تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 31
تاريخ التشريع : 22-08-1957
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4035| تاريخ العدد :09-01-1957|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1957| رقم الصفحة :572|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983

 
عدد مواد التشريع :325   مواد التشريع :                                                                      1...26 27 28 29 30...33             الصفحه : 28
 

المادة 270

ا - للمحكمة في حالة التصفية تحت الرقابة القضائية ان تعين مصفيا اضافيا ويكون له سلطات المصفى المعين من قبل الشركة .
ب - للمحكمة ان تعزل المصفى الذي عينته من قبلها او اي مصف اخر ابقته في وظيفته ولها ايضا ان تعين بدل من تخلو وظيفته بالعزل او بالوفاة او بالتنازل .



المادة 271

ا - للمصفي في التصفية تحت الرقابة القضائية - مع مراعاة القيود التي تضعها المحكمة – ان يمارس الصلاحيات الممنوحة له بلا استئذان من المحكمة اي كما لو كانت الشركة تصفى تصفية اختيارية .
ب - فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى انفا يعتبر قرار المحكمة بجعل التصفية تحت رقابتها بمثابة قرار بالتصفية القضائية وذلك لجميع الاغراض بما فيها ايقاف القضايا والاجراءات الاخرى ويكون للمحكمة بمقتضى هذا القرار السلطة التامة في الدعوة الى الدفع وفي تنفيذ طلبات الدفع الصادرة من المصفين وفي ممارسة جميع السلطات الاخرى وفقا لقواعد التصفية القضائية .
جـ - يشمل تعبير المصفى القضائي المصفى الذي يباشر التصفية تحت الرقابة القضائية .



المادة 272

اذا قررت المحكمة جعل التصفية تحت الرقابة القضائية ثم صدر بعد ذلك قرار يجعل التصفية قضائية فللمحكمة ان تعين المصفين الاختياريين او احدهم بصفة مصفين قضائيين في التصفية القضائية مؤقتا او دائميا بمفردهم او بضم غيرهم اليهم .



الفصل الخامس

احكام عامة تتعلق بتصفية الشركات

المساهمة وذات المسؤولية المحدودة

المادة 273

متى بدات التصفية يتوقف تحويل اسهم الشركة ما عدا التحويلات الصادرة للمصفى او باذنه وكل تحويل يقع خلافا لذلك يكون باطلا . ويبطل كل تصرف او اجراء يقع على اموال الشركة بغير موافقة المحكمة ومن ذلك ديونها وتعهداتها كما ويبطل كل تغيير يقع في حقوق اعضاء الشركة والتزاماتهم ما لم تقرره المحكمة .



المادة 274

تراعى فيما يتعلق بحقوق الدائنين والديون المقبولة في الاثبات وكيفية تقدير قيمة الايرادات والديون المستقلة والمعلقة على شرط، الاحكام التي تطبق على املاك المحكوم بافلاسهم الواردة في احكام الافلاس عند تصفية الشركة المفلسة سواء كانت الحقوق او الديون حالة او مستقبلة .



المادة 275

ا - يكون للديون الاتية اولية الدفع قبل سواها من الديون بالتسلسل :
1 - المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة والبلديات والدوائر شبه الرسمية اذا كان استحقاقها قد بدا قبل التصفية .
2 - المبالغ المستحقة للمستخدمين والعمال والاجيرين والوكلاء عن خدماتهم التي ادوها للشركة او التي تعهدت الشركة بدفعها لهم قبل ابتداء التصفية .
ب - تؤدي هذه الديون على الفور وبالترتيب السابق اذا كانت اموال الشركة تكفي لسدادها بعد حجز المبالغ اللازمة لمصاريف التصفية وتكاليفها .
جـ - اذا كانت اموال الشركة الضامنة لديون الدائنين العاديين لا تكفي لسداد هذه الديون فتوفى مقدمة على حقوق حاملي سندات القرض الذي انشاته الشركة بضمان الرهن وعندئذ تدفع من حصيلة اموال الشركة موضوع الرهن .



المادة 276

ا - يكون باطلا كل تحويل او تنازل او اي تصرف اخر يقع على اموال الشركة موضوع التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لبعض الدائنين على بعض بطريق التدليس .
ب - يعتبر تقديم طلب التصفية القضائية او التصفية تحت الرقابة القضائية وقرار التصفية بحكم طلب اشهار افلاس الافراد .
جـ - لا تنفذ قرارات الحجز التي تقع بعد ابتداء التصفية القضائية او التصفية تحت الرقابة القضائية الا باذن المحكمة هذا عدا قرارات الحجز الصادرة لصالح الحكومة او الدوائر شبه الرسمية او العمال عن اجورهم .



المادة 277

تكون باطلة جميع عقود الرهن او الامتياز الواردة عن اموال الشركة او موجوداتها والمنعقدة خلال الثلاثة اشهر السابقة لابتداء التصفية ما لم يثبت ان الشركة موسرة بعد انتهاء التصفية . ولا يسرى الحكم ببطلان تلك العقود المذكورة الا على ما زاد على مبلغ النقود التي دفعت للشركة مقابل تلك العقود وقت انشائها او بعده مع فوائده القانونية .



المادة 278

ا - للمصفي ان يقوم بالامور التالية باذن المحكمة في حالتي التصفية القضائية والتصفية تحت الرقابة القضائية او باذن الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية .
1 - يدفع جميع ما للدائنين من ديون .
2 - يعقد اي صلح او انفاق مع الدائنين او المدعين بحقوق سواء قبل موعد الاستحقاق او بعده .
3 - الصلح عن المبالغ والحقوق التي للشركة قبل المدينين او المطالبين بالدفع وعن جميع الالتزامات المتعلقة باموال الشركة . وله ان ياخذ عن ذلك ضمانا ويمضي مخالصة .
ب - لكل دائن او مدين او مطالب بالدفع او مدع بحق ان يراجع المحكمة بشان اي تصرف قام به المصفي او يعتزم القيام به .



المادة 279

اذا ظهر اثناء التصفية ان ايا من مؤسسي الشركة او اعضاء مجلس ادارتها او اعضائها السابقين او الحاليين او مديريها او اي موظف او مصف فيها قد اختص مالا للشركة او كان مسؤولا عنه فيسوغ للمحكمة ان تلزم ذلك الشخص برد تلك الاموال مع تعويض الشركة عما قد يكون لحقها من اضرار بسبب ذلك ولا يمنع ذلك من اجراء التعقيبات القانونية بحق الفاعل .



المادة 280

ا - للمحكمة ان تعقد اجتماعا بين الدائنين والمطالبين بالدفع وتتصرف وفقا لرغباتهم وما ينفقون عليه ولها تنفيذا لذلك ان تعين من يراس الاجتماع ويدون محضر بالمناقشات يبلغ الى المحكمة .
ب - يؤخذ بنظر الاعتبار فيما يتعلق بالدائنين قيمة دين كل منهم وفيما يتعلق بالمطالبين بالدفع عدد الاصوات الممنوحة لكل منهم وفقا لنظام الشركة .