تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 10-05-1943
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2113| تاريخ العدد :23-08-1943|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1943| رقم الصفحة :420|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :513   مواد التشريع :                                                                      1...28 29 30 31 32...52             الصفحه : 30
 

المادة 290

للوكيل بالعمولة ان يطالب الموكل بالسلفات والمصاريف التي اداها على حسابه مع فوائدها المترتبة عليها من تاريخ التسليف او الصرف قبل اكمال العمل المكلف بت بحسب الوكالة وفي هذه الحالة عليه ان يقدم قائمة الحساب معززة بالوثائق اللازمة .



المادة 291

للوكيل بالعمولة الذي يتقبل اجراء معاملات بيع وشراء اموال واوراق تجارية ومالية ذات اسعار معينة في السوق او في البورصة ان يشتري لحساب موكله ما يريد بيعه من امواله وان يبيع مال موكله بالصفة المذكورة من نفسه ما لم يامره الموكل بخلاف ذلك . وعلى الوكيل بالعمولة ان يقدم في هذه الحالة قائمة حسابه على مقتضى السعر المعين في السوق او في البورصة حين اجراء المعاملة ويعتبر تاريخ اجراء المعاملة تاريخ اخبار الوكيل موكله بقيامه بوظيفته على الوجه المذكور .



المادة 292

يستحق الوكيل بالعمولة اجرة اعتيادية عن معاملة البيع او الشراء التي اجراها بحسب منطوق المادة السابقة .



المادة 293

اذا اخبر الوكيل بالعمولة موكله بانجازه العمل المودع اليه دون ان يبين له اسم الشخص الذي تعامل معه فللموكل ان يعتبر الوكيل بالعمولة انه اجرى معامل البيع او الشراء على ذمته وفق المادة (291) وان يطلي منه تنفيذ مقتضياه العقد المذكور مباشرة .



المادة 294

للوكيل بالعمولة حق الامتياز على الام والمرسلة او المسلمة اليه او المودعة عنده بمجرد الارسال او الايداع او التسليم وله ايضا حق حبسها فيقدم على غيره في استفاء المبالغ التي اقرضها او دفعها سواء اكان قبل ارسال اموال او استلامها او في اثناء وجودها في حيازته ولا يكون هذا الامتياز الا بالشروط المقررة بالمادة (295) وتدخل في ديوان الوكيل الممتازة الفوائد واجرة العمولة والمصاريف فضلا عن الاصل . وللوكيل المذكور حق الامتياز ايضا على الاوراق التجاري المخصصة لسداد شيء ما دامت تحت يده وله ايضا حق حبسها .ويشمل هذا الامتياز طلبات الوكيل الناشئة من بيعه امواله لموكله وفق المادة (291) من هذا القانون



المادة 295

اذا بيعت الاموال وسلمت اثمانها قيمة دينه بالاولوية والتقدم على دائني الموكل المذكور لحساب الموكل فللوكيل بالعمولة ان ياخذ من ثمنها .



المادة 296

ليس للوكيل بالعمولة ان يبدل علامات البضاعة العائدة لموكله ما لم يكن ماذونا بذلك صراحة .



المادة 297

اذا كانت الاموال الموجودة لدى الوكيل بالعمولة والعائدة الى اشخاص متعددين من جنس واحد وعليها علامة واحدة فعلى الوكيل ان يضع علامة خاصة على مال كل شخص تمييزا للاموال المذكورة بعضها من بعض .



المادة 298

اذا اجريت معاملة بيع على اموال تعود لعدة موكلين او للوكيل العمولة مع احد موكلي فعلى الوكيل المذكوران يذكر صراحة في القوائم وفي دفتر عائديه تلك الاموال .



المادة 299

عندما يستحصل الوكيل شيئا من الطلبات التي بذمة شخص ما الناشئة من المعاملات التي قام بها لحساب عدة موكلين او لحساب نفسه مع موكله عليه ان يسجل في دفتره اسم من وقع التحصيل لحسابه وان يدرج ذلك في المقبوضات التي يعطيها من هذا الباب واذا لم يفعل ذلك بالمبالغ المستوفاة تكون عائدة لجميع ذوي العلاقة نسبة طلباتهم .



المادة 300

امتياز الوكيل بالعمولة وحق الحبس للديون السابقة على الارسال حتى ولو كانت موصوفة بانها مدفوعة على الحساب .