(1) - تعدلت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، رقم 22 لسنة 1957
النص القديم للفقرة (ج):
ج – ويقصد بالوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى الافراد او الذراري.
(2) - عدلت المادة الثانية بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 41 لسنة 2016
النص القديم للمادة الثانية
يشمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك اما الوقف الخيري فيبقى تابعا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.
(3) - تعدلت الفقرة (د) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، رقم 214 لسنة 1964
النص القديم للفقرة (د):
د – عند اقامة دعوى تصفية تعلن المحكمة في الصحف المحلية لثلاثة ايام عن موعد المرافعة قبل حلوله بخمسة عشر يوما لمراجعة ذوي العلاقة.
(4) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955، رقم 22 لسنة 1957
النص القديم للمادة:
تكون الاحكام الصادرة بالتصفية قابلة للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم في الحكم الوجاهي ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ في الحكم الغيابي. ولا يتبع فيها الطرق القانونية الاخرى.