تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 31
تاريخ التشريع : 22-08-1957
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4035| تاريخ العدد :09-01-1957|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1957| رقم الصفحة :572|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983

 
عدد مواد التشريع :325   مواد التشريع :                                                                      1...25 26 27 28 29...33             الصفحه : 27
 

المادة 260

ا - للهيئة العامة ان تتفق مع دائني الشركة على ان تفوض اليهم صلاحياتها في تعيين المصفين ومن يخلفهم وفي تحديد وظائفهم والكيفية التي سيؤدون بها تلك الوظائف . وعند ذلك يكون كلما صدر من الدائنين وفقا لهذا الاتفاق كانه قد صدر من الهيئة العامة نفسها بما لها من سلطات والدائنون الذين يملكون الحق في هذا الاتفاق هم ممن يملكون ثلاثة ارباع الديون التي في ذمة الشركة .
ب - لكل دائن او مطالب بالدفع ان يعترض لدى المحكمة على هذا الاتفاق . وللمحكمة ان تؤيده او تفسخه او تعدله حسبما تراه عادلا .



المادة 261

ا - على المصفى خلال عشرة ايام من تاريخ تعيينه ان يدعو بالبريد المسجل او الصحف المحلية جميع دائنين الشركة للاجتماع به في مكان وزمان يعينه في الدعوة . على ان يقع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المعين للاجتماع .
ب - للدائنين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ان يطلبوا من المحكمة تعيين مصف غير المصفي المعين من قبل النشرة او تعيين مصف اخر ينضم اليه .
جـ - للمحكمة ان تعزل المصفى المعين من قبل الشركة وتعين مصفيا غيره او تعين مصفيا اخر ينضم الى المصفي الذي عينته الشركة .



المادة 262

ا - للمصفى او لاحد المطالبين بالدفع او الدائنين ان يطلب من المحكمة الفصل في اي خلاف طرا اثناء التصفية او استعمال صلاحياتها في تنفيذ طلبات الدفع او في اي امر اخر كما لو كانت الشركة تصفى قضائيا .
ب - للمحكمة فصل الخلاف واستعمال سلطاتها كلما تقدم اليها طلب عادل بذلك .



المادة 263

ا - لمصفى الشركة ان يدعو الهيئة العامة من وقت لاخر الى اجتماع عام بقصد الحصول على اذن منها تقتضيه اعمال التصفية .
ب - اذا راى المصفى ان اعمال التصفية تتطلب وقتا اكثر من سنة فعليه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع في نهاية السنة الاولى من ابتداء التصفية وفي نهاية كل سنة بعد ذلك . ويعرض على الهيئة التفاصيل المتعلقة باجراءات التصفية وحالاتها .



المادة 264

ا - على المصفي عندما تنتهي اعمال التصفية ان يضع تقريرا نهائيا يبين فيه اجراءات التصفية والتصرف في اموال الشركة ويرفقه بميزانية نهائية يعين فيها نصيب كل عضو مساهم من موجودات الشركة ثم يدعو الهيئة العامة لاجتماع نهائي لاقرار التصفية واعمالها .
ب - على المصفى ان يبلغ المسجل بصورة من تقريره النهائي وبالدعوة لاجتماع الهيئة العامة الاخير وبمحضر الاجتماع وقراراته وعلى المسجل عند ذلك ان يسجل قرار انحلال الشركة فورا وتعتبر الشركة منحلة بعد مضي شهر على تاريخ تسجيل القرار .
جـ - ومع ذلك يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي او اي شخص ذي مصلحة ان تقرر تاجيل التاريخ الذي تنحل فيه الشركة الى اجل مناسب وتبلغ قرارها هذا الى المسجل .



المادة 265

جميع المصاريف والرسوم والتكاليف الاخرى التي اقتضتها تصفية الشركة ومنها اجور المصفين تكون واجبة الدفع من اموال الشركة قبل اي دين اخر .



المادة 266

ا - لا تمنع تصفية الشركة الاختيارية احدا من الدائنين او المطالبين بالدفع من طلب تصفية الشركة قضائيا . وللمحكمة ان تامر بذلك اذا رات ان التصفية الاختيارية تضر بحقوق الدائنين او المطالبين بالدفع .
ب - اذا انتقلت التصفية الاختيارية الى تصفية قضائية جاز ان تقرر اتباع اجراءات التصفية الاختيارية كليا او جزئيا.



الفصل الرابع

التصفية تحت الرقابة القضائية

المادة 267

متى قررت التصفية الاختيارية كان للمحكمة ان تصدر امرا بجعلها تحت رقابتها القضائية على الوجه الذي تراه وعندئذ يكون للدائنين او المطالبين بالدفع او غيرهم ان يقدموا طلباتهم للمحكمة مباشرة .



المادة 268

يعتبر الطلب المقدم بجعل التصفية الاختيارية تحت رقابة المحكمة بمثابة طلب للتصفية القضائية لغرض ممارسة المحكمة اختصاص النظر في القضايا المتعلقة بالتصفية .



المادة 269

للمحكمة ان تراعى رغبات الدائنين او المطالبين بالدفع عندما تقرر جعل التصفية قضائية او تحت الرقابة القضائية وعند تعيين المصفين وفي جميع الاحوال الاخرى .



المادة 270

ا - للمحكمة في حالة التصفية تحت الرقابة القضائية ان تعين مصفيا اضافيا ويكون له سلطات المصفى المعين من قبل الشركة .
ب - للمحكمة ان تعزل المصفى الذي عينته من قبلها او اي مصف اخر ابقته في وظيفته ولها ايضا ان تعين بدل من تخلو وظيفته بالعزل او بالوفاة او بالتنازل .