المادة 19
تتعين مراكز الامتحانات العامة ومواعيدها باوامر ادارية خاصة في كل سنة .
المادة 20
تتعين كيفية جريان الامتحانات العامة ووظائف اللجان المكلفة بها بتعليمات خاصة .
المادة 21
لوزارة المعارف ان تصدر تعليمات انضباطية خاصة تكل سير الامتحان بانتظام .
المادة 22
اذا ثبت لدى رئيس لجنة الامتحانات ان طالبا غش او حاول الغش في الامتحان يخرج فورا ويحرم حق الامتحان في تلك السنة .
المادة 23
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 24
على وزير المعارف تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر حزيران سنة 1931 واليوم الثاني والعشرين من شهر محرم سنة 1350 .
فيصل
عبد الله الدملوجي
وزير الخارجية
مزاحم الباجه جي
وزير الداخلية
رستم حيدر
وكيل رئيس الوزراء ووزير المالية ووكيل وزير الاقتصاد والمواصلات
عبد الحسين
وزير المعارف
جميل الراوي
وزير الدفاع ووكيل وزير العدلية
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 998 في 16 حزيران سنة 1931
مادة موقتة
بما ان ترتيب الدراسة المتوسطة على اساس ثلاث سنين والدراسة الثانوية على اساس خمس سنين قد بدا من السنة الدراسية 1929 ـ 1930 اعتبارا من الصف الاول فكل ما ورد في هذا النظام من الامور الخاصة بالمدارس الثانوية ذات خمس سنين والمدارس المتوسطة ذات ثلاث سنين يعتبر نافذا ً على الصفوف الاولى الثانوية لسنة 1929 ـ 1930 فقط اما بقية الصفوف فتسير على اساس الدراسة الثانوية اربع سنين تعتبر السنتان الاولى والثانية منها الدورة الاولى والسنتان الثالثة والرابعة الدورة الثانية .