسطة شخص آخر مستخدم كوسيط لهذا الغرض يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين ليرة.
اذا حصل التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او احتاط المجرم لاخفاء شخصيته تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنين (عثم 191 معدلة).
التهديد بالايذاء اذا كان محتمل التنفيذ
المادة 251
كل من هدد آخر بالقول او الفعل او الاشارة بايذائه او بالاضرار بماله او بالتشويش على سمعته بكيفية وفي ظروف تجعل من المحتمل تنفيذ هذه التهديدات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين ليرة (عثم 179 معدلة).
الباب السادس والعشرون
في القذف وافشاء الاسرار
"القذف"
تعريف القذف
المادة 252
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة في المادة 78 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في اعمال احد الموظفين العموميين لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال وظيفته بشرط اثبات حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة (عثم 214 معدلة).
عقوبة القاذف
المادة 253
يعاقب القاذف بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنين او بالغرامة اذا كان ما قذف به من جناية او جنحة واما في الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او الغرامة.
الاخبار بحسن نية عن وقوع جريمة
المادة 254
لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق وعدم سوء القصد الهيئات القضائية او الادارية بأمر يستوجب عقوبة فاعله.
السبب العلني المسند لعيب او المخدش للناموس
المادة 255
كل سب غير مشتمل على اسناد واقعة معينة بل كان مشتملا على اسناد عيب معين او على خدش الناموس او الاعتبار بأية كيفية كانت من الاحوال المبينة ب المادة 78 يعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة، مع تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 252 (عثم 214 معدلة).
استثناء افتراءات الخصوم اثناء المرافعة
المادة 256
احكام المواد السابقة لا يجرى تطبيقها على ما يختص بافتراء احد الخصوم على الآخر في اثناء المدافعة عن حقوقه امام المحاكم شفاها او تحريرا، فان هذا الافتراء لا يستوجب الا الدعوى على فاعله بصفة مدنية او تأديبية.
"افشاء الاسرار"
افشار ارباب المهن او الوظائف ما اودع اليهم من الاس
المادة 257
كل من كان من الاطباء او الجراحين والصيادلة او القوابل او غيرهم مودعا اليه بمقتضى صناعته او وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه بغير رضا صاحبه وفي غير الاحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين ليرة (عثم 215).
الباب السابع والعشرون
في اختلاس الاموال – السرقة
القسم الاول – في السرقة
تعريف السرقة
المادة 258
يعد سارقا كل من اختلس منقولا مملوكا للغير بدون رضاه وترد السرقة على الثمار قبل حصاده وعلى النبات وكل ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها بنية التملك وتقع ايضا على انواع القوى المختلفة كالكهرباء والقوى المائية الاخرى.
سرقة الاشياء المحجوزة او المرهونة
المادة 259
ويعد سرقة اختلاس المالك او أي شخص متواطئ معه منقولا محجوزا عليه قضائيا او اداريا او مرهونا عند الغير.