المادة 19
يجوز انتقال قسم من ملكية براة الاختراع باتفاق بين المخترع والمنقول له على ان يعمل هذا عددا معينا في مدة معينة من الشيء الذي استحصل براة اختراع بشانه وللمنقول له حق الاستفادة من تلك المدة من الاصلاحات والتعديلات والاكمالات التي يسجلها باسمه .
المادة 20
تحفظ لدى المسجل الرسوم والتصاوير والنماذج المتعلقة بالاختراعات الممنوحة بشانها البراة وتبرز الى من يطلب رؤيتها من ذوي العلاقة وتعطى صور الرسوم والتصاوير وتعاريفها لقاء اجور معينة .
الفصل الرابع
ابطال براة الاختراع
المادة 21
1 – تبطل براة الاختراع وتسقط الحقوق المتعلقة بها اذا تبين :-
(ا) ان الاختراع ليس بجديد او ان براة الاختراع منحت خلاف احكام هذا القانون او القوانين الاخرى او استحصلت البراة باحتيال او تعد على حقوق مكتسبة من قبل الاخرين .
(ب) ان موضوع الاختراع مخل بالامن العام او مخالف للاداب والاخلاق .
(ج)ان التعريفات المقدمة بشان الاختراع غير كافية لبيان ماهية الاختراع او غير متضمنة طريقة استعماله بصورة تامة وحقيقية .
2- تقدم طلبات ابطال براة الاختراع وفق الفقرات المذكورة اعلاه باقامة الدعوى في محكمة بداءة وذلك من قبل الاشخاص الذين لهم علاقة بالامر او من قبل وزير المالية .
3- على المحكمة ان تبلغ المسجل بنسخة من كل حكم صادر بابطال براة اختراع او اسقاط حقوق التصرف المتعلقة بها.
المادة 22
1- تلغى براة الاختراع وتسقط الحقوق المتعلقة بها في الحالات التالية :-
ا- اذا لم تدفع الرسوم في زمن استحقاقها .
ب- اذا لم يقم صاحب براة الاختراع بدون عذر مشروع باخراج الاختراع الى حين العمل في العراق خلال سنتين من تاريخ منح البراة .
ج- اذا ادخل المخترع الى العراق بدون عذر مشروع معمولات اجنبية هي من نوع الاختراع الذي نال براة بحقه.
2- ان عدم وجود تسهيلات كافية لايصال اختراع ما الى الفعل او لتاسيس تجارة ما بذلك الاختراع في العراق يعتبر كعذر مشروع . انما يشترط في ذلك ان يقوم صاحب براة الاختراع باعلان الاختراع للجمهور على المنوال الذي قد ينص عليه في نظام .
3- ان الغاء براة الاختراع بموجب هذه المادة يكون بقرار يصدره وزير المالية من تلقاء نفسه واما بناء على طلب يقدمه احد الاشخاص ذوي العلاقة ولصاحب البراة او من حل محله ان يميز قرار الوزير لدى محكمة التمييز في ظرف (30) يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه بالقرار المذكور .
الفصل الخامس
العقوبات
المادة 23
كل من قام بقصد الغش او حاول القيام باي عمل من الاعمال المبينة ادناه او ساعد او حرض على القيام بها يعتبر مرتكبا لجريمة ضد هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على الف دينار .
ا- صنع شيء او استعمال طريقة هي موضوع اختراع منحت بشانه براة اختراع تعديا على حقوق صاحب البراة .
ب- استيراد او بيع او خزن لاجل البيع او عرض للبيع منتوج صناعي صنع تعديا على حقوق صاحب براة اختراع .
ج-النشر في اعلان او لوحة علامة فارقة او دمغة او غلاف ان الشيء قد صدرت براة اختراع بشانه مع انه لم يصدر براة اختراع بذلك او انقضت مدة براة الاختراع الممنوحة او ابطلت البراة .
تطبق احكام العود العامة على المجرمين العائدين المبحوث عنهم في هذه المادة .
المادة 24
للمحكمة عندما تحكم على شخص وفق المادة السابقة ان تامر بمصادرة جميع الاشياء والغلافات ومواد الحزم والاعلانات والقوالب والادوات والمواد الاخرى المتعلقة بجريمة تقليد الاختراع كما ان لها ان تقرر اتلافها .
وللمحكمة ايضا ان توعز الى السلطات الكمركية بايقاف البضائع المستوردة تعديا على حقوق صاحب براة اختراع ريثما تنظر في القضية مع مراعاة الشروط التي تراها المحكمة مناسبة بشان الكفالة والمصاريف .
الفصل السادس
متفرقة
المادة 25
يعلن في الجريدة الرسمية في نهاية كل ثلاثة اشهر خلاصات تعريف ماهية الاختراعات الوارد ذكرها في الفقرة (4) من المادة (8) والتي منح براة اختراع بشانها في المدة المذكورة . وكذلك يعلن في الجريدة الرسمية انتهاء مدة براة الاختراع او ابطالها او الغاؤها .
المادة 26
ان براة الاختراع المسجلة في تركيا قبل 6 اب 1924 وكانت مسجلة في العراق في اليوم الثاني والعشرين من شهر اب سنة 1928 او بعد ذلك يكون لها حق الاقدمية في التسجيل كما لو كانت مسجلة في العراق من التاريخ الذي سجلت فيه في تركيا في بادئ الامر بشرط ان يكون التسجيل في تركيا لا زال نافذا الى وقت التسجيل في العراق على ان يطبق بشان صحتها خلال المدة التي تسبق التسجيل في العراق القوانين المرعية في تركيا في تلك المدة .
المادة 27
يلغى بهذا القانون :-
1- قانون براة الاختراع العثماني المؤرخ 10 كانون الثاني سنة 1296 رومي وتعديله المؤرخ 28 نيسان سنة 1331 رومي .
2- قانون ذيل قانون براة الاختراع رقم 30 لسنة 1931 .
3- قانون تعديل قانون براة الاختراع رقم 27 لسنة 1933 .
المادة 28
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 29
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 1354 واليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1935 .
غازي
رؤوف البحراني
وزير المالية
يس الهاشمي
رئيس الوزراء