المادة 19
تقوم المحكمة بتوزيع الثمن وفق ما ياتي:-
1- اذا كان المال مسجلا في دائرة الطابو ولا يتعلق به حق غير مسجل فيكون الدفع لاصحاب الحصص المعروفين حسبما تقتضيه مقادير حصصهم المسجلة في الدائرة المذكورة.
2- اما اذا لم يكن المال مسجلا في دائرة الطابو او انه كان مسجلا ولكنه تعلقت به حقوق اخرى غير مسجلة ففي هذه الحالة تقوم المحكمة بتوزيع بدل الاستملاك على اصحاب المال المعروفين وفق ما يتفقون عليه والا فتضرب موعدا كافيا لمراجعة المتنازعين المحاكم ذات الاختصاص واستحصالهم احكاما قطعية مثبتة استحقاقهم وبعد ذلك تقوم بالتوزيع وفق ما تقتضيه هذه الاحكام.
المادة 20
اذا ادعى شخص بعد دفع الثمن من جانب المحكمة انه قد دفع قسم من الثمن الى شخص ليس له حق فلا يكون المستملك مسؤولا على ان ليس هناك ما يمنع المدعي من مراجعة المحاكم للحصول على حقه من الشخص المستلم ذلك الثمن.
المادة 21
تدفع رسوم المحكمة بنسبة نصف ما يؤخذ من الدعاوي المدنية على ان:-
1- القضية ان حسمت بدون تعيين هيئة فلا يجب ان يتجاوز الرسم مائة ربية يدفعها المستملك.
2- وان عينت الهيئة الخاصة فيجب ان لا يتجاوز الرسم خمسمائة ربية يدفعها الطرفان حسبما تامر به المحكمة.
3- لا تدفع رسوم المحكمة ملفا.
المادة 22
تحسم المحكمة المختصة كل نزاع نشا من قسمة الثمن بموجب احكام اصول المحاكمات الحقوقية ولا عبرة هنا لحكم الفقرة السادسة من المادة الاولى.
المادة 23
يجوز للمستملك ان يسحب طلب الاستملاك بتحرير يقدمه الى السلطة القائمة بالنظر حسب الاصول وذلك في اي وقت كان قبل صدور الحكم بالاستملاك الا انه في هذه الحالة وفي تقدير طلب صاحب المال يلزم المستملك باداء جميع المصاريف التي نشات من صلبه وكذلك بتعويض الضرر الذي اصاب صاحب المال.
المادة 24
1- اذا اثبت صاحب مال قد استملك قسم منه ان ما بقي من المال اصبح غير مفيد له مباشرة بسبب الاستملاك فله حينئذ ان يطلب بان يستملك المال كله.
2- يقوم صاحب المال بهذه المطالبة في خلال المدة المخولة لتقديم الاعتراضات بموجب المادة التاسعة واذا اجراها بهذه الصورة فيعيد المتصرف المعاملات الى لجنة التثمين لتعديل التقدير بحيث يشمل المال المضاف الى ما طلب استملاكه ابتداء.
3- للمستملك ان يعترض في المحكمة على ادخال مثل ذلك المال المضاف في معاملات الاستملاك وللمحكمة ان تبت في ذلك.
المادة 25
1- تسجل دائرة الطابو المال المستملك عند ابراز نسخة من حكم المحكمة الناطق بان الاستملاك قد تم ومع وثيقة منها ناطقة بان الثمن قد سلم مع مصاريف الدعوى.
2- تستوفى رسوم الطابو المعتادة للتسجيل ولكن اذا كان المال قد استملك لشخص اخر حسب احكام المادة الثانية وسجل باسم الحكومة العراقية بنتيجة الاستملاك فلا يستوفى الرسم لنقل الملكية منها الى ذلك الشخص.
المادة 26
المال الذي هو تحت تصرف ادارة السكك الحديدية العراقية عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ ولم يستملك نهائيا وكذا المال الذي ستستملكه ادارة السكك الحديدية المذكورة يجب ان يستملك حسب احكام هذا القانون على ان:-
1- كل تثمين اجري من قبل الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة الخامسة من قانون الاستملاك للسكك الحديدية رقم 6 لسنة 1924 يعتبر قانونيا ولو لم يكن قد وضعت ادارة السكك الحديدية يدها على المال في تاريخ تنفيذ ذلك القانون.
ويعتبر كانه تثمين قد جرى وفق المواد السادسة والسابعة والثامنة من هذا القانون.
2- لا يجوز رفع يد ادارة السكك الحديدية عن المال الذي اشغلته الى حين تاريخ تنفيذ هذا القانون لمجرد وقوع وضع اليد قبل معاملة الاستملاك.
المادة 27
تلغى القوانين التالية:
1- قرار الاستملاك العثماني المؤرخ في 24 تشرين الثاني 1295 مع جميع ذيوله.
2- قانون الاستملاك البلدي المؤرخ في 21 كانون الثاني سنة 1329 مع جميع ذيوله.
3- نظام استملاك الاراضي المؤرخ في 25 ايلول سنة 1918 وكذا المؤرخ 1 نيسان سنة 1919 مع تعديلاته.
4- قانون الاستملاك للسكك الحديدية رقم 6 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1924.
المادة 28
على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم سنة 1353 واليوم السادس من شهر مايس سنة 1934.
جمال بابان
وزير العدلية
غازي جميل المدفعي
رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1357 في 17-5-1934).