تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مناجم ومقالع
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 66
تاريخ التشريع : 16-12-1962
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 760| تاريخ العدد :01-01-1963| عدد الصفحات :12|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1962| رقم الصفحة :416|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون تنظيم استثمار المقالع رقم (139) لسنة 1981

 
عدد مواد التشريع :34   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 3
 

المادة 19

1 – تدفع العوائد المذكورة في المادة الثامنة عشرة الى الخزينة باربعة اقساط متساوية يستحق القسط الاول في اول نيسان والثاني في اول تموز والثالث في اول تشرين الاول والرابع في اول كانون الثاني من كل سنة مالية .
2 – للحكومة ان تستوفي عوائدها عينا او نقدا فان طلبتها عينا فتقدر على اساس السعر السائد للمادة المستخرجة في بغداد يوم استحقاق القسط .



المادة 20

1 – تكون المواد المستخرجة اثناء التحري او التنقيب ملكا للحكومة وللوزير ان يسمح لصاحب الاجازة بالتصرف بتلك المواد على ان تستوفي من ثمن المواد التي منح صاحب الاجازة التصرف بها عوائد بالنسب المنصوص عليها بالمادة (18) .
2 – لا تستوفي العوائد من صاحب الاجازة على كميات المواد التي يوافق الموظف المختص الاحتفاظ بها كنماذج .
3 – تعود للمستثمر خلال مدة الاستثمار جميع المواد المستثمرة المذكورة انواعها في الاجازة اما المواد الاخرى غير المذكورة والتي يحتمل وجودها فتعود للحكومة .



المادة 21

1 – على الموظف المختص او من ينيبه تفتيش ومراقبة اعمال التحري او التنقيب او الاستثمار وعلى صاحب الاجازة تقديم جميع التسهيلات المقتضاة له للقيام بمهمته .
2 – اذا اقتنع الموظف المختص بان صاحب الاجازة قد قام بمخالفات او تجاوز الحقوق الممنوحة له بموجب الاجازة فعلية ان يوجه انذارا يبين فيه وجه المخالفة او التجاوز ويطلب منه الكف عن ذلك خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بالانذار .
3 – اذا لم يقم صاحب الاجازة بتنفيذ ما طلب اليه بالانذار الموجه اليه فلوزير اتخاذ التدابير المقتضاة لتنفيذه على ان يتحمل صاحب الاجازة النفقات التي تصرف لهذا الغرض كما يجب في هذا الحالة احالته الى المحاكم لاجراء محاكمته بسبب المخالفات المرتكبة بهذا الشان .



المادة 22

1 – للرئيس ان يلغي الاجازة في الاحوال الاتية: -
ا – اذا خالف صاحبها الشروط الواردة فيها او لم يقم باصلاح ما طلب وفق المادة (21) .
ب – اذا لم يسدد حصة الحكومة في اوقاتها المعينة وبعد مرور شهر على انذاره .
ج – اذا لم يقم باستعمال الاجازة او انقطع عن ذلك بدون سبب مشروع مدة سنة واحدة .
د – اذا ثبت تهريبه كمية من المعدن دون دفع الضرائب والعوائد المفروضة عليها .
هـ - اذا طلب بصورة تحريرية الغاءها .
و – اذا لم يقدم المعلومات المطلوبة شهريا عن الكميات المستثمرة من قبله .
ز – اذا استعمل المنجم او المقلع بشكل يضر بالمنفعة العامة .
ح – اذا تحقق النفع العام .
2 – تعتبر اجازة التحري ملغاة اذا منح صاحبها اجازة تنقيب وتعتبر اجازة التحري او التنقيب ملغاة اذا منح صاحبها اجازة استثمار .
3 – لا يمنح الغاء الاجازة من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحبها وفق احكام هذا القانون .(8)



المادة 23

لا يحق لصاحب الاجازة الملغاة وفق المادة (22) ان يطالب الحكومة باي تعويض او استرجاع لبدل ايجار الارض عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) منها .



المادة 24

على صاحب الاجازة التي انتهت مدتها او الغيت وفق احكام المادة (22) ان: -
1 – يرفع جميع اجهزة التحري والتنقيب واللوحات والعلامات وكذلك عليه تسييج مداخل المناجم وملء الحفر في المنطقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الغاء الاجازة والا فتقوم الحكومة بذلك على نفقته وفق القانون .
2 – يسلم المنجم او المقلع الى الجهة التي تعينها متصرفية اللواء ضمن حدوده بحالة يمكن الاستفادة منه وله ان يرفع جميع منشاته الخاصة اذا كان رفعها لا يحدث ضرر او اذا لم يتم رفعها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانتهاء فيعتبر قد تخلى عنها للحكومة كما ان عليه ان يصلح جميع التخريبات ويزيل المخاطر الناجمة والمتوقعة عن الاستثمار .



المادة 25

للحكومة شراء منشات صاحب الاجازة عند انتهاء مفعولها بالبدل الذي يتفق عليه واذا لم يتفقا واقتضت المصلحة العامة شراءها من قبل الحكومة فيقدر البدل من قبل لجنة يعين كل من الوزير وصاحب الاجازة ممثلا عنهما فيها وتختار محكمة بداءة محل المقلع او المنجم عضوا ثالثا .



المادة 26

لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المنجم او المقلع خارج العراق ما لم توافق الحكومة على التصدير وشروطه والسعر .



المادة 27

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن خمسين دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية: -
1 – قام بالتحري او التنقيب او الاستثمار قبل استحصاله على اجازة تخوله ذلك .
2 – اشترى او باع او تعاطى او توسط او حاز اي معدن مستثمر في العراق غير مؤيدي وثيقة تثبت دفع العوائد عنه وفق القانون .
3 – حال دون قيام شخص اخر مجاز وفق احكام القانون باستعمال اجازته .
4 – حال دون قيام الموظف المختص بواجباته .
5 – تصرف بمنتجات التنقيب دون اذن رسمي .
6 – هرب المواد المنجمية .
7 – قام بالاستثمار خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .(9)


المادة 28

يكتسب المحافظ سلطة قاضي جنح، للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون.(10)


المادة 29

يجوز وضع انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .