تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 37
تاريخ التشريع : 10-04-1952
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون جمعية التمور رقم (37) لسنة 1952
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3090| تاريخ العدد :21-04-1952|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1952| رقم الصفحة :179|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون المؤسسة العامة للنخيل والثمور رقم (134) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :28   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

ا – لمدير الجمعية العام او من يخوله ان يفتش في اي وقت مناسب مخازن التمور ومكاسبها ومباخرها والاماكن التي تجرى فيها اية عملية من عمليات صناعة التمور ومنتجاتها وكذلك جميع الوسائط التي تنقل التمور .
ب – اذا تقرر ايقاف شحنة من التمور او نقلها او حجزها في محلاتها او في وسائط نقلها او تفريغها منها او من اوعيتها وفقا لهذا القانون فللجمعية القيام بذلك على نفقة صاحبها .



المادة 20

ا – تتولى الجمعية معالجة شؤون التمور في المنطقتين الجنوبية والوسطى على اسس تتفق والمصالح الثابتة لتمور كل منهما .
ب – لا تطبق احكام هذا القانون على تجارة المسابلة بالتمور مع البدو وتجارة التمور الداخلية بقصد الاستهلاك المحلي .



المادة 21

يجوز اصدار انظمة بالامور التالية : -
1 - تعيين الشروط اللازمة للحصول على الاجازة .
2 - تعيين طريقة استخدام العمال للمكابس والمباخر ومخازن التمور ومعامل الدبس وواجباتهم ومسؤوليات المستخدمين بكسر الدال تجاه العمال ومقاييس اجورهم وطريقة دفعها وساعات العمل والشروط والوسائل الصحية الواجب توفرها في المكابس والمباخر والمخازن ومعامل الدبس وابيوت والمحلات الواجب تهيئتها للعمال وطريقة فض الخلافات بين المستخدمين بكسر الدال والعمال وسائر الشؤون المتعلقة بالمكابس والمباخر والمخازن ومعامل الدبس وتنظيم استخدام العمال فيها .



المادة 22

ا – يعاقب من يخالف احكام المواد 4 و6 و7 من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل طن متري من التمور موضوع الجرم وللجمعية ان تقوم على نفقة المخالف بالاعمال التي اوجبتها اية مادة من المواد المذكورة اعلاه على تلك التمور .
ب – باستثناء ما ذكر في الفقرة ا اعلاه يعاقب المخالف لاي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا .
ج – لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون عن تطبيق  قانون العقوبات البغدادي اذا كونت الاعمال المرتكبة جرائم تنطبق عليها احكامه واستلزمت فرض عقوبة اشد .



المادة 23

لوزير العدلية بناء على اقتراح الوزير تخويل مدير الجمعية العام صلاحية حاكم جزاء من الدرجة الاولى للنظر في الجرائم الناشئة في مخالفة احكام هذا القانون .



المادة 24

يلغى  مرسوم جمعية التمور رقم 6 لسنة 1939 وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه ناذة حتى تحل محلها انظمة جديدة وفق هذا القانون .



المادة 25

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 26

على وزراء الاقتصاد والمالية والعدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب سنة 1371 واليوم العاشر من شهر نيسان سنة 1952 .

هيئة النيابة

حكمت سليمان

محمد الصدر

الحسين بن علي

جميل عبد الوهاب
وزير العدلية

عبد المجيد محمود
وزير الاقتصاد

نوري السعيد
رئيس الوزراء

ضياء جعفر
وكيل وزير المالية



الهوامش

(1) - عدلت الفقرة ب بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 140 لسنة 1968

النص القديم للفقرة (1-ب ) :
ب – يؤلف مجلس الادارة من مدير الجمعية العام رئيسا ومن ثلاثة اعضاء تنتدبهم لجنة تمور المنطقة الجنوبية وثلاثة اعضاء تنتدبهم لجنة تمور المنطقة الوسطى وعضوين يعينهما مجلس الوزراء بترشيح من الوزير . ويجوز اختيار اعضاء اضافيين على الوجه المتقدم ليحلوا محل الاعضاء الغائبين . وينوب عن المدير العام عند غيابه الشخص القائم باعمال وظيفته .

النص القديم للفقرة ب المعدلة بموجب الفقرة الاولى من قانون رقم 60 لسنة 1968
ب - للمصلحة حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات ولها ان تتولى

(2) - الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل  قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل، رقمه 60 صادر بتاريخ 21/05/1968،


النص القديم للفقرة (ب):
ب – تتخذ قرارات المجلس باكثرية الاراء وترسل الى الوزير وله خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها الى وزارة الاقتصاد ان يطلب اعادة النظر فيها اذا راى فيها ما يؤدي الى الاضرار بالجمعية او بالمصلحة العامة وفي هذه الحالة لا يصبح القرار قطعيا الا اذا اصر المجلس عليه باغلبية ثلثي الاراء .

(3) - حذفت عبارة (او فتح معامل الدبس او معاصره) من آخر الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون جمعية التمور رقم 37 لسنة 1952، رقمه 1 صادر بتاريخ 24/1/1954:

(4) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون جمعية التمور رقم (37) لسنة (1952)، رقمه 49 صادر بتاريخ 12/04/1955،

النص القديم للمادة:
للجمعية ان تقترض لتحقيق اغراضها من : -
ا – الحكومة بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين وزير المالية .
ب – المصرف الوطني او سواه من المصارف والهيئات على ان يعقد القرض مع المصرف الوطني بموافقة وزير المالية وبضمانه .