تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 36
تاريخ التشريع : 28-04-1966
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون انضمام العراق الى اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1295| تاريخ العدد :06-08-1966| عدد الصفحات :116| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1966| رقم الصفحة :189|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :23   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

الملحق(7)

المادة /6/ الفقرة /1/
النظام الدولي الخاص لتسيير شاحنات الافراد ( RIB )
( النص خاضع لاجراءات تعديل خاص ) .
المادة /1/
( موضوع النظام ومجال تطبيقه )
الفقرة ( 1 ) – يطبق النظام الحالي على كافة منقولات شاحنات الافراد الفارغة او المحملة المقبولة للنقل الدولي بموجب احكام المادة /2/ من هذا الملحق والمسلمة للنقل بموجب شروط الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية ( CIM ) .
الفقرة /2/ - في حالة عدم وجود احكام خاصة في النظام الحالي تطبق الاحكام الاخرى الموجودة في لاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) على الشحنات المبينة في الفقرة /1/ اعلاه .
المادة /2/
( قبول الشاحنات في النقل الدولي ) .
لكي تقبل الشاحنات في النقل الدولي يجب ان تكون مسجلة باسم جهة خصوصية ( اما شخص حقيقي او شخصية معنوية ) من قبل احدى السكك الحديد الخاضعة الى الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) وان تكون مؤشرة بالعلامة الفارقة ( P ) من قبل تلك السكك الحديد .
بموجب هذا النظام تسمى الجهة الخصوصية التي سجلت الشاحنة باسمها " المالك " .
المادة /3/
( استعمال الشاحنات)
لا يمكن للمرسل استعمال الشاحنات الا لنقل البضائع المخصصة لها تلك الشاحنة بموجب عقد التسجيل .
ان المرسل هو المسؤول الوحيد عن النتائج التي تنجم عن مخالفة هذا الاشتراط .
المادة ( 4 )
( المعدات والاجهزة الخاصة )
اذا كانت الشاحنة مزودة باجهزة خاصة ( كاجهزة التبريد واحواض الماء والالات الخ . ) فيتعين على المرسل صيانتها او تامين صيانتها من قبل الغير وينقل هذا الالتزام الى المرسل اليه حالما يزاول حقوقه بموجب بنود المادة /16/ او المادة 22 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) .
المادة ( 5 )
( تسليم الشاحنات للنقل )
الفقرة /1/ يعود حق تسليم الشاحنة للنقل الى المالك على كل مرسل لشاحنة فارغة او محملة عدا المالك او يقدم وثيقة تخويل صادرة من الملك ويجوز ان يشمل هذا التخويل عدة شاحنات .
ليست هناك حاجة لمثل هذا التخويل اذا كان هذا المرسل هو من ارسلت اليه الشاحنة عند النقل السابق واذا لن تتسلم المحطة من المالك كتابا او برقية قبل ابرام عقد النقل الجديد بمنع نقل الشاحنة او الشاحنات بدون تخويل منه .
الفقرة /2/ يحق للسك الحديد عند عدم وجود اوامر مخالفة من المالك ان تعيد الى المحطة الاصلية من تلقاء نفسها وعلى نفقة المالك بموجب وثيقة ارسال معنونة لاسم وعنوان هذا الاخير .
كل شاحنة وصلت فارغة ولم يبدا بتحميلها خلال اسبوعين اعتبارا من تاريخ وضعها تحت التصرف .
كل شاحنة وصلت محملة دون ان يعاد تحميلها بعد اسبوع واحد اعتبارا من الانتهاء من تفريغها .
وفي حال عدم استعمال السكك الحديد ذلك الحق يتوجب عليها حال انتهاء المهل المحددة اعلاه اعلام المالك عن وضع شاحنته .
وفي هذه الحالة لا يجوز للسكك الحديد ان تعيد الشاحنة من تلقاء نفها خلال الاسبوع الذي يلي يوم ارسال الاشعار الى المالك .
لا تنطبق احكام هذه الفقرة على الشاحنات الموجودة في بلد ادارة السكك الحديد التي سجلتها ولا على الشاحنات الموجودة على الخطوط الفرعية الخاصة .
الفقرة /3/ يعتبر المستاجر المكتوب اسمه على الشاحنة بموافقة السكك الحديد المسجلة كالمالك حكما فيما يتعلق بتطبيق الاحكام الواردة في هذه المادة .
المادة /6/
( بيانات وثيقة الارسال )
الفقرة /1/ علاوة على الشروح التي تتطلبها الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) يقتضي على المرسل ان يدون في وثيقة الارسال البيانات التالية :
ا – في حالة كون الشاحنة فارغة يدون في حقل " وصف البضاعة "
العبارة ( شاحنة خاصة فارغة ) وتبين اوصاف الشاحنة في حقل " الشاحنات "
ب – في حالة كون الشاحنة محملة يدون في حقل " وصف البضاعة " .
عبارة ( محملة في شاحنة خاصة ) بعد درج اوصاف البضاعة وتبين اوصاف الشاحنة في حقل " الشاحنات "
الفقرة /2/ اذا رغب مرسل شاحنة فارغة بالحصول على ضمان اضافي عن مهلة التسليم بموجب احكام المادة /12/ من الملحق يجب عليه ان يدرج في حقل " تصريحات " العبارة " ضمان اضافي في مهلة التسليم .
المادة /7/
( التحصيلات والمصاريف )
الفقرة /1/ لا تتحمل ارساليات الشاحنات الفارغة تحصيلات الدفع عند التسليم او المصاريف .
الفقرة /2/ يقتصر التصريح بالفائدة عند التسليم المتعلق بنقل شاحنة محلة على البضاعة المحملة فقط .
المادة /9/
( ايقاف مهلة التسليم )
الفقرة /1/ توقف مهلة التسليم في الحالات المبينة في المادة /11/ الفقرة /7/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) وكذلك طيلة توقف النقل الناجم عن عطب الشاحنة الا اذا كانت السكك الحديد هي المؤولة عن ذلك العطب بموجب بنود المادة /13/ .
الفقرة /2/ عندما تحول البضاعة المحملة في الشاحنة المعطوبة الى شاحنة اخرى يسري مفعول مهلة التسليم ثانية على البضاعة ابتداء من اللحظة التي يمكن فيها ارسالها من جديد بعد التحويل .
المادة /10/
( تثبيت وجود عطب في الشاحنة او فقدان قطع )
الفقرة /1/ اذا ما اكتشفت السكك الحديد اوشكت بوجود عطب في الشاحنة او فقدان قطع او ادعى بذلك صاحب العلاقة تنظم السكك الحديد بموجب احكام المادة /45/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) محضرا تثبت فيه طبيعة العلب او لفقدان وكذلك قدر المستطاع سبب ذلك وقت حدوثه .
يجب ان يرسل ذلكم المحضر دون تاخير الى السكك الحديد المسجلة وعلى الاخيرة ارسال نسخة منه الى المالك .
الفقرة /2/ اما اذا كانت الشاحنة محملة فيجب تنظيم محضر مستقل بخصوص البضاعة اذا اقتضت الحاجة وذلك وفقا لاحكام المادة /45/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) .
المادة /11/
( حدوث عطب في شاحنة يعيق استمرار نقلها )
الفقرة /1/ في حالة حدوث عطب يعيق استمرار نقل شاحنة مرسلة فارغة او يجعلها غير صالحة للتحميل يجب على المحطة التي اكتشفت فيها العطب ان تشعر المرسل والمالك برقيا ودون تاخير بذلك مع ذكر طبيعة العطب على قدر الامكان .
الفقرة /2/ يجب ان تجعل كل شاحنة فارغة سحبت من الخط في حالة صالحة للسير من قبل السكك الحديد الا اذا وجب شحنها على شاحنة اخرى بالنظر الى شدة عطبها .
ولاجل جعل الشاحنة صالحة للاستعمال يمكن للسكك الحديد ان تجري من تلقاء نفسها تصليحات الى حد 300 فرنك .
تحيط السكك الحديد المالك علما بمجمل التصليحات المهمة التي اجريت بموجب المقطعين 1 و 2 وذلك عن طريق السكك الحديد المسجلة .
تطبق هذه الاحكام دون مساس بموضوع المسؤولية .
الفقرة /3/ عندما تكون السكك الحديد باعمال التصليح وفقا للفقرة /2/ واذا كان من المتوقع ان تتجاوز مدة انجاز العمل اربعة ايام تبرق السكك الحديد الى المرسل طالبة منه اعلامها فيما اذا يتوجب ابقاء عقد النقل يبقى ساري المفعول او يجب تعديله بعد انجاز الاعمال .
واذا لت تتسلم اية تعليمات من المرسل قبل الانتهاء من الاعمال فان عقد النقل يبقى ساري المفعول .
الفقرة /4/ اذا لم تقم السكك الحديد تلقائيا بالتصليح تطلب المحطة التي اكتشفت فيها العطب برقيا وبدون تاخير من المرسل تعليماته . واذا لم يكن المرسل هو المالك كذلك ترسل صورة من الطلب برقيا وبدون تاخير الى المالك .
وفي حالة عدم ورود تعليمات من المرسل خلال مدة اسبوع من تاريخ ارسال البرقية يحق للسكك الحديد اذا اقتضى الامر الى ذلك بعد ان تجعل الشاحنة بحالة صالحة للسير ان تعيدها من تلقاء نفسها الى المحطة الاصلية بموجب وثيقة ارسال صادرة باسم وعنوان المالك .
يجب تدوين اسباب لاعادة في حقل ( وصف البضاعة ) من وثيقة الارسال .
الفقرة ( 5 ) اذا اصيبت شاحنة محملة بعطب يحول دون مواصلة النقل وكان تفريغها ضروريا تطبق احكام هذه المادة على الشاحنة المفرغة .
واذا امكن تصليح الشاحنة هذه دون تفريغها تطبق احكام الفقرات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذه المادة .
الفقرة /6/ تتحمل الارسالية اجور النقل وغيرها من الاجور التي ترتب حتى المحطة التي اوقفت فيها الشاحنة وكذلك اجور ارسال الاشعار الى المرسل ولذلك والتكاليف المقتضية الناجمة عن تنفيذ التعليمات او عن ارسال الشاحنة تلقائيا الى المحطة الاصلية .
الفقرة /7/ يعتبر المستاجر المكتوب اسمه على الشاحنة بموافقة السكك الحديد المسجلة كالمالك حكما فيما يتعلق بتطبيق احكام هذه المادة .
المادة ( 12 )
( مبلغ التعويض عن تجاوز مهلة التسليم )
الفقرة /1/ اذا كانت السكك الحديد مسؤولة عن تجاوز مهلة تسليم شاحنة فارغة او محملة فعليها دفع تعويض اجمالي قدره 4 فرانكات عن كل يوم او اخير او جزء منه الى صاحب العلاقة اضافة الى التعويض الذي يستحق دفعه عن تجاوز مهلة تسليم البضاعة المحملة .
الفقرة /2/ يمكن لمرسل الشاحنة الفارغة ان يطلب ضمانا اضافيا عن مهلة التسليم وعندئذ يستوفى مبلغ فرنك واحد لكل مسافة 100 كيلو متر او جزء منها مع حد ادنى قدره 10 فرانكات وفي هذه الحالة اذا حدث تجاوز على مهلة التسليم يترتب على السكك ان تدفع تعويضا اجماليا قدره 4 فرنكات عن كل يوم مع احد ادنى قدره 20 فرنكا .
الفقرة /3/ اذا كان سبب تجاوز مهلة التسليم تدليسا او خطا جسيما من جانب السكك الحديد يصبح مبلغ التعويض الاجمالي 8 فرانكات عن كل يوم .
المادة /13/
( مسؤولية السكك الحديد في حالة فقدان او عطب الشاحنة او اجزاء منها )
الفقرة /1/ تكون السكك الحديد مسؤولة في حالة فقدان او عطل الشاحنة او اجزائها خلال المدة المحصورة بين قبول الشاحنة للنقل وتسليمها الا اذا برهنت الى ان الضرر لم ينجم عن تقصير منها .
الفقرة /2/ يحدد التعويض بقيمة الشاحنة في حالة فقدانها تقرر اسس احتساب تلك القيمة في عقد التسجيل وفي حالة العطب يحتسب التعويض حسب الاحكام المبينة في عقد التسجيل .
الفقرة /3/ لا تكون السكك الحديد مسؤولة في حالة فقدان او عطب اجزاء ملحقة يمكن رفعها الا اذا كانت تلك الاجزاء مسجلة على جانبي الشاحنة لا تتحمل السكة الحديدية مسؤولية فقدان او عطب المعدات من الالات وادوات يمكن رفعها .
الفقرة /4/ ما لم يثبت صاحب العلاقة ان الاضرار الحاصلة مردها خطا او اهمال من السكك الحديد فان الاخيرة ليست مسؤولية عن الاضرار التي تصيب الاوعية الفخارية والزجاجيات الخ . . . الا اذا كانت تلك الاضرار لها علاقة بعطب في الشاحنة تكون السكك الحديد مسؤولة عنه بموجب لاحكام المتقدم ذكرها . الاضرار التي تصيب الاواني المطلي باطنها بالميناء او المطاط المقسى ( الايونيت ) الخ . . . الا اذا ظهرت على تلك الاواني اثار اضرار خارجية مسؤولة السكك الحديد عنها بموجب الاحكام المتقدم ذكرها .
الفقرة /5/ يعتبر المالك بحكم المرسل او المرسل اليه فيما يتعلق بحق التعويض في حالة فقدان او عطب الشاحنة او اجزائها . لا يمكن توجيه المطالبات الادارية الا الى السكك الحديد المسجلة كما ان العاوي لا تقام ضدها وتعتبر هذه بحكم السكك الحديد المسؤولة .
المادة /14/
( افتراض فقدان شاحنة . الحالة عند العثور عليها )
الفقرة /1/ تعتبر الشاحنة بحكم المفقودة حتى لا يمكن وضعها تحت تصرف المرسل اليه خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي انتهاء مهلة التسليم .
تمدد هذه المهلة بالمدة التي تتعطل فيها الشاحنة بسبب لا يمكن عزوه الى السكك الحديد او بسبب عطل .
الفقرة /2/ اذا عثر على الشاحنة التي اعتبرت مفقودة بعد دفع التعويض عنها يمكن للمالك ان يطالب خلال مدة ستة اشهر بعد تسليمه اشعارا من السكك الحديد المسجلة باعادة الشاحنة مجانا اليه في المحطة الاصلية لقاء اعادته مبلغ التعويض .
المادة /15/
( الحجوزات )
ان شاحنات الافراد وجميع المواد من مختلف الانواع المستخدمة في النقل والتي تحتويها تلك الشاحنات والعائدة الى مالك الشاحنات لا يمكن ان تحجز في اراضي غير تلك العائدة الى الدولة التي يقيم فيها صاحب المال الا بناء على حكم صادر عن سلطة قضائية في تلك الدولة .



الملحق(8)

المادة /60/ الفقرة /22/
النظام الدولي الخاص بنقل الاوعية ( ALCO )
( النص خاضع لاجراء تعديل خاص )
الفصل الاول – عام
المادة الاولى
( موضوع النظام ومجال تطبيقه )
الفقرة /1/ يطبق هذا النظام على نقل الاوعية ( كونتينرز ) العائدة الى السكك الحديد او المملكة من قبل اخرين ( اشخاص حقيقيين او معنويين ) والمقبولة من السكك الحديد والمسلمة للنقل بموجب شروط الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديد ( CIM ) .
الفقرة /2/ لغاية هذا النظام تعتبر اوعية كل المعدات ( كالصناديق والاقفاص والصهاريج الخ . . . ) المصنوعة لتسهيل نقل البضائع من الباب الى الباب سواء بواسطة القطار فقط او بواسطة القطار مع غيره من وسائل النقل الاخرى .
المادة /2/
احكام عامة محتويات
الفقرة /1/ لا يمكن ان تخضع محتويات الوعاء الواحد الا الى عقد نقل واحد الا اذا كانت هناك نصوص في التعريفات تخالف ذلك .
الفقرة /2/ في حالة عدم وجود احكام خاصة في هذا النظام تطبق الاحكام الاخرى التي تتضمنها الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديد . ( CIM ) على نقل الاوعية فارغة او مملوءة .
المادة /3/
النقل من الباب الى الباب
ان الارساليات التي تتسلمها السكك الحديد من محل المرسل او تسلمها الى محل المرسال اليه ببرم عقدها في محل المرسل وينتهي عقدها في محل المرسل اليه . . .
الفصل الثاني
الاوعية العائدة الى السكك الحديد
المادة /4/
التجهيز الاجور
توضع الاوعية تحت تصرف المرسلين بحدود امكانيات السكك الحديد تترتب على استعمال الاوعية اجور يحدد مبلغها في التعريفات او الانظمة .
المادة /5/
بيان وثيقة الارسال
اضافة الى الشروح التي تتطلبها الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) يجب على المرسل ان يدون في وثيقة الارسال في حقل ( معدات التحميل – الاوعية ) .
نوع الوعاء وعلاماته ورقمه ووزنه بالكيلو غرام وسعته بالامتار المكعبة او باللترات .
يجب ان لا يتضمن وزن الاوعية وزن المعدات الخاصة داخل الاوعية والتي يمكن رفعها والتي تستعمل لغرض التغليف او التثبيت والصيانة .
المادة /6/
التهيئة – الاعادة – التحميل والتفريغ
تحدد التعريفات والانظمة ، الشروط التي توضع فيها الاوعية تحت التصرف والمهلة التي يجب اعادتها خلالها ولاجور التي تستوفى في حالة عدم التقيد بالمهلة وكذلك الشروط واجبة الاتباع في عمليات التحميل والتفريغ .
لا يتضمن التحميل وضع الحمولة في الشاحنة فقط بل كذلك العمليات التابعة لذلك واهمها تثبيت وصيانة الاوعية .
المادة /7/
التنظيف
يتعين على المرسل اليه تنظيف الاوعية بعد التفريغ واذا اعيدت الاوعية الى السكك الحديد دون ان تنظف فمن حق السك الحديد المطالبة بدفع اجرة تحدد مبلغها التعريفات او الانظمة .
المادة /8/
اعادة الاستعمال
لا يمكن للمرسل اعادة اعمال الاوعية المسلمة محملة في منقولات جديدة لا بموافقة السكك الحديدة المرسل اليها .
المادة /9/
الفقدان والعطب
الفقرة /1/ على من يقبل من السكك الحديد وعاء فارغا او محملا ان يفحص الوعاء حالما يوضع تحت تصرفه للتاكد من سلامته ويعتبر مسؤولا عن جميع الاضرار التي يتبين انها موجودة فيه عند اعادته الى السكك الحديد والتي لم يبلغ عنها عند وضع الوعاء تحت تصرفه الا اذا اثبت ان الاضرار كانت موجودة عندما وضع الوعاء تحت تصرفه او انها نجمت عن ظروف لم يتمكن من تجنبها او تلافي نتائجها .
الفقرة /2/ يكون المرسل مسؤولا عن فقدان او تضرر وعاء حصل اثناء تنفيذ عقد النقل اذا كان ناجما عن فعل قام هو او منتسبو به .
الفقرة /3/ اذا لم يعد الوعاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ وضعه تحت التصرف يمكن للسكك الحديد ان تعتبره مفقودا وتطلب دفع قيمته .
الفصل الثالث
الاوعية المملوكة من قبل الاخرين
المادة /10/
الموافقة
بغية قبول الاوعية العائدة الى افراد خصوصيين في النقل الدولي يجب ان توافق عليها سكك حديد خاضعة الى الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) وان توضع عليها العلامة الفارقة ( P ) من قبل تلك السكك الحديد وان تتلاءم ومتطلبات الشروط المتعلقة بصنعها وبعلاماتها .
المادة /11/
المعدات الخاصة
اذا كانت الاوعية الخصوصية مزودة باجهزة خاصة ( كاجهزة التبريد واحواض الماء والالات الخ . . . ) يتعين على المرسل صيانتها او تامين صيانتها من قبل الغير وينتقل هذا الالتزام الى المرسل اليه حالما يزاول حقوقه وفقا للمادة /16/ او المادة /22/ من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) .
المادة /12/
بيانات وثيقة الارسال
الفقرة /1/ في حالة الاوعية المحملة يجب على المرسل ان يدون في وثيقة الارسال في حقل معدات ( التحميل – الاوعية ) وبالاضافة الى الشروح المقتضية بموجب الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) نوعية الوعاء وعلاماته ورقمه والعلامة ( P ) ووزن الوعاء بالكيلو غرام وعته بالامتار المكعبة او اللترات .
الفقرة /2/ في حالة الاوعية الفارغة يجب على المرسل ان يدون في وثيقة الارسال عدا الشروح المقتضية بموجب الاتفاقية الدولية لنقل البضائع ( CIM ) التفاصيل التالية :
ا - في حقل ( معدات التحميل – الاوعية ) نوعية الوعاء وعلاماته ورقمه والعلامة الفارقة . ( P ) .
ب – في حقل ( وصف البضاعة ) وزن الوعاء بالكيلو غرام مع عبارة ( وعاء فارغ ) .
المادة /13/
اعادة الاوعية فارغة او اعادة استعمالها
لا يتحتم على السكك الحديد بعد تسليم الوعاء وفي حالة عدم وجود اتفاقيات خاصة اتخاذ اجراءات ما لتسلم للنقل الوعاء الفارغ ايابا او الوعاء المعاد استعماله وتحميله .
المادة /14/
التحصيلات
لا تتحمل ارساليات الاوعية الفارغة تحصيلات الدفع عند التسليم .
المادة /15/
المسؤولية عن تجاوز مهلة التسليم
يجوز للسكك الحديد ان تعقد بخصوص المسؤولية في حالة تجاوز مهلة التسليم اتفاقا خاصا مع مالك الوعاء تدفع بموجبه اليه تعويضا خاص بغض النظر عن احكام الاتفاقية الدولة لنقل البضائع ( CIM ) .



الملحق(9)

المادة 60 الفقرة 3
النظام الدولي المتعلق بنقل الرزم المتعجلة ( RIEX )
الفقرة /1/ لا تعتبر رزما مستعجلة الا البضائع المنقولة بصورة فائقة السرعة بموجب شروط تعريفة دولية .
لا تقبل كرزم مستعجلة الا البضائع التي يمكن تحميلها اعتياديا في عربات الامتعة لقطارات المسافرين . الا انه يمكن ايراد استثناءات لهذه القاعدة في التعريفات .
لفقرة /2/ لا تقبل للنقل البضائع المبينة في المادة /3/ من هذه الاتفاقية .
لا تقبل للنقل كرزم مستعجلة المواد والاشياء المذكورة في الملحق رقم /1/ لهذه الاتفاقية او لك التي تتضمنها اتفاقيات خاصة معقودة بموجب احكام المادة /4/ الفقرة /2/ من الاتفاقية الا اذا نص على طريقة النقل هذه بصراحة في ذلك الملحق او لك الاتفاقيات تقرر التعريفات فيما اذا تمنع بضائع اخرى كذلك من النقل او تقبل بشروط خاصة .
الفقرة /3/ يجوز تسليم الرزم المستعجلة للنقل بموجب وثيقة الارسال المبينة في المادة /6/ الفقرة /1/ من هذه الاتفاقية .
تقرر التعريفة نوع الاستمارة التي يجب استعمالها لهذا الغرض والشروح التي يمكن تدوينها فيها .
وعلى كل حال يجب ان تحتوي هذه الوثيقة البيانات التالية :
ا ) اسماء محطتي الارسال والوصول .
ب ) اسماء وعنوانا المرسل والمرسل اليه .
ج ) عدد الرزم ونوعية التغليف ووصف طبيعة البضاعة .
د ) تفاصيل الوثائق المرفقة لانجاز المعاملات الكمركية ومعاملات السلطات الادارية الاخرى .
الفقرة /4/ المرسل مسؤول عن صحة التصريحات والبيانات المدونة في الوثيقة النقل سواء من قبله او من قبل السكك الحديد بناء على المعلومات التي زودها بها . وهو يتحمل كافة النتائج الناجمة عن كون بياناته وتصريحاته غير صحيحة او غير اصولية او ناقصة .
الفقرة /5/ يجب ان تنقل الرزم المستعجلة بوسائط سريعة وبالمدد التي تحددها التعريفات يجب ان تكون مهل التسليم في كل الاحوال اقل من المهل المنطبقة على الارساليات المنقولة بالسير السريع .
الفقرة /6/ يمكن التعريفات كذلك او تورد استثناءات من احكام هذه الاتفاقية غير تلك المدرجة اعلاه ولكن لا يمكن الحياد عن احكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 و 37 حتى 47 من الاتفاقية المذكورة .
تطبيق احكام هذه الاتفاقية على نقل الرزم المستعجلة ما دامت النصوص المتقدم ذكرها وتلك الواردة في تعريفات لا تتعارض مع بعضها .



الملحق(10)

المادة /61/
نظام التحكيم
المادة الاولى
عدد المحكمين
تتالف محاكم التحكيم المشكلة لمعالجة الخلافات الناشبة بين الفرقاء ( عدا الدول ) من محكم واحد او ثلاثة او خمسة حسب اشتراطات صك التحكيم .
المادة /2/
اختيار المحكمين
الفقرة /1/ تعد قيامة بالمحكمين بصورة مسبقة يجوز لكل دولة متعاقدة ان تعين اثنين على الاكثر من مواطنيها المختصين بقانون النقل الدولي لادراج اسميهما في قائمة المحكمين التي تنظمها وتنقحها الحكومة السويسرية .
الفقرة /2/ اذا اقتضى صك التحكيم وجرد محكم واحد يختار هذا الاتفاق المشترك من قبل الفرقاء .
اذا اقتضى صك التحكيم وجود ثلاثة محكمين او خمسة فيختار كل من الفرقاء واحد او اثنين حسبما يقتض الحال يعين المحكمون المختارون وفقا للمقطع السابق المحكم الثالث او الخامس وذلك بالاتفاق المشترك حسب مقتضى الحال ويتراس هذا محكمة التحكيم اذا لم يتفق الفرقاء على اختيار المحكم الفرد او اذا لم يتفق المحكمون المختارون من قبل الفرقاء على اختيار المحكم الثالث او الخامس حسبما يقتضي الحال فعندئذ تكتمل محكمة التحكيم بحكم يختاره رئيس المحكمة الفدرالية السويسرية بطلب من المكتب المركزي .
تؤلف محكمة التحكيم من اشخاص مذكورة اسماؤهم في القائمة المنوه عنها في الفقرة /1/ اعلاه . الا انه اقتضى صك التحكيم تعيين خمسة محاكمتي فيمكن لكل من الفرقاء اختيار محكم من خارج القائمة .
الفقرة /3/ يجب ان يكون المحكم الفرد او المحكم الثالث او الخامس من جنسية غير جنسية الفرقاء اذا دخل طرف ثالث في النزاع فلا يؤثر ذلك على تاليف محكمة التحكيم .
المادة /3/
صك التحكيم
ينظم الفرقاء الذين يلجئون الى التحكيم صك تحكيم يحدد بصورة خاصة ما يلي :
ا ) موضوع الخلاف مبينا بصورة موجزة وواضحة على قدر الامكان .
ب ) تاليف المحكمة والمهل المنابة لتعيين المحكم او المحكمين .
ج ) موقع المحكمة .
ولاجل افتتاح المرافعات التحكيمية يجب ان يرسل صك التحكيم الى المكتب المركزي .
المادة /4/
اول المرافعات
تقرر محكمة التحكيم نفسها اصول المرافعات واجبة الاتباع اخذة بنظر الاعتبار بدورة خاصة الاحكام التالية :
ا ) تدقق المحكمة وتحسم القضايا المحالة اليها استنادا الى المواد المقدمة اليها من قبل الفرقاء بيد انها لا تتقيد بتغيرات هؤلاء عندما بتفسيرات هؤلاء عندما يستدعيها الحال ان تعطى قرارا يتعلق بمسائل قانونية .
ب ) لا تحكم المحكمة باكثر مما يطلب الطرف المدعى او بغير ما يطلب ولا باقل مما اعترف الطرف المدعى عليه بانه مستحق .
ج ) ينظم قرار التحكيم من قبل محكمة التحكيم متضمنا الاسباب الموجبة ويبلغ الى الفرقاء عن طريق المكتب المركزي .
د ) لا يمكن الرجوع على قرار التحكيم الا اذا اقتضت ذلك احكام قوانين البلد الذي انعقدت فيه المحكمة بيد انه تستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي تصحيح القرار او ابطاله .
المادة /5/
لمسجل
يتولى المكتب المركزي اعمال المسجل لمحكمة التحكيم .
المادة /6/
النفقات
يحدد قرار التحكيم النفقات والمصاريف بضمنها اجور المحكمين ويعين الطرف الذي يجب ان يتحمل دفعها او النسبة التي يساهم كل بدفعها .