سرقة الاشياء المحجوزة او المرهونة
المادة 259
ويعد سرقة اختلاس المالك او أي شخص متواطئ معه منقولا محجوزا عليه قضائيا او اداريا او مرهونا عند الغير.
السرقة التي تقع من شخص حامل السلاح في الطريق العام
المادة 260
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع على مسافر او سائر في طريق او الشارع العام من شخص حامل اسلحة ظاهرة او مخبأة وتكون العقوبة الاعدام اذا سبق للمجرم ارتكاب مثل هذه الجريمة او اذا عذب المجنى عليه او عامله بمنتهى القسوة (1) (عثم 62).
(1) جاءت ترجمة المادة هكذا وحيث ان النص الانكليزي يقول: -
260 – Theft from traveler, commited in the open country or on the public highway by a person who is secretly or openly armed shall be punished.
وترجمتها الحرفية الصحيحة: -
المادة 260 – يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة على السرقة "من مسافر ترتكب خارج المدن والقصبات او على الطريق العام" من قبل شخص حامل اسلحة ظاهرة او مخبأة وتكون العقوبة بالاعدام اذا سبق للمجرم ارتكاب مثل هذه الجريمة او اذا عذب المجنى عليه او عامله بمنتهى القسوة.
السرقة المعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤبدة
المادة 261 الاحكام المرتبطة بالماده
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة المؤقتة او الحبس مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الاربعة الآتية: -
- الاول – ان تكون السرقة حصلت بين غروب الشمس وشروقها.
- الثاني – ان تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
- الثالث – ان تكون السرقة ارتكبت في محل مسكون او احد ملحقاته يكون قد دخل اليه اللصوص بواسطة جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او باحدى الحبل او بالتواطؤ مع احد سكان المنزل.
- الرابع – ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة او ان يكون احدهم استعمل الاكراه (عثم 217).
السرقات المعاقب عليها بالاشغال الشاقة مدة خمس عشر
المادة 262
يعاقب على السرقات الآتية بالاشغال الشاقة او الحبس مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة: -
- اولا – اذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
- ثانيا – اذا حصلت السرقة بين غروب الشمس وشروقها من شخصين فأكثر مع الاكراه.
- ثالثا – اذا حصلت السرقة باكراه تسبب عنه احد الاضرار المبينة في المادتين 221 و223 (عثم 218*.
السرقات المعاقب عليها بالاشغال الشاقة مدة عشر سني
المادة 263
يعاقب على السرقات الآتية بالاشغال الشاقة او الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنين: -
- اولا – اذا حصلت السرقة باكراه.
- ثانيا – اذا ارتكب السرقة شخص يحمل سل احا ظاهرا او مخبأ.
- ثالثا – اذا حصلت السرقة بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او احد ملحقاته او في مصرف او حانوت او مخزن دخل اليه السارق بواسطة كسر باب او نحوه او تسلق جدار او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بطريق الاحتيال او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المنزل (1).
- رابعا – اذا حصلت السرقة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل (عثم 220 و221).
(1) وهي الترجمة الحرفية لكلمة (INMATE) الواردة في النص الانكليزي. وهذه الكلمة واسعة الدلالة وتشمل كل مقيم في المنزل سواء كان بصفة دائمة او مؤقتة – باعتباره ضيفا او نزيلا بالاجرة وهي لغة تعنى النزيل والساكن والقاطن والمقيم.
معنى السرقة باكراه
المادة 264
تعتبر السرقة باكراه ولو استعمل السارق الاكراه عقب ارتكاب السرقة مباشرة بقصد التمكن من الفرار او بقصد حجز الاشياء المسروقة,.
السرقات المعاقب عليها بالحبس خمس سنين
المادة 265
يعاقب على السرقات الآتية بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنين: -
- اولا – اذا ارتكبت السرقة مع التهديد باستعمال الاكراه.
- ثانيا – اذا ارتكبت السرقة في محل مسكون او معد للسكنى في احد ملحقاته او في محل معد للعبادة.
- ثالثا – اذا حصلت السرقة في مكان مسور بحائط او بسياج من شجر اخضر او يابس (او بأية موانع اخرى) دخل اليه السارق بواسطة كسر ابواب من الخارج او تسور جدار او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بطريق الاحتيال.
- رابعا – اذا حصلت السرقة بكسر الاختام الموضوعة بأمر احدى جهات الادارة او بأمر المحكمة.
- خامسا – اذا حصلت السرقة من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او صبي في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة (عثم 220 و222).
السرقة البسيطة
المادة 266
اذا خلت السرقة من الظروف المشددة السابق بيانها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنين (عثم 223 و224 و225 و230).
السرقة الطفيفة
المادة 267
يجوز تبديل عقوبة الحبس المقررة قانونا في كلتا المادتين 265 و266 بدفع غرامة لا تتجاوز خمس ليرات اذا لم تزد قيمة الشيء المسروق عن خمسين قرشا.
الترصد بآلات لكسر الابواب
المادة 268
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من وجد بين غروب الشمس وشروقها حاملا مفاتيح مصطنعة او آلات اخرى مما يستعمل في كسر الابواب وكان يحاول اخفاء نفسه او ظهر انه ينوي ارتكاب جريمة.
صنع مفاتيح او آلات مصطنعة
المادة 269
كل من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
اما اذا كان المجرم محترفا بصناعة عمل المفاتيح والاقفال فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنين (عثم 228).