تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 19-09-2003
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : امر سلطة الائتلاف رقم (40) لسنة 2003 (قانون المصارف)
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3980| تاريخ العدد :01-03-2003| رقم الصفحة : 41| عدد الصفحات :101| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2003|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004

 
عدد مواد التشريع :113   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4 5...12             الصفحه : 3
 

الاصول المحلية الصافية المطلوبة

لفروع المصارف الاجنبية

المادة 15

يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي اذا اصدر الى البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك بأصول في العراق تزيد عن خصومة المستحقة لمقيمين في العراق باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي.



المتطلبات الاخرى المتعلقة براس المال

المادة 16

1- يحتفظ كل مصرف في جميع الأوقات برأسمال بما في ذلك رأسماله السليم واحتياطاته السليمة في العراق لا تقل قيمته عما يعادل 12 في المائة من القيمة الكلية لاصوله المحددة على اساس معدل لمراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك تحددها لائحة البنك المركزي العراقي بحيث تكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي في اللائحة معنى راس المال وراس المال الاساسي وفئات الاصول المخاطر بها ويكون تعريف وتحديد راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطات والاصول منسقا مع المعايير الدولية.
2- يخصم مبلغ اي حيازة لراس المال في مصرف اخر او مؤسسة مالية اخرى من راسمال المصرف لاغراض حساب النسبة عملا بالفقرة 1.
3- يحدد البنك المركزي العراقي بموجب اللائحة مبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف.



الباب 4 - ادارة المصرف

مجلس الادارة

المادة 17

1- يكون مجلس الادارة مسئولا عن تصريف اعمال المصرف وعن وضع سياسته ويحدد مجلس الادارة على وجه الخصوص معايير ادارة المخاطر وسياسات الاستثمار والنسب الدنيا التي تقتضيها الحكمة والمعايير المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية الخاصة بالمصرف.
2- يضم مجلس ادارة المصرف ما لا يقل عن خمسة اعضاء ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة ويجوز لحملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيسا له من بين اعضائه.
3- يجب ان تتوافر في رئيس مجلس الادارة وكل واحد من اعضائه الشروط التالية.
ا – ان تكون له اهلية قانونية وان يكون شخصا صالحا ولائقا.
ب – الا يقل عمره عن 30 سنة.
4- يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة والا يعملوا لحساب المصرف على اساس التفرغ.
5 – لا يجوز ان يكون عضو مجلس الادارة.
ا – مديرا او موظفا في مصرف اخر الا اذا كان المصرف لهذا المصرف الاخر او كان كلا من المصرفين تحت سيطرة مشتركة بشرط الا يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة اغلبية اعضاء مجلس ادارة المصرف او.
ب – مسئولا حكوميا يراس وزارة او يشغل منصبا في مجلس الوزراء.
6- يتصرف اعضاء مجلس الادارة بامانة وبحسن نية استهدافا لما يحقق مصالح المصرف على خير وجه ويتحلون في اداء وظائفهم بما يتحلى به الشخص الحكيم بدرجة معقولة من عناية واجتهاد ومهارة في الظروف المماثلة.
7- تتخذ قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة انقسام الاصوات بالتساوي يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.



الادارة

المادة 18

1- رهنا باحكام الفقرة 4 من هذه المادة يعين مجلس الادارة احد اعضائه مديرا مفوضا للمصرف والمدير المفوض مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة وعن ادارة عمليات المصرف اليومية.
2- يعين مجلس الادارة رئيسا لمراجعي الحسابات الداخليين يكون عضوا مؤهلا في رابطة مهنية معترف بها ولديه خبرة مهنية مستفيضة في ميدان المحاسبة ومراجعة الحسابات.
3- يعين مجلس الادارة مسؤول الامتثال في المصرف.
4- يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعين ليعمل بصفة مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف التي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية :
ا – ان تكون لديه اهلية قانونية وان يكون شخصا صالحا ولائقا.
ب – ان تكون لديه الكفاءة والدارية المصرفية اللازمتين لتصريف العمليات المصرفية.
ج- ان يكون مقيما في العراق ومتفرغا لادارة عمليات المصرف.
5- للبنك المركزي العراقي ان يحدد مناصب عليها في المصرف بما في ذلك منصب رئيس مراجعي الحسابات الداخليين ومنصب مسؤول الامتثال تنطبق عليها احكام الفقرة 4 اعلاه.



تغيير المدراء

المادة 19

1- تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي رهنا باتخاذ البنك المركزي العراقي قرارا بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا ولائقا بموجب الفقرات من 3 الى 5 من المادة 17 او بموجب الفقرة 4 من المادة 18 حسب انطباق اي منهما قبل قيامهما بتعيين او انتخاب اي مدير لها.
2- يكف اي مدير في مصرف عن ممارسة مهام مدير في المصرف اذا راى مجلس الادارة ان ذلك الفرد لم يعد يفي بواحد او اكثر من متطلبات القانونية للمنصب كما هي محددة في الفقرات من 3 الى 5 من المادة 17 او في الفقرة 4 من المادة 18 حسب انطباق اي منهما ويقوم مجلس الادارة باعلام حملة اسهم المصرف بذلك.
3- تحظر المصارف البنك المركزي العراقي بفصل او قبول استقالة مدير وكذلك باسباب ذلك الفصل او تلك الاستقالة في غضون ثلاثة ايام من هذا الحدث.



اقالة المدراء

المادة 20

1- لا يجوز لمدير اقالة البنك المركزي العراقي من منصبه عملا بالفقرات الفرعية من ح الى ي من الفقرة 2 من المادة 56 ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف اخر او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب المصرفية العليا في اي مصرف اخر.
2- لا يجوز لشخص كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته قسرا اثناء كون ذلك الشخص مديرا فيه ان يصبح مديرا في مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب المصرفية العليا مصرف اخر.
3- في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي بعد ان يقتنع بمؤهلات شخص وبخبرته المهنية وسلوكه ان يستثنى اي مدير من احكام الفقرة 2 بعد انقضاء فترة مناسبة من وقوع الحدث ذي الصلة ومن احكام الفقرة 1 بعد انقضاء عشر سنوات من وقع الحدث ذي الصلة.



الكشف عن المصلحة الشخصية

المادة 21

1- يكشف كل مدير كشفا تاما لمجلس الادارة عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة تكون للمدير او الافراد اخرين في اسرته ويقوم المدير بهذا الكشف لدى تعيينه او انتخابه ثم سنويا بعد ذلك وفقا لمبادئ توجيهية يعتمدها المصرف وعملا باي لائحة يصدرها البنك المركزي العراقي.
2- كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة المالية الشخصية الهامة للنقاش في مجلس الادارة او في اي لجنة اخرى او مجموعة عمل تابعة للمصرف لديها سلطة اتخاذ القرار يكشف المدير المعني عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشترك بعد ذلك في المناقشة ولا يشترك بعد ذلك في المناقشة وينحسب من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشترك في البت في هذه المسالة ولا يحتسب وجود المدير لاغراض تكوين نصاب قانوني.



التغييرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة

المادة 22

1- يحصل اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ويقدم اشعارا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل.
2- يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة.
ا – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومكان اقامته الدائم وعمله او مهنته الى جانب مرجعين اثنين على الاقل يشهدان بسلامة مركزه المالي.
ب – افادة خطية مصحوبة بقسم بموجب الفقرة الفرعية و من الفقرة 2 من المادة 5 لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك مالكها المستفيد النهائي.
ج- نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة حسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة ما اذا كان المالك لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية.
د- قائمة بالمشاريع التي توجد للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المالك المستفيد النهائي لهذه الحيازة المؤهلة مشاركتها فيها تحدد حجم هذه المشاركات والعناوين المسلحة لتلك المشاريع.
هـ - احكام وشروط الاكتساب المزمع والطريقة التي سيحدث بها هذا الاكتساب.
و- هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب.
ز- اي خطط او مقترحات بخصوص اجراء تغيير رئيس في اعمال المصرف او في تشكيل هيكلة او في ادارته.
ح- اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي.
3- يقيم البنك المركزي العراقي الاثار المتوقعة على السلامة المالية للمصرف ويتاكد من هوية وطبيعة الملاك المقترحين وبخاصة ملاك الحيازة المؤهلة ولا يوافق البنك المركزي العراقي على اكتساب مقترح مشار اليه في الفقرة 1 اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض للخطر مصالح مودعي المصرف.
4- يقدم اي شخص يعتزم القيام بطريقة مباشرة او غير مباشرة او من خلال اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بزيادة حصة مؤهلة قائمة في مصرف زيادة تجعل تلك الحصة تبليغ او تتجاوز عتبة قدرها 20 في المائة او في 33 او 50 في المائة من راسمال المصرف او من حقوق التصويت اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوما على الاقل.
5- يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او بزيادة مقترحة في حيازة مؤقتة قائمة في المصرف بالفقرة 4 اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوما على الاقل او حال علمه هذا الاقتراح ايهما اسبق.
6- يقوم اي مصرف يصبح على علم بظروف تشير الى ان ايا من ملاكه وبخاصة ملاك حيازة مؤهله لم يعودوا صالحين ولائقين باخطار البنك المركزي العراقي لذلك.



الاندماج

المادة 23

1- لا يندمج اي مصرف او يتحد مع اي مصرف اخر او يكسب اما مباشرة او بطريق غير مباشر جميع اصول اي مصرف اخر اساسا او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع في اي مصرف اخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي.
2- يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب او التزام بموجب الفقرة 1 اشعارا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوما على الاقل الى البنك المركزي العراقي اي معلومات يطلبها منه.
3- يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق للمصرف القائم والمقترح ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف الذي سينشا نتيجة للصفقة يستوفى جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد ولا يوافق البنك المركزي العراقي على صفقة مقترحة مشار اليها ف الفقرة 2 يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان الاثار الايجابية المتوقعة من الصفقة تفوق اي اثار مضادة للمنافسة.



لجنة مراجعة الحسابات

المادة 24

1- يشكل كل مصرف لجنة مراجعة الحسابات وتكون لجنة مراجعة الحسابات لجنة تابعة لمجلس الادارة وتسند اليها المهام والصلاحيات التالية.
ا – استعراض الاجراءات المحاسبية وخطة المراجعة السنوية للحسابات وضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف والتوصية بالموافقة عليها.
ب – التوصية بمراجع حسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف عملا بالمادة 46 والموافقة عليه.
ج- استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الاداري باي استنتاجات قبل موافقة مجلس الادارة على البيانات المالية ،
د- طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي للمصرف.
هـ- رصد وامتثال القوانين واللوائح المنطبقة على المصرف وتقديم تقرير عن ذلك الى مجلس الادارة.
و – استعراض التقارير المراد تقديمها من المصرف الى البنك المركزي العراقي.
ز- الابلاغ عن اي امور يعرضها عليها مجلس الادارة.
ح- مراجعة عمليات المصرف ومعاملاته على اساس المدد المعتمدة من لجنة الحسابات بطلب من مجلس الادارة او بناء على طلب حملة اسهم يملكون معا اكثر من 10 بالمائة من مجموع حقوق التصويت او على النحو الذي يحدده صك انشاء المصرف.
ط- تقديم تقرير مرة في السنة على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطته.
- تتكون لجنة مراجعة الحسابات مما لا يقل عن ثلاثة اعضاء ويعين حملة الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف اعضاء اللجنة من بين اعضاء مجلس الادارة لفترات لا تتجاوز اربع سنوات وتجوز اعادة تعيينهم لفترات لاحقة مدتها مماثلة ولا يكون رئيس مجلس ادارة مصرف ومديره المفوض عضوين في لحنة مراجعة الحسابات ولا يعمل اغلبية اعضاء لجنة مراجعة الحسابات على اساس التفرغ للمصرف ويعين الاجتماع العمومي الاسهم عضوا من الاعضاء لجنة مراجعة الحسابات ليس من موظفي المصرف رئيسا لها في حالة فرع مصرف اجنبي يعين المكتب الرئيسي اعضاء لجنة مراجعة الحسابات بشرط الا يكون المدير للفرع عضوا في لجنة مراجعة الحسابات.
3- تتخذ قرارات لجنة مراجعة الحسابات اغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة انقسام الاصوات بالتساوي يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.




تطبيق احكام معينة

المادة 25

1- يتقيد باحكام قانون الشركات الخاصة بخصوص الامور المتعلقة بمجالس ادارة المصارف ومديريها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها ما لم توجد احكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلك.
2- فيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة حصرا يمارس وزير المالية نيابة عن الدولة اي سلطات ممنوحة لحملة الاسهم في اجتماعاتهم العمومي بموجب هذا القانون وفيما يتعلق بالمصارف المملوكة للدولة حصرا يتقيد باحكام قانون الشركات العامة بخصوص الامور المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمصارف وادارتها ما لم توجد احكام محددة في هذا القانون تنص على خلاف ذلك.