تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 61
تاريخ التشريع : 05-09-1938
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مراقبة المصارف رقم (61) لسنة 1938
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1637| تاريخ العدد :23-05-1938|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1938| رقم الصفحة :377|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون مراقبة المصارف رقم (34) لسنة 1950

 
عدد مواد التشريع :29   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 3
 

المادة 19

تؤلف لجنة تدعى لجنة المصارف بامر من الوزير من مندوب عنه رئيسا ومن عضوين احدهما تنتخبه غرفة التجارة في العاصمة والثاني تنتخبه المصارف بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتكون مهمة اللجنة النظر في الامور التي لها مساس بتطبيق هذا القانون وتكون مقرراتها استشارية .



المادة 20

يجب تسوية معاملات المصارف المؤسسة في العراق والمشتغلة فيه وجعلها موافقة لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز السنة الواحدة من تاريخ تنفيذه وتحدد المدة المذكورة من قبل الوزير وتدرج في الاجازة المنوه بها في المادة الرابعة .



المادة 21

يعاقب بغرامة لا تزيد على المائة دينار : (1) من امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة في المادة الخامسة باوقاتها المقررة (2) من امتنع عن تقديم الموازنة المنوه بها في المادة الرابعة عشرة او نظمها خلافا للاحكام الواردة فيها (3) من منع المراقب الموفد بصورة قانونية من القيام بالواجبات المودوعة اليه وفقا للمادة الخامسة عشرة (4) من امتنع من اعطاء القوائم او تسليم الامانات او الودائع المنوه بها في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة (5) من استخدم غير العراقيين في وظائف المصرف غير الادارية خلافا لاحكام المادة الثامنة عشرة .



المادة 22

يعاقب بغرامة لا تزيد على المائتي دينار من خالف احكام المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة وعند تكرر المخالفة يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على الثلاثمائة دينار او بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكليهما .



المادة 23

يعاقب بغرامة لا تزيد على الثلاثمائة دينار من قبل ودائع يزيد مجموعها على النسبة المبينة في المادة السابعة او لم يحتفظ ببدلها بالنسبة المحدد في المادة الثامنة وعند التكرر يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على الستمائة دينار او بالحبس لمدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكليهما . وللمحكمة بناء على طلب الوزير ان تقرر سحب الاجازة بصورة وقتية او سد المصرف بصورة نهائية .



المادة 24

يعاقب بغرامة لا تزيد على المائتي دينار او بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكليهما من استعمل عنوان المصرف او اتخذ مهنة قبول الودائع خلافا لاحكام المادة الثانية .



المادة 25

تقام الدعاوي الجزائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بطلب من الوزير على الشخص القائم فعلا بادراه المصرف او على مدير او مديري الفرع او على مدير او مديري الفرع الرئيسي كل بما يخصه .



المادة 26

يعاقب بغرامة لا تزيد على المائتي دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز السنة او بكليهما المراقب الذي يفشي اسرار المصرف التي يطلع عليها حسب وظيفته او بنشر او يبث اخبارا من شانها المس باعتبار المصرف او احد زبائنه بدون معذرة قانونية .



المادة 27

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 28

على وزير المالية والعدلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول سنة 1357 واليوم التاسع من شهر مايس سنة 1938 .
غازي عباس مهدي وزير العدلية ابراهيم كمال وزير المالية جميل المدفعي رئيس الوزراء
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1637 في 23-5-38)