تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مناجم ومقالع
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 19
تاريخ التشريع : 01-01-1950
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المقالع الحجرية رقم 19 لسنة 1950
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2836| تاريخ العدد :27-05-1950| رقم الصفحة : 125| عدد الصفحات :10|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1950|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962

 
عدد مواد التشريع :36   مواد التشريع :                                                                      1 2 3 4             الصفحه : 3
 

المادة 19

للمستثمر خلال مدة الاستثمار جميع ما يستخرج من الاحجار التي عينت الاجازة نوعها وللحكومة الاحجار الاخرى غير المذكورة في الاجازة في الاراضي الاميرية الصرفة .



المادة 20

1 - لا تنقل ملكية الاجازة الا وفق الشروط التالية : -
ا - ان يكون الشخص المنقولة اليه الاجازة حائزا على الشروط المطلوبة لنوال الاجازة .
ب - ان يوافق الوزير على النقل .
ج - ان ينظم عقد تحريري مثبت للنقبل وكيفيته يسجل لدى الموظف المختص الذي عليه ان يعطى شهادة تؤيد ذلك التسجيل .
2 - يكون الشخص المنقولة اليه الاجازة مسؤول عن جميع واجبات الناقل تجاه الحكومة.



المادة 21

لا تنقل الاجازة الممنوحة بقانون الا بقانون .



المادة 22

1 - تلغى الاجازة في الحالات التالية : -
ا - اذا لم يقم صاحبها بالاستثمار الفعلي او انقطع عن ذلك بدون سبب مبرر مدة سنتين .
ب - اذا لم يستخرج صاحبها الكمية المعينة فيها من الحجر رغم انذاره .
2 - يتم الالغاء بقرار من مجلس الوزراء وينفذ من تاريخ تبليغه .



المادة 23

يسلم المقلع عند الغاء الاجازة او انتهاء مدتها بحالة قابلة للاستفادة منه على ان لصاحب الاجازة مع مراعاة المادة التالية الحق برفع جميع ممتلكاته الخاصة التي لا يؤدي رفعها الى ضرر المقلع واذا لم ترفع هذه الممتلكات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الغاء الاجازة او انتهاء مدتها فيعتبر قد تخلى من تلك الممتلكات للحكومة .



المادة 24

ا - للحكومة حق شراء ممتلكات صاحب الاجازة في حالة الغائها او انتهاء مدتها بالاتفاق معه وعند عدمه يقدر الثمن من قبل حكمين اثنين يعين احدهما الوزير والاخر صاحب الاجازة وعند اختلافهما يعينان حكما ثالثا واذا لم يتفقا على تعيينه يعينه رئيس محكمة التمييز .
ب - تعود الى الحكومة جميع الممتلكات بلا عوض في حالة تجاوز مدة الاجازة عشرين سنة .



المادة 25

للموظف المختص تفتيش ومراقبة اعمال الاستثمار وعلى صاحب الاجازة تقديم جميع التسهيلات المقتضية له للقيام بمهمته .




المادة 26

1 - على الموظف المختص ان يخبر خطيا صاحب الاجازة بكل مخالفة يطلع عليها اثناء التفتيش مبينا له تفاصيل المخالفة مع تكليفه باصلاحها .
2 - لصاحب الاجازة تقديم الاعتراض الى الوزير على الاخبار الخطي المعطى له خلال 45 يوما من تاريخ استلامه مبينا الاسباب المبررة للمخالفة او دحضها وترسل صورة من الاعتراض الى الموظف المختص لبيان ملاحظاته عليه ويكون قرار الوزير نهائيا .
3 - اذا لم يقم صاحب الاجازة بتنفيذ قرار الوزير خلال ثلاثين يوما من تبليغه به او تماهل في التنفيذ فللحكومة اتخاذ التدابير المقتضية لتنفيذ القرار على ان يتحمل صاحب الاجازة ما تنفقه الحكومة لهذا الغرض .



المادة 27

1 - مع مراعاة احكام  قانون العمال وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه على صاحب الاجازة ان يخبر الموظف المختص خلال ثلاثة ايام وبصورة مفصلة عن كل خسارة بالنفوس او ضرر جسماني يقع بسبب حادث حصل بالمقلع او حوله وبكل ما يكون قد جصل من وفاة بنتيجة الضرر الجسماني .
2 - للموظف المختص اجراء التحقيق عن اسباب الحادث المؤدى الى خسارة في النفوس او ضرر جسماني .



المادة 28

لا يمنع الغاء الاجازة من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحبها وفق احكام هذا القانون او القوانين الاخرى .



المادة 29

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار كل من ارتكب احد الافعال او الامور الاتية : -
1 - قام بالاستثمار قبل استحصال الاجازة بذلك .
2 - قام بالاستثمار خلافا لمنطوق المادة الرابعة من هذا القانون .
3 - تصرف بحاصل الاستثمار خلافا لاحكام هذا القانون .
4 - منع صاحب اجازة منحت له بموجب هذا القانون او قانون المعادن او منع الموظف المختص عن مباشرة حق مخول له او القيام بواجب فرض عليه وفق هذا القانون .