تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 15
تاريخ التشريع : 30-12-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (15) لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 95| تاريخ العدد :30-12-2008| رقم الصفحة : 15| عدد الصفحات :6| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :30   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

اولاً: يوقف العمل ب (1،2) من الفقرة (أولاً) من المادة الثالثة والاربعين من  القانون  ويحل محلهما ما يلي:
1- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنفيذ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
2- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بلا عذر مشروع، ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.
ثانياً: يوقف العمل بحكم الفقرة (ثالثاً) من المادة الثالثة والاربعين من  القانون  في اقليم كوردستان –  العراق.




المادة 20

يوقف العمل بالمادة الرابعة والاربعين من  القانون ويحل محلها ما يلي:
يجوز اثبات اسباب التفريق وانحلال عقد الزواج بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاثباتها.




المادة 21

يوقف العمل بالفقرتين (1،3) من المادة السادسة والاربعين من  القانون  ويحل محلهما ما يلي:
1- الخلع وازالة قيد الزواج بلفظ او ما في معناه مقابل عوض لا يزيد عما قبضته من المهر المسمى ولا يشترط رضى الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه.




المادة 22

يوقف العمل بالمادة الخمسين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:
تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولا نفقة لعدة الوفاة.




المادة 23

يوقف العمل بالمادة الثامنة والخمسين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:
نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها من حين العقد الصحيح.




المادة 24

يوقف العمل بالمادة الرابعة والسبعين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:
1- اذا اجتمع اولاد الاولاد مع الاولاد او اولاد اولاد الاولاد وان نزلوا يحلون محل والدهم المتوفي او والدتهم المتوفاة وينتقل اليهم ما يستحقه من الميراث لو كان على قيد الحياة على ان لا يزيد عن ثلث التركة اذا لم يرثوا ولم يعطهم الجد او الجدة ما يساوي استحقاقهم واذا اعطاهم الاقل يكمل من الوصية الواجبة.
2- تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاخوة والاخوات ذكوراً كانوا او اناثاً وان نزلوا وعلى الزوجين اذا كانت الزوجة من اهل الكتاب.
3- للمورث حال حياته توزيع ماله على الورثة ذكوراً كانوا او اناثاً بالمساواة او ان يوصي بذلك على ان لا يزيد على ثلث التركة وباجازة البقية فيما زاد على الثلث.
4- للمورث ان يوصي لوارثه بما لا يزيد على ثلث تركته.
5- اذا تزاحمت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية تقدم الاولى على الثانية.




المادة 25

يوقف العمل بحكم الفقرة (1) من المادة الحادية والتسعين من  القانون  ويحل محلها ما يلي:
1- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الريع ويستحق النصف عند عدمه اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والريع عند عدمه بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة.




المادة 26

لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.



المادة 27

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.



المادة 28

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

عدنان المفتي
رئيس المجلس الوطني كوردستان – العراق



الاسباب الموجبة

نظراً لاهمية قانون الاحوال الشخصية وعلاقته المباشرة بالفرد والاسرة والمجتمع وبغية تطوير المجتمع الكوردستاني وتنظيم العلاقات العائلية والاجتماعية السائدة فيه وتحقيق العدل والمساواة بشأن التعامل الاجتماعي والاسري وخلق تنسيق وتناغم متوازنين بين القانون والتطورات المدنية المعاصرة وانعكاس تطلعات منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز حقوق المرأة الكوردستانية وضمانها وتحقيق العدالة الفعالة بين المرأة والرجل جناحي الحياة الانسانية في المجتمع فقد شرع هذا القانون.