تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اصول محاكمات جزائية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 31-05-1971
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2004| تاريخ العدد :31-05-1971| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :66| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :148|
ملاحظة:  تحل كلمة ( مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزارة العدل ) و تحل كلمة ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) محل كلمة ( وزير العدل ) بموجب المادة رقم 7 من امر سلطة الائتلاف رقم 12 لسنة 2004 اينما ماوردت في القانون

 
عدد مواد التشريع :376   مواد التشريع :                                                                      1...29 30 31 32 33...38             الصفحه : 31
 

المادة 299             الاحكام المرتبطة بالماده

ا – اذا حكم على شخص بالغرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.
ب – اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة وتخفض مدة الحبس تبعا لنسبة المبلغ غير المدفوع على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنتين.
جـ - ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها او جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة.
د – يجوز دفع الغرامة او الجزء النسبي منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او المؤسسة وعندئذ يخلى سبيل المحكوم عليه حالا.(119)



الكتاب السادس

متفرقات

الباب الاول

انقضاء الدعوى الجزائية

المادة 300             الاحكام المرتبطة بالماده

تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او صدور حكم بات بادانته او براءته او حكم او قرار بات بعدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة اليه او قرار نهائي بالافراج عنه او بالعفو عن الجريمة او بوقف الاجراءات فيها وقفا نهائيا او في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون.





المادة 301

لا تجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.



المادة 302

ا – القرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 130 والقرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة ا من المادة 181 بسبب تنازل المشتكي عن شكواه يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم.
ب – القرار الصادر برفض الشكوى بسبب تغيب المشتكي لا يمنع من تجديد الشكوى مرة واحدة اذا اثبت المشتكي ان تغيبه كان لمعذرة مشروعة.
جـ - القرار البات الصادر بالافراج عن المتهم وفق الفقرة ب من المادة 130 او الفقرة ب من المادة 181 لا يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك. غير انه لا يجوز اتخاذ اي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق، ويكون كل من هذين القرارين نهائيا تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في المادة 300.
د – القرار البات بغلق الدعوى نهائيا يمنع من استمرار اجراءات التحقيق فيها اما القرار البات بغلقها مؤقتا فلا يمنع من ذلك عند ظهور ادلة جديدة.(120)



المادة 303

تجوز العودة الى اجراءات التحقيق او المحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه اذا ظهر او حصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشانها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها على ان يسحب له عند الحكم عليه ما سبه ان حكم عليه به من عقوبة.



المادة 304

اذا توفى المتهم اثناء التحقيق او المحاكمة فيصدر القرار بايقاف الاجراءات ايقافا نهائيا وتوقف الدعوى المدنية تبعا لذلك ويكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.



المادة 305             الاحكام المرتبطة بالماده

اذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ايقافا نهائيا ويكون للمتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.




المادة 306

يترتب على صدور مرسوم جمهورية بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دون مساس بالحكم بالرد او التعويض او المصادرة.(121)



المادة 307

لا يمنع انقضاء الدعوى لاي سبب قانوني من مصادرة الاشياء الممنوع حيازتها قانونا.



الباب الثاني

التصرف في الاشياء المضبوطة

المادة 308

لقاضي التحقيق او المحكمة اصدار قرار بشان المستندات او الاموال او الاشياء المضبوطة او التي ارتكبت جريمة بها او عليها في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.(122)



المادة 309

ا – تسلم الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها الى اقرب مركز للشرطة لتطبق بشانها احكام القوانين المختصة وبقيد ثمن ما بيع منها ايرادا للخزنية.
ب – تطبق احكام الفقرة ا على الاسلحة والاشياء المحكوم بمصادرتها قبل العمل بهذا القانون.