تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : غرف التجارة والصناعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 44
تاريخ التشريع : 01-11-1989
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (44) لسنة 1989
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3253| تاريخ العدد :05-01-1989| رقم الصفحة : 326| عدد الصفحات :4| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1989|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون رقم 34 لسنة 2002 قانون اتحاد الصناعات العراقي

 
عدد مواد التشريع :28   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

اولا: تنتقل حقوق والتزامات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المؤسس بالقانون رقم (24) لسنة 1983 الى اتحاد الغرف التجارية العراقية المؤسس بالقانون رقم (43) لسنة 1989 والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس بهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وبالطريقة التي يحددها.
ثانيا: تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (24) لسنة 1983 في بغداد وفي المحافظات الى الغرف التجارية المؤسسة بالقانون رقم (43) لسنة 1989 والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس بهذا القانون بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.



المادة 20

يختار اتحاد الصناعات العراقي وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية العراقية والغرف التابعة له حاجتهما من موظفي الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والغرف التابعة له بعد حصول موافقة الموظف المعني ويعالج موضوع الفائض منهم بموجب القرارات والقوانين والتعليمات النافذة.



المادة 21

اولا: تسرى على العاملين في الاتحاد احكام  قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
ثانيا: للمجلس اصدار قواعد خدمة وانضباط خاصة تنظم شؤون العاملين في الاتحاد.
ثالثا: يتولى المجلس اصدار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد.



المادة 22

يستمر مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس ادارة الغرف التجارية والصناعية في مدينة بغداد ومراكز المحافظات بممارسة اختصاصاتهما المنصوص عليها بالقانون رقم (24) لسنة 1983والنظام الصادر بموجبه بما في ذلك اجراء الانتخابات لمدة (3) اشهر ولحين تشكيل مجلس اتحاد الصناعات العراقي خلال المدة المذكورة.




المادة 23

تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983 الملغى  بالقانون رقم (43) لسنة 1989  نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.


المادة 24

للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.



المادة 25

ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

لتحقيق قدر اكبر من المرونة في تمثيل القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بما يتيح للنشاط الصناعي وجود منظمة مستقلة له ترعى شؤونه وتقدم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في النشاطات الصناعية على نحو افضل وذلك انسجاما مع التوجيهات المركزية السياسية الاقتصادية.
فقد شرع هذا القانون.



جدول أجور الخدمات التي يقدمها الإتحاد

جدول

اولا: اجور الكشف:
ا‌- يستوفى اجر مقداره واحد من المائة من قيمة الاموال المطلوب كشفها على ان لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائة وخمسين دينارا، وتضاعف النسب والحدود لغير اعضاء الاتحاد.
ب‌- يستوفى اجر مقداره واحد من المائة من المبلغ المحكوم به، على ان لا يقل عن خمسين دينارا، وتضاعف النسبة والحدود لغير اعضاء الاتحاد.
ثانيا: اجور التحكيم:
يستوفى اجر مقداره واحد من المائة من المبلغ المحكوم به، على ان لا يقل عن خمسين دينارا، وتضاعف النسبة والحدود لغير اعضاء الاتحاد.
ثالثا: اجر الكفالة:
يستوفى اجر مقداره فلس واحد عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن خمسة دنانير.
رابعا: شهادة المنشا وتصديق قوائم الاسعار:
تستوفى خمسة دنانير من اعضاء الاتحاد، وعشرة دنانير من غير الاعضاء.
خامسا: اجور الخدمات المتنوعة:
ا‌- تستوفى خمسة دنانير من الاعضاء لقاء ما يقدمه الاتحاد من معلومات للدوائر والمحاكم عن قضاياهم، ويكون الاجر عشرة دنانير لغير الاعضاء.
ب‌- تستوفى خمسة دنانير عن شهادة العضوية او اية وثيقة اخرى.
جـ - يستوفى ديناران عن كل صورة لاية وثيقة صادرة عن الاتحاد.
د - يستوفى خمسة دنانير عن اصدار هوية الانتماء الى الاتحاد للمرة الاولى وعشرة دنانير عن اصدار هوية بدل الضائع او التالف.