تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية فكرية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 61
تاريخ التشريع : 25-11-1935
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون براءة الاختراع رقم 61 لسنة 1935
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1476| تاريخ العدد :12-12-1935|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1935| رقم الصفحة :242|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :32   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 3
 

المادة 19

يجوز انتقال قسم من ملكية براة الاختراع باتفاق بين المخترع والمنقول له على ان يعمل هذا عددا معينا في مدة معينة ‏من الشيء الذي استحصل براة اختراع بشانه وللمنقول له حق الاستفادة من تلك المدة من الاصلاحات والتعديلات ‏والاكمالات التي يسجلها باسمه .‏



المادة 20

تحفظ لدى المسجل الرسوم والتصاوير والنماذج المتعلقة بالاختراعات الممنوحة بشانها البراة وتبرز الى من يطلب ‏رؤيتها من ذوي العلاقة وتعطى صور الرسوم والتصاوير وتعاريفها لقاء اجور معينة .‏



الفصل الرابع

ابطال براة الاختراع

المادة 21

‏1 – تبطل براة الاختراع وتسقط الحقوق المتعلقة بها اذا تبين :-‏
‏(ا‌)‏ ان الاختراع ليس بجديد او ان براة الاختراع منحت خلاف احكام هذا القانون او القوانين الاخرى او ‏استحصلت البراة باحتيال او تعد على حقوق مكتسبة من قبل الاخرين .‏
‏(ب‌)‏ ان موضوع الاختراع مخل بالامن العام او مخالف للاداب والاخلاق .‏
‏ (ج)ان التعريفات المقدمة بشان الاختراع غير كافية لبيان ماهية الاختراع او غير متضمنة طريقة استعماله بصورة ‏تامة وحقيقية .‏
‏2- تقدم طلبات ابطال براة الاختراع وفق الفقرات المذكورة اعلاه باقامة الدعوى في محكمة بداءة وذلك من قبل ‏الاشخاص الذين لهم علاقة بالامر او من قبل وزير المالية .‏
‏3- على المحكمة ان تبلغ المسجل بنسخة من كل حكم صادر بابطال براة اختراع او اسقاط حقوق التصرف المتعلقة ‏بها.‏



المادة 22

‏1- تلغى براة الاختراع وتسقط الحقوق المتعلقة بها في الحالات التالية :-‏
ا‌-‏ اذا لم تدفع الرسوم في زمن استحقاقها .‏
ب‌-‏ اذا لم يقم صاحب براة الاختراع بدون عذر مشروع باخراج الاختراع الى حين العمل في العراق خلال سنتين ‏من تاريخ منح البراة .‏
ج- اذا ادخل المخترع الى العراق بدون عذر مشروع معمولات اجنبية هي من نوع الاختراع الذي نال براة بحقه.‏
‏2- ان عدم وجود تسهيلات كافية لايصال اختراع ما الى الفعل او لتاسيس تجارة ما بذلك الاختراع في العراق يعتبر ‏كعذر مشروع . انما يشترط في ذلك ان يقوم صاحب براة الاختراع باعلان الاختراع للجمهور على المنوال الذي قد ‏ينص عليه في نظام .‏
‏3- ان الغاء براة الاختراع بموجب هذه المادة يكون بقرار يصدره وزير المالية من تلقاء نفسه واما بناء على طلب ‏يقدمه احد الاشخاص ذوي العلاقة ولصاحب البراة او من حل محله ان يميز قرار الوزير لدى محكمة التمييز في ظرف ‏‏(30) يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه بالقرار المذكور .‏



الفصل الخامس ‏

العقوبات

المادة 23

كل من قام بقصد الغش او حاول القيام باي عمل من الاعمال المبينة ادناه او ساعد او حرض على القيام بها يعتبر ‏مرتكبا لجريمة ضد هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على الف دينار .‏
ا‌-‏ صنع شيء او استعمال طريقة هي موضوع اختراع منحت بشانه براة اختراع تعديا على حقوق صاحب البراة .‏
ب‌-‏ استيراد او بيع او خزن لاجل البيع او عرض للبيع منتوج صناعي صنع تعديا على حقوق صاحب براة اختراع .‏
ج-النشر في اعلان او لوحة علامة فارقة او دمغة او غلاف ان الشيء قد صدرت براة اختراع بشانه مع انه لم يصدر ‏براة اختراع بذلك او انقضت مدة براة الاختراع الممنوحة او ابطلت البراة .‏
تطبق احكام العود العامة على المجرمين العائدين المبحوث عنهم في هذه المادة .‏



المادة 24

للمحكمة عندما تحكم على شخص وفق المادة السابقة ان تامر بمصادرة جميع الاشياء والغلافات ومواد الحزم ‏والاعلانات والقوالب والادوات والمواد الاخرى المتعلقة بجريمة تقليد الاختراع كما ان لها ان تقرر اتلافها .‏
وللمحكمة ايضا ان توعز الى السلطات الكمركية بايقاف البضائع المستوردة تعديا على حقوق صاحب براة اختراع ‏ريثما تنظر في القضية مع مراعاة الشروط التي تراها المحكمة مناسبة بشان الكفالة والمصاريف .‏



الفصل السادس

متفرقة

المادة 25

يعلن في الجريدة الرسمية في نهاية كل ثلاثة اشهر خلاصات تعريف ماهية الاختراعات الوارد ذكرها في الفقرة (4) ‏من المادة (8) والتي منح براة اختراع بشانها في المدة المذكورة . وكذلك يعلن في الجريدة الرسمية انتهاء مدة براة ‏الاختراع او ابطالها او الغاؤها .‏



المادة 26

ان براة الاختراع المسجلة في تركيا قبل 6 اب 1924 وكانت مسجلة في العراق في اليوم الثاني والعشرين من شهر اب ‏سنة 1928 او بعد ذلك يكون لها حق الاقدمية في التسجيل كما لو كانت مسجلة في العراق من التاريخ الذي سجلت فيه ‏في تركيا في بادئ الامر بشرط ان يكون التسجيل في تركيا لا زال نافذا الى وقت التسجيل في العراق على ان يطبق ‏بشان صحتها خلال المدة التي تسبق التسجيل في العراق القوانين المرعية في تركيا في تلك المدة .‏



المادة 27

يلغى بهذا القانون :-‏
‏1-‏ قانون براة الاختراع العثماني المؤرخ 10 كانون الثاني سنة 1296 رومي وتعديله المؤرخ 28 نيسان سنة ‏‏1331 رومي .‏
‏2-‏  قانون ذيل قانون براة الاختراع رقم 30 لسنة 1931 .‏
‏3-‏  قانون تعديل قانون براة الاختراع رقم 27 لسنة 1933 .‏



المادة 28

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏



المادة 29

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .‏
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 1354 واليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني ‏سنة 1935 .‏
غازي
رؤوف البحراني
وزير المالية
يس الهاشمي
رئيس الوزراء