المادة 259
لا يسقط حق الكمارك بالمبالغ المتبقية على المخالفين او المسؤولين عن التهريب والمصادرات المقررة بعد تنفيذ الحبس المشار اليه بالمادة (257) من هذا القانون.
المادة 260
على موظفي الكمارك ورجال شرطتها تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية.
المادة 261
تعفى ادارة الكمارك من رسوم ونفقات التنفيذ في الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.
الباب السابع عشر
بيع البضائع ومنح المكافآت
الفصل الاول
بيع البضائع
المادة 262
لادارة الكمارك ان تبيع البضائع ووسائط النقل من جميع الانواع حتى لو كانت من الممنوع او الموقوف او المحصور استيرادها، وذلك في الحالات التالية، مع مراعاة احكام المادة (263) من هذا القانون .
اولا : البضائع المحجوزة وتشمل :
ا- الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او البلاد او التسرب والبضائع التي تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشات التي توجد فيها .
ب- البضائع التي تتعرض لنقص في قيمتها بشكل ملحوظ .
ثانيا : البضائع المتروكة وتشمل :
ا- البضائع التي يمضي على حفظها في المخازن الكمركية والارصفة والساحات في الحرم الكمركي مدة ثلاثين يوما وتشمل هذه الحالة الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الكمركية .
ب- الحيوانات والبضائع القابلة للتلف او الهلاك او التسرب التي تودع في المخازن الكمرية او ارصفة او ساحات الحرم الكمركي اذا ظهرت عليها علالم المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الاخرى او المنشات.
ج - البضائع التي تنتهي مدة حفظها في المستودعات الحقيقية والمستودعات الخاصة والمستودعات الوهمية، ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المواد (107، 115 و121) من هذا القانون. (38)
د - البضائع التي لم تدفع عنها رسوم او اجور الخدمات في المناطق او الاسواق الحرة عندما تقوم الدائرة الكمركية باستثمار تلك المناطق والاسواق الحرة ويجري بيع هذه البضائع وفق احكام المادة (126) من هذا القانون .
هـ - البضائع ضئيلة القيمة التي لا يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مددة الحفظ المقررة .
ثالثا : البضائع المستوردة بصورة اصولية المتنازل عنها لادارة الكمارك .
المادة 263
تراعى في اجراء البيع المنصوص عليه في المادة (262) من هذا القانون الاحكام الاتية :
اولا : يجري البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بنظام باستثناء البضائع المحصور استيرادها بالقطاع الاشتراكي فيجري بيعها الى القطاع المذكور وفق الاحكام التي تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير التجارة.
ثانيا : تباع الاموال ووسائط النقل خالصة من الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدا اجور المناداة التي يتحملها المشتري.
ثالثا : يجري بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (262) استنادا الى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجة لاخطار اصحاب العلاقة او انتظار صدور قرار من السلطة الكمركية المختصة.
رابعا : يثبت بيع الاموال المتروكة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة (262) من هذا القانون في محضر، ويشترط اخطار اصحاب الاموال او من يمثلهم ان امكن والا فباعلان في لوحة الاعلانات.
المادة 264
اولا : يقيد وديعة لدى الدائرة الكمركية حاصل بيع الاموال المحجوزة المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (262) من هذا القانون، وفي حالة صدور قرار باعادة الاموال الى اصحابها يدفع لهم حاصل البيع بعد استقطاع النفقات والرسوم الواجب دفعها ان وجدت.
ثانيا : يوزع حاصل بيع الاموال المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (262) من هذا القانون حسب الترتيب الاتي :
1-نفقات عملية البيع.
2-اجرة النقل عند الاقتضاء.
3-النفقات التي صرفتها الدائرة الكمركية من اي نوع كانت.
4-الرسوم الكمركية.
5-الرسوم والضرائب الاخرى، ويراعى في ترتيب الافضلية بالنسبة لها تاريخ نفاذ الاحكام القانونية التي نصت على احداثها.
6-اجور الحفظ في المخازن او المستودعات الكمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.
7-اجور الخزن.
المادة 265
يحدد مال المبلغ المتبقي من حاصل البيع بعد التوزيع المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من المادة (264) من هذا القانون كما ياتي :
اولا : حاصل بيع الاموال المتروكة :
ا- اذا كانت الاموال المبيعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع، يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب العلاقة اذا طالبوا به خلال سنة واحدة من تاريخ البيع وبخلاف ذلك يقيد ايرادا نهائيا للخزينة.
ب- اذا كانت الاموال من الانواع الممنوع او الوقوف او المحصور استيرادها يوم البيع فيدفع الى اصحاب العلاقة المبلغ المتبقي من حاصل البيع على ان لا يتجاوز قيمتها الحقيقية عند الاستيراد ويقيد ما تجاوز ذلك ايرادا نهائيا للخزينة.
ثانيا : حاصل بيع الاموال المستوردة بصورة اصولية والمتنازل عنها لادارة الكمارك ويقيد المبلغ المتبقي ايرادا نهائيا للخزينة.
الفصل الثاني
منح المكافآت
المادة 266
اولا : يجوز منح المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومن عاونوا في ذلك والجهات الاخرى التي تعين بنظام خاص مبلغا لا يتجاوز (50) خمسين بالمائة من مجموع الغرامات الكمركية وحاصل بيع الاموال المصادرة وللوزير اصدار قرار بتحديد نسب هذه المكافات وطريقة توزيعها.
ثانيا : يجب ان يتضمن الامر الصادر بمنح المكافات المنصوص عليها في المادة اسماء الذين تدفع لهم مقدار وما يدفع لكل شخص، واذا طلب المخبرون عدم ذكر اسمائهم فيجوز منحهم المكافاة دون ذكرها على ان يتم ذلك باذن خاص من المدير العام او من يخوله.
ثالثا : للوزير ان يخول المدير العام منح مكافات خاصة الى المخبرين والاشخاص الذين كانوا العناصر الفعالة او عاونوا في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب على افعال التهريب، وذلك في الحالات التي لا تستحصل فيها غرامات كمركية او لا يتوفر فيها حاصل بيع الاموال او وسائط النقل المصادرة او عندما تكون مبالغ الغرامات وحاصل البيع ضئيلة بحيث يتعذر معه مكافاة المذكورين.
الباب الثامن عشر
احكام ختامية
المادة 267
اولا : لا يجوز استرداد الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تحصلها الدائرة الكمركية بعد مضي مدة تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دفعها.
ثانيا : لا يجوز للدائرة الكمركية المطالبة بالرسوم والضرائب التي لم تستحصل نتيجة الخطا او السهو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
ثالثا : يقيد ايرادا للخزينة المبالغ المودعة على اختلاف انواعها لدى الدائرة الكمركية، بعد استقطاع الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى منها، اذا لم يبادر اصحاب العلاقة الى تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة خلال المدد المقررة في هذا القانون وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
رابعا : تستثنى من احكام هذه المادة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
المادة 268
اولا : تتمتع ادارة الكمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الكمركية والغرامات والمصادرات والاستردادات والضرائب والرسوم الاخرى التي تكلف بتحصيلها بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، حتى في حالة الافلاس، والافضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الاموال والاشياء ومصاريف القضاء.
ثانيا : تعفى ادارة الكمارك من رسم الطابع ومن جميع المصاريف القضائية الاخرى المترتبة على الدعوى.
ثالثا : اذا خسرت ادارة الكمارك الدعوى فتتحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الطرف الاخر.
رابعا : تعفى ادارة الكمارك من تقديم الكفالة او التامين لضمان النفقات الواجب بموجب القوانين النافذة.
المادة 269
للمدير العام ان يستثنى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من بعض الاجراءات الشكلية المتعلقة بالمعاملات الكمركية تسهيلا لاعمالها.