تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تجارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 85
تاريخ التشريع : 01-01-1961
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 627| تاريخ العدد :01-09-1962| عدد الصفحات :7|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1961| رقم الصفحة :408|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المؤسسة العامة للحبوب رقم 199 تاريخ 09/11/1969 وتعديلاته

 
عدد مواد التشريع :24   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

يعاقب كل من يخالف هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.



المادة 20

يلغى  قانون لجنة تنظيم تجارة الحبوب رقم 32 لسنة 1939 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه.



المادة 21

ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 22

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1381 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 627 في 9/1/1962



الهوامش

(1) - الغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب  قانون التعديل الاول لقانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب رقم 85 لسنة 1961، رقمه 22 صادر بتاريخ 12/11/1965



النص القديم للفقرة (2):
2 – مع مراعاة احكام المادة الخامسة من   قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 او اي نص يحل محله تفرض ضميمة بنسبة 25 من المائة من رسم الوارد الكمركي على الحبوب المستوردة المنصوص عليها في البنود من 10/1 الى 10/7 من جدول الواردات الملحق بالقانون المذكور.