تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 10-05-1943
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2113| تاريخ العدد :23-08-1943|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1943| رقم الصفحة :420|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :513   مواد التشريع :                                                                      1...29 30 31 32 33...52             الصفحه : 31
 

المادة 300

امتياز الوكيل بالعمولة وحق الحبس للديون السابقة على الارسال حتى ولو كانت موصوفة بانها مدفوعة على الحساب .



المادة 301

تطبق احكام الوكالة التجارية بشان الالتزام المقابلة ما بين الوكيل بالعمولة وموكله عند عدم وجود نص يتعلق بذلك في هذا الفصل . .



المادة 302

للوكيل بالعمولة ان يستحل من المحكمة على الاذن بيع الاموال الموجودة تحت يده لحصوله على دينه ان لم ياذن له موكله بذلك مع مراعاة المادة(169) من هذا القانون .



الفصل الثالث عشر

في النقل .

القسم الاول

في العمولة بالنقل .

المادة 303

من اتخذ وساطة نقل الاموال التجارية باسمه ولحساب موكله صنعه معتادة له يسمى وكيل بالعمولة بالنقل .



المادة 304

يجب على وكيل النقل بالعمولة مراعاة احكام مقاولة النقل وتعليمات موكلة بشان انتخاب الناقلين ومتوسطي النقل الاخرين والعمل بانتباه وبصيرة لمحافظة حقوق موكله وليس له ان يحسب على موكله اجرة اكثر من الاجرة التي تعهد بدفعها للناقلين ولمتوسطي النقل الاخرين .
وله ان يطالب بعمولته – القوميسيون - بعد ان يسلم البضاعة المطلوب نقلها الى الناقل .



المادة 305

يجب على الوكيل بالعمولة الذي تعهد بنقل بضاعة بنفسه وبواسطة غيره برا او بحرا او جوا ان يقيد قي يوميته بيان جنس البضائع ومقدارها وكذلك الثمن المقدر لها اذا طلب منه ذلك .



المادة 306

الوكيل بالعمولة ضامن لسرعة ارسال البضائع والاعيان على قدر الامكان ولوصولها في الميعاد المعين في ورقة الشحن الا في حالة القوه القاهرة .



المادة 307             الاحكام المرتبطة بالماده

الوكيل بالعمولة ضامن للبضائع والاعيان اذا حصل فيها تلف او عدمت ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك في ورقة الشحن او قوة قاهرة او عيب ناشىء عن نفس الشيء او ما لم يقع خطا او اهمال من المرسل نما له الرجوع على الناقل اذا كلن له وجه .



المادة 308

يكون الوكيل الاصلي بالعمولة ضامنا لافعال الوكيل بالعمولة الذي وسطه وارسل له البضائع اذا لم يعين التاجر في خطاب الارسالية المتوسطة المذكور فان عينه فيه فلا يكون الوكيل الاصلي ضامنا لافعاله .



المادة 309

البضائع التي تخرج من المخزن البايع او المرسل يكون خطرها في الطريق على من يملكها ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك انما يكون له الرجوع على الوكيل بالعمولة والناقل المتعهدين بالنقل .



المادة 310

الاشياء التي قام الوكيل بالعمولة بنقلها اذا كانت موجودة لديه حقيقة او كان وضع اليد عليه حكما بوجود ورقة الشحن و العلم وخبر القائم مقامها او المقبوضات التي تعطي لقاء استلام البضائع من قبل المخازن التوديع لديه تعتبر بحكم الرهن لقاء مصاريف النقل والاجرة الوكالة و السلفات المدفوعة من اجل الاشياء المذكورة .