تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : مرسوم
رقم التشريع : 1
تاريخ التشريع : 17-07-1955
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : مرسوم جواز تصفية الوقف الذري
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3665| تاريخ العدد :19-07-1955| رقم الصفحة : 565|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1955|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :21   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

على وزراء الدولة تنفيذ هذا المرسوم الذي يجب عرضه على مجلس الامة عند اجتماعه.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1374 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تموز سنة 1955.

نائب الملك
زيد
محمد علي محمود
وزير العدلية ووكيل وزير الاعمار
احمد مختار بابان
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
ضياء جعفر
وزير المالية
شاكر الوادي
وزير الشؤون الاجتماعية
خليل كنة
وزير المعارف ووكيل وزير الصحة
علي الشرقي
وزير بلا وزارة
نديم الباجة جي
وزير الاقتصاد
عبد المجيد محمود
وزير بلا وزارة
صالح صائب الجبوري
وزير المواصلات والاشغال
سعيد قزاز
وزير الداخلية
رشدي الجلبي
وزير الزراعة
برهان الدين باش اعيان
وزير الخارجية

نشر في الوقائع العراقية عدد 3665 في 19 _7 _1955



الهوامش

(1) - تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون  تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، رقم 22 لسنة 1957


النص القديم للفقرة (ج):
ج – ويقصد بالوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى الافراد او الذراري.

(2) - عدلت المادة الثانية بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 41 لسنة 2016

النص القديم للمادة الثانية

يشمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك اما الوقف الخيري فيبقى تابعا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.

(3) - تعدلت الفقرة (د) من هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون  تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، رقم 214 لسنة 1964


النص القديم للفقرة (د):
د – عند اقامة دعوى تصفية تعلن المحكمة في الصحف المحلية لثلاثة ايام عن موعد المرافعة قبل حلوله بخمسة عشر يوما لمراجعة ذوي العلاقة.

(4) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون  تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، رقم 22 لسنة 1957


النص القديم للمادة:
تكون الاحكام الصادرة بالتصفية قابلة للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم في الحكم الوجاهي ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ في الحكم الغيابي. ولا يتبع فيها الطرق القانونية الاخرى.