تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : محاسبات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 29
تاريخ التشريع : 17-06-1968
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام التفتيش المالي رقم (29) لسنة 1968
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1584| تاريخ العدد :17-06-1968| رقم الصفحة : 5| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1968| رقم الصفحة :150|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب قانون الغاء قانون التفتيش المالي، رقمه 106 لسنة 1975

 
عدد مواد التشريع :28   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

رئيس الهيئات او البعثة التفتيشية مسؤول عن صحة ما جاء في التقارير التفتيشية ويشترك في المسؤولية بقية اعضاء الهيئة او البعثة بنسبة العمل الذى قاموا به



المادة 20

يجوز للمفتش المالى العام ايفاد هيئة او بعثة تفتيشية واذا كانت الهيئة او البعثة اكثر من واحد فيتراسها من ينتخبه المفتش المالى العام من بينهم ويدعى رئيس الهيئة او البعثة التفتيشية وعلى الرئيس المذكور توزيع الاعمال وادارتها اضافة الى اعماله الاعتيادية وتقدم بواسطته المراسلات المتعلقة بالاعمال التفتيشية الى المفتش المالى العام



المادة 21

يتخذ المفتش المالى العام جميع التدابير المقتضاة لادارة الهيئات والبعثات التفتيشية وتعيين مناطق واماكن اشغالها وله ان يصدر الاوامر والارشادات المتعلقة بسير التفتيش



المادة 22

يحيل المفتش المالى العام التقارير التفتيشية للدوائر المختصة لاجراء ما يلزم بشانها ويعقب نتائج تلك الاجراءات المتخذة حول التحقيقات والاقتراحات والمطالعات المدرجة فيها ويزود وزارة المالية بنتائج ما توصل اليه



المادة 23

على المفتش المالي العام ان يقدم في نهاية كل سنة تقويمية تقريرا عاما الى وزارة المالية يتضمن الاعمال انجزتها الهيئات والبعثات التفتيشية والدوائر التي تاخر تفتيشها خلال السنة واسباب هذا التاخير مع بيان ملاحظاته وتوصياته حول سير الايرادات والمصروفات وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المالية ومقترحاته لتعديل ما يراه ضروريا بعد شرح الاسباب الداعية الى ذلك



المادة 24

للمفتش المالى العام ان يتجول ويراقب اعمال البعثات التفتيشية الموفدة داخل العاصمة وبموافقة وزير المالية خارج العاصمة ليطلع على سير التفتيش الذى تقوم به البعثات والهيئات التفتيشية



المادة 25

على الدوائر التي يخصها الامر ارسال صورة المراسلات الخاصة بالاجراءات المتخذة حول التقارير التفتيشية الى المفتش المالي العام وبقية الدوائر ذات العلاقة بتلك المراسلات



المادة 26

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



المادة 27

على وزير المالية تنفيذ هذا النظام

كتب بغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968

الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية_شاكر محمود شكرى وزير الدفاع_ طاهر يحي رئيس الوزراء_ مصلح النقشبندى وزير العدل_ عبد الرحمن الحبيب وزير المالية_ عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية_ طه الحاج الياس وزير التربية_ مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والاعلام _ جمال احمد حمدى وزير الصحة_محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط_ عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات _ خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة_ عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد_ شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة_ عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن _ فيصل شرهان العرس وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعى_ ياسين خليل وزير رعاية الشباب _ حمودى مهدى وزير الدولة