تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 4
تاريخ التشريع : 22-02-1918
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام المحاكم المدنية لسنة 1918
عدد الصفحات :10|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1918| رقم الصفحة :43|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :32   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 3
 

المادة 20

يعاقب على شهادة الزور التي تؤدي او تستعمل امام العالم بنفس العقوبة التي تترتب على ذلك في الدعاوي المدنية .



المادة 21

للمحكمة ان تجعل العالم الذي احيلت اليه مسالة بمقتضى المادة (16) من  بيان المحاكم رسما لا يتجاوز نصف الرسوم التي اخذتها على الدعوى او المعاملة .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"



اختصاص المحاكم المسيحية والموسوية

المادة 22

ليس للمحاكم ان تقبل الدعاوي التي تحدث بين الرعايا العثمانيين من المسيحيين او الموسويين فيما يتعلق بالنكاح والمهر والطلاق ونفقة الزوج لزوجته مما كانت تنظر فيه الى الان سلطاتهم الروحانية وذلك الى ان يصدر امر اخر بهذا الشان وبصرف النظر عن احكام المادة (11) من  بيان المحاكم .
والقرارات القطعية التي تصدرها المحاكم الدينية الموسوية والمسيحية في الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة في الفقرة السابقة مما يحدث بين الاشخاص الذين يكون لها صلاحية عليهم تنفذها المحاكم مثلما تنفذ قراراتها .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"



وراثة المسيحيين والموسويين

المادة 23

يحكم في المسائل المتعلقة بوراثة من توفى عن غير وصية من الرعايا العثمانيين المسيحيين والموسويين المقيمين في ولاية بغداد وفقا للاحكام التي كانت تطبقها عليها الحكومة العثمانية وهي احكام الشرع الاسلامي وذلك الى صدور قوانين مخصومة في هذا الشان وكذلك المقدار من التركة الذي يمكن للمسيحي او الموسوي المقيم في ولاية بغداد ان يتصرف فيه بوصيته يبقى مقيدا كما في السابق بنصوص الشرع الاسلامي



التمييز

المادة 24

ان الاستدعاات التي تقدم الى رئيس محكمة التمييز لتمييز الاحكام الصادرة من محاكم البداءة وفقا للفقرة (2) من المادة (7) من  بيان المحاكم يجب ان تكتب بالكيفية المبينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعدل فيما يخص الاستدعاات التي تقدم الى محكمة التمييز العثمانية كما انها يجب ان تقدم في المدد المعينة لهذه الاستدعاات وتطبق احكام المواد (219) الى (229) المعدلة من القانون المذكور على الاستدعاات المذكورة بصورة عمومية مع مراعاة التعديلات الاتي بيانها .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"



المادة 25

ينظر في طلب التمييز ويحكم فيه استنادا الى اللوائح الكتابية التي يقدمها الطرفان والى محضر الدعوى وليس على الطرفين ان يحضرا في المحكمة ما لم يؤمرا بذلك ولا لهما ان يتكلما بالاصالة او الوكالة ما لم تاذن المحكمة لهما بذلك .



المادة 26

يجب ان يقدم طلب تمييز الحكم الصادر من محكمة البداءة الى رئيس تلك المحكمة وهو يتبع الطريقة المبينة في المادة (216) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشان الاستدعاات المقدمة الى رئيس محكمة التمييز وعليه ان يرسل محضر الدعوى فضلا عن الاوراق التي يجب ارسالها حسب المادة المذكورة .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"



المادة 27

لمحكمة التمييز ولرئيسها عند النظر في طلب التمييز ان يطلبا الى احد الطرفين او ياذنا له بان يقدم بيانات اخرى لتاييد اسباب التمييز او لردها وان يبرز مستمسكات اخرى ولهما ان يجلبا شهودا ويستجوباهم وفضلا عن ذلك لهما من السلطات ما لمحكمة الاستئناف في رؤية الاستئناف حسب قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعدل .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"



المادة 28

عند النظر في طلبات التمييز والحكم فيها ترد محكمة التمييز الطلب وتصدق الحكم البدائي اذا لم تجد سببا داعيا للتمييز واذا وجدت سببا فانها اما تنقض الحكم او تنظر في الدعوى مجددا وتصدر حكما في اساسها فاذا نقضته ترى المحكمة المختصة الدعوى مرة اخرى على طلب المميز ولكن لمحكمة التمييز ان تودع الدعوى الى محكمة اخرى ان رات ذلك موافقا .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"



المادة 29

ليس في هذا النظام ما يقيد الصلاحية التمييزية التي جعلت لمحكمة التمييز او لرئيسها او احد اعضائها المفوض من الرئيس بموجب المادة (7) من  بيان المحاكم .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"
لا يحكم في الاستئناف او التمييز استنادا الى دقائق اصولية



المادة 30

عند الاستئناف او التمييز لا ينقض الحكم ولا يغير تغييرا كليا بناء على ما لا يمس اساس الدعوى او اختصاص المحكمة من اسباب توجيه الخصومة او من نواقص المعاملة ولا ينقض الحكم الذي يصدر من محكمة البداءة بناء على كون الدعوى من وظيفة محكمة الصلح .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"