تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 45
تاريخ التشريع : 17-11-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (45) لسنة 2008 الخدمة الخارجية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4097| تاريخ العدد :17-11-2008| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :20| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :51   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4 5...6             الصفحه : 3
 

المادة 19

اولاً - يشترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما يأتي :
أ - من وظيفة سكرتير اول او مستشار الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يقدم بحثاً في احد الموضوعات التي يحددها مجلس معهد الخدمة الخارجية وحصوله على درجة جيد جداً.
ب - من وظيفة ملحق او سكرتير ثالث او سكرتير ثان إلى الوظيفة التي تلي وظيفته ان ينـجح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية.
جـ - الموظف الاداري اوالفني الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يجتاز بنجاح الدورة الخاصة التي يقيمها معهد الخدمة الخارجية.
ثانياً - تعد الترقية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة اعتباراً من من تاريخ الاستحقاق.



الفرع الثالث

النقل

المادة 20

يعمل الموظف عند اول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في مركز الوزارة مدة لاتقل عن سنتين كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات.



المادة 21

ينقل الموظف المعين في البعثات من منطقة لاخرى من مناطـق الخدمة الخارجية، ومنها الى مركز الوزارة ، وتحدد المناطق ومدد الخدمة فيها في نظام الخدمة الخارجية ، على ان يراعى التخصص قدر الإمكان.



المادة 22

للوزير ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة(21)من هذا القانون في الحالات الاتية :
اولاً - المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله .
ثانياً - معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله الى مركز الوزارة.
ثالثاً - اذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية وضاراً بالمصلحة العامة.



المادة 23

للوزير في حالة الضرورة استثناء السفراء من احكام المادتين (20) و(21) من هذا القانون.



الفرع الرابع

الاحالة الى التقاعد

المادة 24

اولا : ملغاة(1)
ثانيا : لرئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير تمديد خدمة السفير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا : ملغاة(1)
رابعاً : يتمتع السفير المحال إلى التقاعد بحقوق حمله عنوان سفير واحتفاظه وزوجته بجواز السفر الدبلوماسي .



الفصل الخامس

شؤون العمل الدبلوماسي

الفرع الأول

إقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإنشاء البعثا

المادة 25

تقام العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول الاخرى باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.




المادة 26

تنشأ البعثة الدبلوماسية او القنصلية وتلغى باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.



الفرع الثاني

التسمية والتسلسل

المادة 27

أولاً - يجوز تسمية الموظف الذي لا تقل وظيفته عن وزير مفوض سفيراً للعمل في البعثات دون تغيير في درجته وراتبه باقتراح من الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً - للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي في البعثة وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه.
ثالثاً - يحدد التسلسل بين الموظفين حسب العنوان الوظيفي وتاريخ الحصول عليه والراتب ومدة العمل في الخدمة الخارجية.



المادة 28

أولا ً- يحدد التسلسل بين وكيل الوزارة والسفير وفقا لما يأتي :
‌أ. وكيل الوزارة.
‌ب. السفير الذي كان يشغل منصب وزير.
‌ج. السفير الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة.
‌د. السفير العامل في المركز.
هـ.السفير في البعثة.

ثانياً - يقدم موظفو البعثة الى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها وفق التسلسل الاتي:
‌أ. رئيس البعثة.
‌ب. الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث التسلسل، ويتولى أعمال البعثة عند غيابه.
‌ج. موظفو البعثة الاخرون من السلك الدبلوماسي حسب التسلسل المحدد في البند (ثالثاً) من المادة (27) من هذا القانون.
‌د. الملحق العسكري ثم الملحق الجوي ثم الملحق الثقافي ثم الملحق التجاري ثم الملحق الاعلامي وغيرهم من الملحقين.

ثالثا ً- يكون تسلسل الملحق العسكري في الاحتفالات المتعلقة بالقوات المسلحة بعد السفير او رئيس البعثة مباشرة ويكون تسلسله الثالث في المناسبات الاخرى اذا كان رئيس البعثة سفيراً، واذا كان رئيس البعثة بمستوى قائم باعمال مؤقت فيكون تسلسله الثاني.
رابعا ً- يقدم موظفو البعثة الدبلوماسيون من منتسبي وزارة الخارجية على الموظفين الدبلوماسيين الاخرين من منتسبي الملحقيات.



المادة 29

للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه لغرض تمثيل جمهورية العراق في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي.