تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 01-01-2008
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (23) لسنة 2008 (الخدمة الجامعية)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4074| تاريخ العدد :12-05-2008| رقم الصفحة : 12| عدد الصفحات :11|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :24   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون




المادة 20             الاحكام المرتبطة بالماده

يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها .


المادة 21

يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1 /1 /2008 .

               طارق الهاشمي                عادل عبد المهدي                جلال طالباني
          نائب رئيس الجمهورية        نائب رئيس الجمهورية           رئيس الجمهورية



الأسباب الموجبة

لأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه . شـرع هذا القانــون .



الهوامش

1- استبدل نص البند (ثالثاً) من المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 1 لسنة 2014 قانون التعديل الثاني لقانون الخدمه الجامعية رقم 23 لسنة 2008 حل محلها النص الحالي
النص القديم للفقرة ثالثا:
ثالثاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوما , ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية , ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين , إلا بموافقة الموظف .

2- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (2) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014  حل محلها النص الحالي
  النص القديم الاصلي :
 أولاً – أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ و الأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية و توصية من مجلس الكلية و موافقة مجلس الجامعة .
 ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند أكماله(70) السبعين من العمر .
 ثانياً - يشمل هذا القانون موظفوا الخدمة الجامعية الذين أحيلو الى التقاعد قبل صدوره .
 
 النص القديم للمادة المعدلة بموجب  
قانون التعديل الاول رقم (32) لسنة 2012
 أولاً : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65) الخامسة والستين عاما .
 
 ثانياً : للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة .
 
 ثالثاً : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي .
 
 رابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد .
 
 خامساً : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.
 
 سادساً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي .
 
 سابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير( Impact Factor ) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه .
 
 ثامناً : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.

3- عدلت هذة المادة بموجب  المادة رقم (3) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014  حل محلها النص الحالي
النص القديم الاصلي :-
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية :
أولاً – اذا أحيل إلى التقاعد بسبب أكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة .
ثانياً – اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .
ثالثا- اذا احيل الى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30 ) ثلاثين سنة ولم يكن قد اكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .
رابعا ً – أذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .

النص القديم للمادة المعدلة بموجب  
قانون رقم (32) لسنة 2012 التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :
1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية .
3. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة .
4. إذا توفي وهو في الخدمة .
 

النص القديم للفقرتين (اولا) و (ثالثا) والمعدلتين بموجب المادة رقم (3) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014

اولا:يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:
أ‌- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.
ب‌- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .
ج- إذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة.
د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره

ثالثا:يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد.

4-الغيت الفقرتين (اولا) و (ثالثا) بموجب المادة رقم (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014  حل محلها النص الحالي
النص القديم الاصلي :-
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية :
أولاً – اذا أحيل إلى التقاعد بسبب أكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة .
ثانياً – اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .
ثالثا- اذا احيل الى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30 ) ثلاثين سنة ولم يكن قد اكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .
رابعا ً – أذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .

النص القديم للمادة المعدلة بموجب  
قانون رقم (32) لسنة 2012 التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :
1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية .
3. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة .
4. إذا توفي وهو في الخدمة .
 

النص القديم للفقرتين (اولا) و (ثالثا) والمعدلتين بموجب المادة رقم (3) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014

اولا:يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:
أ‌- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.
ب‌- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .
ج- إذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة.
د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره

ثالثا:يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد.