المادة 19
على من اختار طريقة التدرج في الصلاحيات المنصوص عليها في المادة /16/ من هذا القانون ان يتبع ف ممارسة المحاماة الاحكام الاتية :
1- يمارس في السنة الاولى من تاريخ انتمائه الى النقابة الدعاوى الصلحية والدعاوى الاحزال الشخصية والدعاوى الجزائية عدا الجنايات منها والتحقيق فيها واستعمال طرق الطعن فيها .
2- ويمارس في السنة الثانية الدعاوى البدائية المحدودة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها والتحقيق الجنائي مطلقا واستعمال طريق الطعن فيها .
3- ويمارس في السنة الثالثة الدعاوى البدائية غير المحددة ودعاوى الجنايات .
4- وبعد انتهاء السنة الثالثة عليه ان يقدم بيانا بالاعمال والدعاوى التي مارسها ، ولمجلس النقابة ان يقرر منحه صلاحية مطلقة او تمديد مدة التدرج مدة لا تتجاوز سنة واحدة يتمتع المحامي بعدها بصلاحية مطلقة .
5- لا يجوز ان يمارس اية صلاحية من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات السابقة الا بقرار من مجلس النقابة .
المادة 20
يعتبر العمل في الوظائف والاعمال التي اقرها قانون السلطة القضائية لغرض ممارسة المحاماة ولاغراض انتخابات النقابة .
الفصل الخامس
حقوق المحامي وواجباته
1- الحقوق
المادة 21
للمحامي ان يسلك الطريق المشروع الذي يراه ناجحا في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في مرافعاته خطية كانت او شفهية مما يستلزمه حق الدفاع .
المادة 22
1 - يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوار الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات المقتضية لتمكينه من القيام بواجب المحاماة .
ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني .
2 - على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطات قضائية والمجالس العرفية والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها / ان تاذن له بمطالعة اوراق القضية بغية التوكل فيها بناء على طلب احد اطرافها وعليها ايضا ان تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على الاوراق التحقيقية ما لم يؤثر ذلك في سير التحقيق على ان يدون ذلك في محضر الدعوى .
المادة 23
كل من اخل من الموظفين بحق من حقوق المحاماة او خالف حكما من احكام هذا القانون يعد مخالفا لواجبات وظيفته .
المادة 24
1 - مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة لا يجوز لاي شخص ان يمارس عملا من اعمال المحاماة ما لم يكن مجازا بذلك وفق هذا القانون .
والمخالف لذلك يعاقب في المرة الاولى بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا وعند عدم الدفع فبالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد .
وعند العود تكون العقوبة التي لا تزيد على مائة دينار او الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
وتقضي المحكمة ايضا بطلب من النقابة المخالف بتعويض مدني لصندوق النقابة تقدره المحكمة .
2- استثناء من حكم الفقرة السابقة .
ا- للمتقاضين في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اباءهم او ابناءهم او ازواجهم او اخوانهم ويكون هذا الحق ايضا لمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية .
ب- الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
ج - لكاتب المحامي المجاز وفق هذا القانون ان يعقب اعمال المحامي لدى مراجعته القانونية .
د - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه واصوله وفروعه .
المادة 25
يتمتع المحامي وزوجته واولاده ومن يعيلهم وفقا لاحكام المادة 133 من هذا القانون بتخفيض قدره 25% من اجور المستشفيات الرسمية .
المادة 26
لا يجوز ان يشترك الحاكم او حاكم المحكمة التي وقع فيها اعتداء من المحامي على الحاكم او المحكمة برؤية الدعاوى الت تقام على المحامي .
المادة 27
كل اعتداء يقع على محام اثناء ممارسته المحاماة او بسبب ممارسته لها يجعل المعتدى معاقبا بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء واقعا على حاكم .
المادة 28
لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين او نائبه عند غيابه .
المادة 29
لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته .