تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|غرف التجارة والصناعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 43
تاريخ التشريع : 01-11-1989
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3253| تاريخ العدد :01-05-1989| رقم الصفحة : 321| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1989|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :32   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 3
 

المادة 19

اولا – لا يجوز للغرفة تقديم اية مساعدات او معونات مالية او تبرعات او تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها الا بموافقة مجلس الاتحاد.
ثانيا – لا يجوز للغرف شراء العقارات او انشاء الابنية الا بموافقة مجلس الاتحاد.



المادة 20

يختار اتحاد الصناعات العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية المؤسس بموجب هذا القانون حاجتهما من موظفي الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والغرف التابعة له وبعد حصول موافقة الموظف نفسه، ويعالج موضوع الفائض منهم بموجب القرارات والقوانين والتعليمات النافذة.



المادة 21

اولا – تسري على العاملين في الاتحاد احكام  قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
ثانيا – لمجلس الاتحاد اصدار قواعد خدمة وانضباط خاصة لتنظيم شؤون العاملين في الاتحاد والغرف.



المادة 22

اولا – تنتقل حقوق والتزامات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المؤسس بالقانون رقم (24) لسنة 1983 الى اتحاد الغرفة التجارية العراقية المؤسس بهذا القانون والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بقرار من مجلس الوزراء وبالطريقة التي يحددها.
ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (24) لسنة 1983 في بغداد وفي المحافظات إلى الغرف التجارية المؤسسة بهذا القانون وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.



المادة 23

يستمر مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية في بغداد والمحافظات بممارسة إختصاصاتهما وأعمالهما المنصوص عليها في القانون رقم (24) لسنة 1983 والنظام الصادر بموجبه خلال ثلاثة أشهر إلى حين تشكيل مجلس إتحاد الصناعات العراقي ومجلس إتحاد الغرف التجارية العراقية ومجالس الغرف التجارية في مدينة بغداد وفي المحافظات على وفق أحكام هذا القانون وخلال المدة المذكورة أعلاه.



المادة 24

أولا - عند حل الغرفة لأي سبب من الأسباب لمجلس الإتحاد أن يقرر نقل مهامها وإختصاصاتها إلى أقرب غرفة.
ثانيا - يقرر مجلس الإتحاد تسوية الأمور المتعلقة بالغرفة المنحلة بالطريقة التي يراها.



المادة 25

يلغى قانون الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور أنظمة وتعليمات تحل محلها.




المادة 26

لمجلس الإتحاد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.



المادة 27

ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                         صدام حسين
                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة




الاسباب الموجبة

انسجاما مع التوجيهات المركزية للسياسة الاقتصادية ولتحقيق قدر اكبر من المرونة في تمثيل القطاع الخاص بما يتيح للنشاط التجاري وجود منظمة مستقلة له ترعى شؤونه وتقدم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في النشاطات التجارية على نحو افضل فقد شرع هذا القانون.



جدول (1)

اولا :
الصنف                                      بدلا الاشتراك السنوي
الممتاز                                          7500 دينار
الاول                                            5000 دينار
الثاني                                            3000 دينار
الثالث                                            1500 دينار
الرابع                                            1000 دينار
الخامس                                            500 دينار
ثانيا : بدل اشتراك الدلالين
يصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكامقانون الدلالة رقم 58 لسنة 1989 وكما ياتي : -
ا - يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /5000 خمسة الاف دينار.
ب - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات - /5000 خمسة الاف دينار .
جـ - يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني - /2500 الفين وخمسمائة دينار .
د - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات - /2500 الفين وخمسمائة دينار الزراعية والصناعية والمواد الاخرى .
هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /2500 الفين وخمسمائة دينار . (3)