تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : محاسبات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 194
تاريخ التشريع : 15-12-1980
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون ديوان الرقابة المالية رقم (194) لسنة 1980
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2807| تاريخ العدد :15-12-1980| رقم الصفحة : 1582| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990

 
عدد مواد التشريع :25   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 20

للرئيس عند اقتضاء الحاجة وعلى الوجه الذي يقرره، اشراك موظفي الدولة والعمال والخبراء في اعمال سلطة الرقابة والهيئات التابعة لها، وله منح هؤلاء مخصصات او اجور لقاء ما يؤدونه من خدمات.



المادة 21

اولا – يقدم المجلس تقريرًا سنويًا، الى مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني يضمنه الاراء والملاحظات المتعلقة بالاوضاع المالية والادارية والاقتصادية في مجال الرقابة المالية.
ثانيًا – للرئيس في كل امرٍ يراه مهمًا في مجال الرقابة والتدقيق، ان يقدم تقريرًا الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة.
ثالثًا – للرئيس ان ينشر ما يراه ملائمًا من التقارير، بعد موافقة رئيس مجلس قيادة الثورة.



المادة 22

يجوز اصدار انظمة، لتسهيل تنفيذ هذا القانون، وللمجلس اصدار تعليمات للغرض نفسه.



المادة 23

يلغى  قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968.



المادة 24

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

ان تاخر صدور القانون الثاني للرقابة المالية في القطر العراقي (قانون رقم (42) لسنة 1968)، الى ما بعد (اربعين عامًا) على تاريخ صدور القانون رقم (17) لسنة 1927، يعتبر تخلفًا كبيرًا في ميدان الرقابة العامة للدولة، لذلك فان الحاجة الى وضع قانون ثالث، ولما يمض سوى (اثني عشر عامًا) على القانون الثاني، باتت اكثر الحاحًا بسبب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شهدها القطر اثر التحولات الاشتراكية التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي بعد ثورته المجيدة، ثورة (17 – 30) من تموز عام 1968، حيث برزت الحاجة الى وجود رقابة اكثر حزمًا وتطورًا واكث وضوحًا في الهدف والاسلوب لتاخذ مواقع متقدمة في المسيرة الثورية لدولة البعث العربي الاشتراكي المنشودة، وتكون عينًا ساهرة على تنفيذ الخطط التنموية باعلى درجة من الكفاءة.
كل ذلك اقتضى اعادة النظر بوضع الرقابة المالية، من حيث اهدافها ونطاق عملها واختصاصاتها وصلاحياتها، وكذلك تشكيلاتها الادارية، على النحو الوارد في هذا القانون، والتي روعي بشانها ما يلي: -
1 – توجيهات قيادة الحزب والثورة في ضرورة اخضاع كافة منشات القطاع الاشتراكي والمختلط، وكذلك النقابات والمنظمات الشعبية، لرقابة الديوان ومشورته وبدون اجر، كما يتضح ذلك من قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (1250، 251، 1630) والمؤرخة 14 - 11 - 977، 26 - 2 - 979، 26 - 11 - 979 على التوالي.
2 – عدم تفرغ اعضاء المجالس، وعدم تحديد شروط انتقائهم.
3 – تنظيم التشكيلات الادارية للديوان، على نحو يتماشى والهيكل الاداري للدولة.
4 – اعطاء مرونة اكثر للديوان للتحرك في مجال اختصاصاته، بما لا يتداخل او يتعارض مع اختصاصات، كل من الجهات القضائية والجهات التنفيذية.
5 – الاخذ بالاتجاهات الحديثة لاساليب الرقابة، وكذلك الاخذ بتوصيات المنظمات الدولية والعربية بشان اجهزة الرقابة العليا للدولة، والتي تؤكد على ضرورة توسيع اختصاصاتها، بحيث تشمل تقييم الاهداف والخطط الى جانب تقييم الاداء، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لها، بما يكفل حيادها وفاعليتها، وبالتالي مساهمتها في دفع عملية التقدم في نختلف مجالات الحياة للشعب والامة.
6 – الدعم الذي لقيه ديوان الرقابة المالية في السنوات العشر الاخيرة، من لدن قيادة الحزب والثورة، وخاصةً في مجال توفير الكوادر المتخصصة، والذي حقق للديوان تراكمًا في الخبرات في مجال الادارة والتنظيم وتصميم النظم العامة للمعلومات، بحيث اصبح قادرًا على تقديم المشورة الفنية لاجهزة الدولة المختلفة في تلك المجالات.
7 – استبعاد النصوص الواردة في القانون رقم (42) لسنة 1968، التي لم يجر تطبيقها، بسبب عدم مواكبتها للواقع.
لذلك شرع هذا القانون.