تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 31-05-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2004| تاريخ العدد :31-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :66| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :148|
ملاحظة:  تحل كلمة ( مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزارة العدل ) و تحل كلمة ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزير العدل ) بموجب المادة رقم 7 من امر سلطة الائتلاف رقم 12 لسنة 2004 اينما ماوردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :376   مواد التشريع :                                                                      1...28 29 30 31 32...38             الصفحه : 30
 

المادة 289             الاحكام المرتبطة بالماده

ا – يتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين.
ب – اذا رغب المحكوم عليه في ابداء اقوال فيحرر القاضي محضرا بها توقعه هيئة التنفيذ.
جـ - عند تمام التنفيذ يحرر مدير السجن محضرا يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ.(113)


المادة 290

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.(114)


المادة 291

لاقارب المحكوم عليه ان يزوروه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الاعدام وعلى ادارة السجن اخبارهم بذلك.(115)




المادة 292

اذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراض او غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته.(116)


المادة 293

تسلم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا طلبوا ذلك والا قامت ادارة السجن بدفنه على نفقة الحكومة ويجب على اية حال ان يكون الدفن بغير احتفال.(117)



الباب الثالث

تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية والغرامات

المادة 294

ا – يحسب اليوم الذي يبدا فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة او التدبير ويخلى سبيله ظهر اليوم المقرر لانتهائها.
ب – اذا كانت مدة الحبس او الحجز اربعا وعشرين ساعة فقط فلا يجوز ان يبقى المحكوم عليه في السجن اكثر من هذه المدة.




المادة 295

تنزل مدة التوقيف من مدة العقوبة او التدبير السالب للحرية الصادر على المحكوم عليه في نفس الجريمة واذا تعددت العقوبات في نفس الدعوى فتنزل من العقوبة الاخف.



المادة 296

اذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تاجيل التنفيذ على احدهما حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم الثانية عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معين.



المادة 297

يصدر القرار بتاجيل تنفيذ العقوبة بمقتضى المادة 296 من المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب المحكوم عليه ولها ان تطلب تقديم كفيل ضامن بان يحضر لتنفيذ العقوبة عند زوال سبب التاجيل. وتقدر المحكمة مبلغ الكفالة في القرار الصادر بالتاجيل ولها ان تشترط لتاجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.





المادة 298             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا حكم على شخص بالغرامة وحدها وكان قد سبق توقيفه من اجل الجريمة المحكوم عنها وجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ عن كل يوم من ايام التوقيف واذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة عن كل يوم من الايام الزائدة واذا استنفدت مدة التوقيف المدة المحكوم بها بدلا عن الغرامة تقرر المحكمة اخلاء سبيله.(118)
 



المادة 299             الاحكام المرتبطة بالماده

ا – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة وتخفض مدة الحبس تبعا لنسبة المبلغ غير المدفوع على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.
جـ - ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالا.(119)