المادة 19
يقدر مبلغ السلفة بقرار من مجلس الادارة، على ان لا يزيد على ثلثي المبلغ المقدر لكلفة الدار الواحدة من الدور التي تقوم المصلحة بأنشائها في منطقة قريبة للدار المسلف عنها.
المادة 20
اولا – يتوجب على المستلف، ما يلي :
1 – صيانة الدار والعناية بها، وفقا لشروط العقد، وعند تخلفه أو تعذر ذلك، فللمصلحة القيام بأعمال الصيانة، بدلا عنه وتحميله كافة النفقات.
2 – عدم أتخاذ الدار لغير أغراض السكن المعتاد، وعدم اجراء اي تغيير اساسي في الدار، أو أضافة اية مباني اليها خلال مدة العقد، الا بعد أستحصال موافقة المصلحة التحريرية بذلك.
3 – تسديد اقساط بدل التسليف في مواعيد استحقاقها.
4 – عدم تأجير الدار، الى الغير كلا أو جزءا، الا بموافقة المصلحة.
5 – تدوين المعلومات بصورة صحيحة في أستمارة طلب التسليف من قبل المصلحة.
6 – دفع اجور الماء والكهرباء وما شابهها عن الدار طيلة مدة أشغاله لها.
7 – عدم التنازل عن الدار أو بيعها دون موافقة المصلحة.
8 – ان يشغل الدار خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ انجاز بناء الدار وصيرورته جاهزا للسكن.
ثانيا – تقوم المصلحة بتحديد الحالات التي يجوز فيها تاجير أو بيع الدار أو التنازل عنها، الى الغير كلا أو جزءا.
المادة 21
يقوم المستلف بالبناء تحت أشراف المصلحة، ووفقا للتصاميم المقررة من قبلها.
المادة 22
1 – اذا تخلف المستلف عن تسديد المبالغ المستحقة عليه في مواعيدها رغم أنذاره ومضى مدة ستين يوما على الانذار، فلمجلس الادارة ان يقرر الغاء عقد التسليف وتملك البناء بقيمته المقدرة من قبل لجنة في المصلحة، بعد تنزيل ما تبقى بذمته من السلفة وفوائدها.
2 – يجوز للمستلف طلب فسخ عقد التسليف خلال مدة نفاذه، وفي هذه الحالة يراعى نفس الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 23
لمجلس الادارة ان يقرر أعادة الدار الى المستلف، اذا تقدم بتسوية مرضية خلال مدة سنة واحدة من الغاء العقد المبرم معه.
المادة 24
تفاتح المصلحة دائرة التسجيل العقاري المختصة لوضع أشارة الحجز في سجلاتها على قطعة الارض العائدة، أو المخصصة للمستلف عند تسليفه لاغراض البناء نقدا أو عينا، وتعتبر أشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التأميني، وفق احكام القانون المدني والفصل السادس من الباب الثالث من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 وتعديلاته.
وتكون اشارة الحجز رهنا تأمينا من الدرجة الاولى.
احكام عامة
المادة 25
تعتبر الاضافات في الابنية التي لم ترد في التصاميم المقررة من قبل المصلحة والتي ينشأها المنتفعون أو المستلفون بمثابة تبرع منهم بها لا يحق لهم مطالبة المصلحة بكلفتها، كما لا يحق لهم المطالبة بأي من كلفتها في حالتي الغاء عقد التمليك أو التسليف أو سحب الدار لاي سبب موجب لذلك.
المادة 26
يعتبر رقم الدار المملكة للمنتفع، عنوانا دائما له لغرض التبليغ، ويعتبر كذلك بالنسبة للمستلف بعد أشغاله الدار وما يسبق ذلك، يعتبر العنوان المثبت من قبل المستلف في أستمارة طلب التسليف وعقد التسليف أساسا للتبليغ.
المادة 27
تنتقل الحقوق المترتبة عن عقد التمليك أو التسليف الى ورثة المنتفع أو المستلف في حالة وفاة مورثهم وتوفر شروط التمليك أو التسليف في جميع الورثة أو بعضهم وأستمرارهم في تنفيذ شروط العقد.
المادة 28
لمجلس الادارة ان يؤمن على حياة المنتفعين أو المستلفين على نفقتهم خلال مدة نفاذ عقد التمليك أو التسليف، وتكون بوليصة التأمين لامر المصلحة، كما يجوز لمجلس الادارة ان يؤمن على الدور لملافاة اخطار الحريق وتحميل المنتفعين والمستلفين المصاريف المقتضية لذلك.
المادة 29
تتخذ المصلحة الاجراءات المقتضية لافراز كل قطعة وكل مرفق عام في القرية، بقطعة مستقلة لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة.