تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 50
تاريخ التشريع : 29-05-1967
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المنشات السياحية رقم (50) لسنة 1967
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1417| تاريخ العدد :29-05-1967| عدد الصفحات :6| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1967| رقم الصفحة :284|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :25   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

للمنشآت السياحية الراغبة بتكوين رابطة لتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها من اجل رفع المستوى السياحي في القطر ، ان تقدم طلبا بذلك الى المصلحة مرفقا به النظام الاساسي والداخلي للرابطة موقعا عليه من قبل عشرة على الاقل من الاعضاء المؤسسين لها ، وللمجلس الاعلى للسياحة الموافقة على الطلب او رفضه ، بعد استمزاج رأي وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .(2)



المادة 20

للوزير استصدار الانظمة واصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .(3)



المادة 21

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(4)







المادة 22

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم السابع من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسي
وزير العدل وزير الدفاع وزير التربية
فريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غالي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاوي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعة
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير المالية
محمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسم
وزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
ووكيل وزير الاقتصاد
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال  .(5)



الاسباب الموجبة

تشكل المنشات السياحية عنصرا هاما من عناصر الاستقبال السياحي وهي المراة الصادقة التي تنعكس عليها انطباعات السائح عن هذا البلد كما انها الاساس في زيادة الواردات غير المنظورة وبالتالي زيادة الدخل القومي لذا وجب تنظيم هذه المنشات بقانون يضمن اختيار الاماكن اللائقة لاستقبال السواح وتامين حاجاتهم خلال تنقلاتهم كما وجب اختيار الاشخاص الاكفاء الذين يتحلون بضمير مهني يدرك اهمية الدور الوطني في انعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليقوموا بهذه المهمة وللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .



الهوامش

1- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 53 لسنة 1974
النص القديم للمادة
لا يجوز استخدام اي شخص في المنشات السياحية الا بعد حصوله على شهادة تؤهله الاستخدام تمنحها له المصلحة وتحدد شروط منح هذه الشهادة بتعليمات تصدرها المصلحة مع مراعاة احكام ما ورد في القوانين والانظمة الاخرى بهذا الشان .

2- اضيفت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المنشآت السياحية رقم 50 لسنة 1967، رقمه 66 صادر بتاريخ 1972:

3- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967، رقمه 66 صادر بتاريخ 1972:

4- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967، رقمه 66 صادر بتاريخ 1972:

5- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967، رقمه 66 صادر بتاريخ 1972: