تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : رواتب واجور|قوات مسلحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 08-02-2010
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الخدمة والتقاعد العسكري
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4143| تاريخ العدد :08-02-2010| رقم الصفحة : 16| عدد الصفحات :37|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :104   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4 5...11             الصفحه : 3
 

المادة 19

للوزير منح المتخرج في إحدى الكليات العسكرية قدماً ممتازاً لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا كان :-
أولاً : ناجحاً في الفرع العلمي وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المئة .
ثانياً : أن لا يقل معدله عند تخرجه في الكلية في جميع الدروس (عدا دروس الرياضة والفروسية) عن (80%) ثمانين من المئة .




المادة 20

أولاً : لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية .
ثانياً : يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون كل خدمة تقاعدية أخرى يجوز إضافتها إلى الخدمة العسكرية لأغراض التقاعد العسكري .


الفصل الرابع

(( الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ))

المادة 21

يجوز للوزير بموافقة مجلس الدفاع إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر لأحد الأسباب الآتية :-
أولاً : سوء سلوكه استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل.
ثانياً : عجزه عن القيام بواجباته لعدم كفاءته استناداً إلى التقارير المرفوعة عليه من آمريه بالتسلسل .
ثالثاً : رسوبه في إحدى الدورات الحتمية أو الأساسية في صنفه .



المادة 22

يستحق الضابط المحال إلى (قائمة نصف الراتب) نصف راتب الرتبة ابتداءً من تاريخ إحالته إلى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعاً للقوانين والأوامر العسكرية .



المادة 23

إذا أحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب لسوء سلوكه أو لعدم كفاءته وفقاً للبندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (21) من هذا القانون تطرح مدة بقائه في قائمة نصف الراتب من خدمته في المرة الأولى وضعفها في المرة الثانية ويُحال إلى التقاعد في المرة الثالثة .


المادة 24

أولاً : تؤجل ترقية الضابط إلى جدول الترقية اللاحق إذا عوقب بثلاث عقوبات انضباطية من ضباط تأديب مختلفين في المنصب ومكان العمل أو إذا حكم عليه من محكمة عسكرية بأي عقوبة .
ثانياً : للوزير تأخير ترقية الضابط الفاشل في الدراسات العليا و الدراسات الأولية والدورات المهمة داخل العراق أو خارجه أو المنسحب منها إلا إذا كان فشله أو انسحابه لأسباب مرضية خارجة عن إرادته استناداً إلى تقارير طبية يقدرها الوزير .


المادة 25

لا يجوز أن يتولى منصب رئيس أركان الجيش أو معاونيه أو قيادة فيلق أو فرقة إلا الضابط المتخرج في كلية الأركان ودورات كليتي الحرب والدفاع الوطني وللوزير إضافة مناصب أخرى للغرض ذاته.




الفصل الخامس

(( خدمة الأئمة ))

المادة 26

أولاً : أ - يُعين الإمام في الجيش ويُمنح درجته , ويُرقى ويُحال إلى التقاعد ويُعاد إلى الخدمة , وتقبل استقالته , بقرار من الوزير .
ب - يقصد بالإمام من يعين للقيام بالواجبات الدينية والإرشاد الديني والخلقي في القوات المسلحة .
ثانياً : تسري على الإمام ذات الأحكام القانونية التي تطبق على الضابط الذي يماثله في الراتب إلا إذا وجد نص قانوني خاص .



المادة 27

يشترط فيمن يعين إماماً ما يأتي :
أولاً : أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون , باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من البند (أولاً) منها .
ثانياً : أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية في العلوم الشرعية أو الدينية أو مايعادلها .


المادة 28

تحدد بتعليمات يصدرها الوزير ما يأتي :-
أولاً : درجات الأئمة ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وترقياتهم .
ثانياً : واجبات الإمام وزيه وشاراته .




الفصل السادس

((خدمة المتطوعين))

المادة 29

أولاً : يكون قبول وتجديد عقد المتطوع وترقيته ونقله من صنف إلى آخر وتسريحه من الخدمة وإحالته إلى التقاعد وإعادته إلى الخدمة بقرار من الوزير أو من يخوله , وفق أحكام هذا القانون .
ثانياً : للوزير فسخ عقد المتطوع عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناءً على قرار مجلس تحقيقي وبتوصية من آمره المباشر .
ثالثاً : أ- يقصد بالمتطوع العسكري من رتبة جندي إلى نائب ضابط الذي يتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له ولمدة معينة .
ب- يقصد بعقد التطوع هو العقد المبرم بين وزير الدفاع أو من يخوله والمتطوع .