تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 39
تاريخ التشريع : 09-04-1931
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون العلامة الفارقة رقم 39 لسنة 1931
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 969| تاريخ العدد :16-04-1931|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1931| رقم الصفحة :391|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957

 
عدد مواد التشريع :39   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 3
 

المادة 19

1 - يجوز لاصحاب العلامات الفارقة المسجلين ان يقدموا طلبا حسب الطريقة المعينة الى المسجل مستاذنين منه تعديلها او اضافة شيء اليها بطريقة لا تؤثر تاثيرا ذا شان في هويتها وللمسجل التي يراها مناسبة ودفع الرسوم المقررة .
2 - وكل اضافة او تبديل في علامة فارقة مسجلة يجب الاعلان عنه وتكون الاضافة والتبديل عرضة للاعتراض كما نص عليه فيما نقدم اعلاه بشان التسجيل الاصلي .



المادة 20

مع مراعاة اي كان من الشروط المدونة في السجل فان تسجيل شخص ما كصاحب علامة فارقة – ان كان التسجيل مشروعا – يعطيه الحق وحده دون غيره في وضع تلك العلامة الفارقة على البضاعة التي من اجلها سجلت العلامة الفارقة او ان يستعملها فيما له علاقة بها ويشترط في ذلك انه يجوز تسجيل شخصين او اكثر كاصحاب علامة فارقة مشتركين ولا يكون بينهم من له حق الاستعمال دون غيره بل يكون لكل منهم نفس الحقوق كما لو كان هو وحده صاحب العلامة الفارقة المسجل .



المادة 21

1 – لصاحب العلامة الفارقة المسجلة وفق هذا القانون ان يقيم دعوى في المحاكم المدنية عن الاخلال بتلك العلامة وله ان يطالب بالاضرار التي تكون نتيجة طبيعية لذلك الاخلال .
2 - للمحكمة حين البت في قضية من هذا القبيل ان تاخذ بنظر الاعتبار الاصول المالوفة في التجارة فيما يخص شكل البضاعة الخارجي وكيفية حزمها للاستدلال على قصد المدعى عليه .
3 - لا لزوم لارسال الاخطار قبل اقامة الدعوى عن الاخلال .



المادة 22

في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة باحدى العلامات الفارقة المسجلة فان مجرد كون ان الشخص مسجل في العراق كصاحب علامة فارقة دليل على مشروعية التسجيل الاصلي لتلك العلامة الفارقة وجميع ما تلاه من التنازل والانتقال .



المادة 23

لا يمنع تسجيل علامة فارقة وفق هذا القانون استعمال شخص ما استعمالا حقيقيا لاسمه الخاص او محل شغله او لاسم احد اسلافه في الشغل التجاري ولا باستعمال شخص ما لاي وصف حقيقي لجنس بضاعته او نوعها .



المادة 24

لا مساس لاحكام هذا القانون بحق قيام شخص ما برفع دعوى ضد اي شخص اخر بسبب مزاحمة غير عادلة فيما له تعلق بتجارته والحصول على حقوقه في ذلك الشان .



المادة 25

1 - للشخص المسجل كصاحب علامة فارقة وفق هذا القانون او الذي يطلب تسجيله على تلك الصورة وهو غير راض عن اي قرار صادر من المسجل بشان تلك العلامة او بشان طلب قدمه ذلك الشخص عنها ان يستانف ذلك القرار لدى وزير المالية خلال 30 يوما بعد تاريخ ذلك القرار واذا لم يقدم الاستئناف في ظرف المدة المقررة فيكون قرار المسجل نهائيا .
2 - اذا كان المستانف غير راض عن قرار وزير المالية فله في خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ القرار ان يراجع محكمة التمييز للنظر في ذلك القرار اما اذا لم يراجع المحكمة المذكورة بذلك في ظرف المدة المقررة فيكون قرار وزير المالية باتا .
3 - لوزير المالية ومحكمة التمييز حين البت في قضايا وفق هذه المادة ان يصدر اية قرارات كانت مما في استطاعته المسجل نفسه اصدارها .



المادة 26

جميع الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية بشان الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تكون عرضة للاستئناف لدى محكمة التمييز حسب الاصول المعتادة .



المادة 27

1 – كل شخص يدعي بعلامة فارقة كانها مسجلة في العراق او في مملكة اخرى ولم تكن مسجلة كما ادعاه فيكون عن كل جريمة عرضة لتادية غرامة لا تتعدى (500) ربية .
2 - لغرض هذه المادة يعتبر الشخص مدعيا بتسجيل علامة فارقة في العراق او في مملكة اخرى اذا استعمل فيما له علاقة بالعلامة الفارقة كلمة (مسجلة) او كلمات تعني او يقصد منها ان العلامة الفارقة قد سجلت .



المادة 28

كل من قام بقصد الغش او حاول القيام باي عمل من الاعمال من الاعمال المبينة ادناه او ساعد او حرض اخر على القيام بها يعتبر مرتكبا لجريمة ضد هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على الف ربية : -
ا - استعمل علامة فارقة مسجلة وفق هذا القانون باسم غيره او علامة مقلدة لها على بضاعة من عين الصنف الذي من اجله سجلت العلامة المذكورة .
ب - باع او خزن لاجل البيع او عرض للبيع بضاعة عليها علامة من العلامات التي يعتبر استعمالها جريمة بحكم الفقرة (ا) .
ج - استعمل علامة مسجلة وفق هذا القانون من قبل شخص اخر لغرض اعلانه في الجرائد او باية طريقة اخرى عن بضاعة من عين الصنف الذي من اجله تم التسجيل من قبل ذلك الشخص الاخر .
د - صنع او حفر او طبع او باع لوحة او قالبا او كليشة او اي رسم اخر لعلامة فارقة مسجلة وفق هذا القانون او ما هو تقليد لها فيما له علاقة ببضاعة من عين الصنف الذي من اجله تمّ التسجيل من قبل شخص اخر .
هـ - استورد اية بضاعة عليها علامة مما تخل بحقوق علامة فارقة مسجلة وفق هذا القانون . استورد بضاعة محزومة او مستحضرة بصورة تمكن المعاطاة بها كانها صنع معمل اخر .
و - سجل علامة فارقة وفق احكام المادة 4 من هذا القانون وهو عالم بان تلك العلامة ليست ملكه في تركية او انه لا يحق له تسجيلها وفق المادة المذكورة .



المادة 29

للمحكمة التي يجلب امامها شخص متهم بموجب المادة 27 او المادة 28 من هذا القانون او ترفع اليها دعوى الاخلال ان تامر بمصادرة جميع البضائع والغلافات ومواد الحزم والاعلانات والكليشات والقوالب والادوات والمواد الاخرى التي من اجلها اتهم الشخص كما ان للمحكمة ان تقرر اتلافها .
وللمحكمة كذلك ان توعز الى السلطات الكمركية بايقاف البضائع المستوردة على المنوال المشروع في الفقرة (هـ) من المادة 28 من هذا القانون ريثما تنظر في القضية مع مراعاة الشروط التي تراها المحكمة مناسبة بشان الكفالة والمصاريف .