المادة 20
لكل ناخب ان يطعن في صحة الانتخابات خلال خمسة ايام من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات، على ان يدفع تامينات لصندوق الغرفة قدرها ( 100 ) مائة دينار تسجل ايرادا نهائيا لها عند تنازله عن الطعن او رده .
المادة 21
يفقد عضو مجلس ادارة الغرفة عضويته بقرار من مجلس ادراتها في احدى الحالات الاتية : -
اولا – اذا فقد شرطا من شروط العضوية في المجلس .
ثانيا – اذا لم يحضر اجتماعات مجلس الغرفة ثلاث مرات متتالية بغير عذر مشروع او تغيب عنها مدة ستة اشهر متتالية لاي سبب كان .
المادة 22
اولا – ينتخب مجلس ادارة الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس واذا شغر مركز احدهما ينتخب المجلس في اول اجتماع له من يحل محله ويخبر الاتحاد والمحافظة بنتيجة الانتخاب .
ثانيا – في حالة انتخاب رئيس مجلس ادارة الغرفة رئيسا للاتحاد على المجلس انتخاب من يحل محله في اول اجتماع له .
الفصل الرابع
مالية الغرفة
المادة 23
اولا – تتكون مالية الغرفة من : -
ا – بدلات اشتراك الاعضاء السنوية وفق الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون .
ب – الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها وبدلات ايجار عقاراتها .
جـ - الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .
د – القروض الداخلية على ان تكون بموافقة مجلس الاتحاد .
هـ - التبرعات والمنح .
ثانيا – لا تخضع مالية الغرفة ووراداتها لضريبة الدخل .
المادة 24
اولا – لا يجوز للغرفة تقديم اية مساعدات او معونات مالية او تبرعات او تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها الا بموافقة مجلس الاتحاد .
ثانيا – لا يجوز للغرفة شراء العقار او انشاء الابنية الا بموافقة مجلس الاتحاد .
المادة 25
على الغرفة ان تقدم الى مجلس الاتحاد : -
اولا – تقريرا سنويا عن اعمالها .
ثانيا – حساباتها الختامية للمصادقة عليها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان تدقق من ديوان الرقابة المالية .
ثالثا – موازنتها التخطيطية السنوية قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر في الاقل للمصادقة عليها وفي حالة عدم المصادقة لاي سبب من الاسباب قبل بدء السنة المالية يتم الصرف على اساس الميزانية السابقة بنسبة 1/12 منها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
المادة 26
اولا – يستحق بدل الاشتراك السنوي للعضو في بداية السنة المالية ويسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة .
ثانيا – اذا انتهت السنة المالية ولم يسدد العضو بدل اشتراكه السنوي فيستوفى منه عن ذلك مبلغ لا يزيد على ضعف بدل الاشتراك عن كل سنة تاخر فيها عن التسديد ما لم يبد معذرة مشروعة يوافق عليها رئيس مجلس ادارة الغرفة وذلك وفق النظام الداخلي للغرفة .
المادة 27
تستثمر اموال الغرف على الوجه الاتي : -
اولا – الايداع لدى مصرف الرافدين .
ثانيا – شراء سندات القروض الحكومية .
ثالثا – اية مجالات للاستثمار تتفق واهداف خطة التنمية بقرار من مجلس ادارة الغرفة وموافقة مجلس الاتحاد .
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
المادة 28
يعد مجلس الاتحاد نظاما داخليا للاتحاد والغرف يصادق عليه مجلس الوزراء، ويتناول الامور الاتية :
اولا – اجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة ونصابها وكيفية التصويت على القرارات وتنفيذها .
ثانيا – طريقة تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياط للقطاع الاشتراكي والمختلط في مجلس ادارة الغرفة .
ثالثا – اختصاصات مجلس ادارة الغرفة واجتماعاته ونصابها وطريقة التصويت فيها .
رابعا – صلاحيات رئيس مجلس الاتحاد ورئيس مجلس ادارة الغرفة ونائبيهما .
خامسا – الاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الانتخابات والترشيح وكيفية تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات .
سادسا – اللجان الضرورية لتسهيل اعمال الاتحاد وقيام الغرفة بواجباتها وطريقة تشكيلها وبيان اختصاصاتها .
سابعا – الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للاتحاد والغرفة .
ثامنا – تنظيم الاعمال الاخرى للاتحاد والغرفة .
المادة 29
على اعضاء الغرفة الاجابة على اسئلة الاتحاد والغرف المتعلقة بدراسة شؤون التجارة والصناعة في القطر وموافاتها بكل ما يطرامن تغيير من ناحية الغرض والموقع واسماء المالكين وراس المال وغير ذلك ويلتزم الاتحاد والغرف بسرية تلك البيانات والمعلومات مراعاة للمصلحة العامة .
المادة 30
اولا – لمجلس الوزراء ان يفرغ رئيس الاتحاد ورئيس مجلس ادارة الغرفة .
ثانيا – يجوز منح رئيس مجلس الاتحاد واعضائه ورئيس مجلس ادارة الغرفة واعضائه مكافاة سنوية لا تزيد على خمسمائة دينار تعين بتعليمات من مجلس الاتحاد .