الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة 19
يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.
المادة 20
لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.
المادة 21
يلغى نظام ادارة امانة بغداد ذو الرقم (6) لسنة 1991.
المادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان اتساع الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد والزيادة الكبيرة في نفوسها قد سببا زيادة في الحاجات الاساسية للخدمات البلدية وتشعب النشاطات التي تمارسها الدوائر البلدية ، مما يصعب معه ادارة المدينة بموجب الهياكل الادارية القديمة وباسلوب المركزية الادارية ، لذا اصبح من الضروري اصدار تشريع جديد لادارة امنة بغداد يستوعب هذا التطور ويستجيب لضرورة تقديم افضل الخدمات لمدينة بغداد بأعتبارها عاصمة العراق ومركزا تاريخيا لها تراثها وشخصيتها المميزة ويكفل لها التقدم الحضاري . لقد اعتمد هذا القانون الجديد استحداث تسع دوائر بلدية تنسجم حدودها الجغرافية مع تلك التي حددها نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد معتبرا كل دائرة وحدة جغرافية قائمة بذاتها تضم جميع النشاطات الخدمية التنفيذية لتقديم افضل الخدمات وتطويرها .
ولتحقيق كل ماتقدم
فقد شرع هذا القانون
الهوامش
(1)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة 2 بموجب المادة (99) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995:
النص القديم للفقرة (اولا):
اولا- مجلس امانة بغداد.
(2)- تعدلت المادة 3 بموجب المادة (99) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة 1995،
النص الاصلي القديم للمادة:
يمارس مجلس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون.