تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|شؤون اجتماعية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 78
تاريخ التشريع : 05-07-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2772| تاريخ العدد :05-05-1980| رقم الصفحة : 696| عدد الصفحات :10| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :108   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4 5...11             الصفحه : 3
 

المادة 19

لمديرية رعاية القاصرين ان تندب احد موظفيها للدفاع عن الصغير امام محاكم الاحداث وفق المادة (23) من قانون الاحداث .







الفصل الثاني

مكاتب الرعاية

المادة 20

اولا – ينشا في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين في مراكز المحافظات "مكتب رعاية القاصرين" ويجوز انشاؤه في الاقضية والنواحي بقرار من المدير العام .
ثانيا – يتولى مكتب رعاية القاصرين اعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الثقافية والتربوية والاجتماعية للقاصرين لغرض اعدادهم مواطنين صالحين والحيلولة دون انحرافهم ومن ثم متابعة تنفيذ تلك الدراسات .


المادة 21

يتكون مكتب رعاية القاصرين من : -
اولا – مدير رعاية القاصرين .
ثانيا – ممثل يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق .
ثالثا – باحث اجتماعي وعند عدم وجوده، فمن يعينه المدير العام، من ذو الخبرة في هذا المجال .


المادة 22

اولا – يصدر مجلس رعاية القاصرين تعليمات بكيفية العمل في مكاتب رعاية القاصرين بما يؤمن التعاون بين مديريات رعاية القاصرين وبين الاولياء والاوصياء لتحقيق افصل السبل لرعاية شؤون القاصرين ووضع الاسس اللازمة لدعم اواصر الاسرة الواحدة .
ثانيا – لمجلس رعاية القاصرين انشاء مجالس للاولياء والاوصياء لتامين التعاون بينها وبين مديريات ومكاتب رعاية القاصرين ووضع التعليمات الخاصة بذلك تحقيقا لاهداف هذا القانون .


المادة 23

لدائرة رعاية القاصرين اقامة الدعوى لاسقاط حضانة حاضن الصغير وطلب ضمه الى من تتحقق مصلحة الصغير نفسه في ضمه اليه وفق احكام المادة (57) من  قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل .


الفصل الثالث

صندوق العناية بالقاصرين

المادة 24

ينشا في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق العناية بالقاصرين" له ذمة مالية مستقلة يمول مما ياتي : -
اولا – ما يخصصه مجلس رعاية القاصرين للصندوق من ريع المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين .
ثانيا - 50% (خمسين من المائة) من صافي ما يرد للادارات المحلية من اموال عن تركات من لا وارث له وفق  قانون الاحوال الشخصية .
ثالثا – ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة .
رابعا – المنح والمساعدات الواردة للصندوق .



المادة 25

اولا – تخصص من صندوق العناية بالقاصرين نفقة شهرية للصغير الذي تتولى دائرة رعاية القاصرين رعايته ونفد ماله، او اصبح ما عنده من مال لا يفي بحاجته ولا يوجد من يتولى الانفاق عليه، وذلك لحين بلوغه سن الرشد .
ثانيا – يجوز دفع اعانة مقطوعة للصغير المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة لسد حاجة ضرورية طارئة .
ثالثا – لا تصرف النفقات والاعانات المنوه بها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين عليها، ويجوز للمجلس، ان يخول المدير العام صلاحيته في ذلك بالحدود التي يعينها المجلس في قرار التخويل .


المادة 26

لمجلس رعاية القاصرين وفي ضوء السياسة العامة للدولة التعاون مع الجهات التي تعنى بالقاصرين في القطر وفي خارجه، والصرف من اموال صندوق العناية بالقاصرين بما يؤمن ذلك التعاون .


الباب الرابع

اموال القاصرين

الفصل الاول

الولاية على المال/الفرع الاول/الولاية

المادة 27

ولي الصغير هو ابوه ثم المحكمة .


المادة 28

لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية الا اذا كان اهلا لمباشرة هذا الحق في ماله .


المادة 29

يدخل في الولاية ما يؤول الصغير بطريق التبرع الا اذا اشترط المتبرع غير ذلك .