تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة|طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 57
تاريخ التشريع : 15-10-2012
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون ديوان الوقف الشيعي المرقم (57) لسـنة 2012
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4254| تاريخ العدد :15-10-2012| رقم الصفحة : 10| عدد الصفحات :10| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :28   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

أولاً : يديـر كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات .
ثانياً: يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .



المادة 20

تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .



المادة 21

أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته .
ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته .
ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل .
ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .





المادة 22

أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون.
ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .



المادة 23

يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف الشيعي.



المادة 24

أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها .
ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها .
ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .



المادة 25

يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.





المادة 26

يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .


جلال طالباني
رئيس الجمهورية



الاسباب الموجبة

نظرا لالغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصة ومن اجل تنظيم ديوان الوقف الشيعي وتحديد تشكيلاته ومهامه .شرع هذا القانون .